الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    العسكريات يضيعن لقب أبطال إفريقيا بعد الخسارة من مازيمبي 1-0    المغرب التطواني يحقق فوزا مهما على حساب مضيفه اتحاد طنجة    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الإمارات: المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    تعادل ثمين يضع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة في نهائيات كأس إفريقيا    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات في مستجدات مدونة الأوقاف الجديدة
نشر في العلم يوم 07 - 07 - 2010

لماذا لايتم إنشاء مجلس أعلى لمراقبة مالية أملاك الدولة العامة والخاصة على غرار مالية الأوقاف العامة ضمانا لحسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة؟ بناء على الفصل 19 من الدستور صدر بالجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ 14 يونيو 2010 الظهير الشريف رقم 236.09.1 بتاريخ 23 فبراير 2010 يتعلق بمدونة الأوقاف.
وقد تضمنت ديباجة هذا الظهير الشريف جملة من الفقرات نذكر منها على الخصوص على أنه تأكيدا من جلالتنا على استقلالية الوقف المستمدة من طابعه الإسلامي الخالص، فقد آثرنا من خلال هذه المدونة المحافظة على خصوصيته، وتزويده بوسائل قانونية حديثة تضمن له الحماية الناجعة، وبنظام تدبيرية تيسيرا لحسن استغلاله والاستفادة منه، وبطرق استشارية«.
وقد أتت هذه المدونة لتنسخ أكثر من 15 ظهيرا شريفا، كما أنها أكدت على الرجوع إلى أحكام المذهب المالكي فقها واجتهاداً بما يٌراعى فيه تحقيق مصلحة الوقف.
إن دراستنا الأولية لهذه المدونة ستنصب على الخصوص على بعض المستجدات التي أتت بها بالمقارنة مع الترسانة القانونية التي كانت سائدة.
1 ) تعريف الوقف:
عرفت هذه المدونة الوقف بأنه كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة، ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون.
ويكون الوقف إما عاما، أو معنيا، أو مشتركا.
من خلال هذا التعريف نستشف أن الوقف ينشأ باتفاق بين الواقف والموقوف عليه، كما أكدته المادة 3 عندما نصت على أن أركان الوقف أربعة وهي الواقف والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة، كما قد ينشأ بوصية أو بقوة القانون. غير أن الملفت للانتباه أن المادة 6 اعتبرت وقف المريض مرض الموت لازما، ويعطي حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرة، مسايرة في ذلك المعول عليه في قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الفصل 479 أكد على أن البيع المعقود من المريض مرض الموت تطبق عليه أحكام الفصل 344 إذا جرى لأحد ورثته، أما بالنسبة للغير فتطبق عليه أحكام الفصل 345.
وحيث إن الوقف يعتبر غيرانان تصرفات المريض مرض الموت تصح في حدود ثلث ما تبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته، وهذا ما سارت عليه المادة 277 من مدونة الأسرة عندما نصت على أن الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
2) المعاوضات:
في ظل القوانين السابقة كانت كل المعاوضات المنصبة على الأموال الموقوفة تخضع لموافقة جلالة الملك، أما في ظل هذه المدونة فقد وقع التمييز بين المعاوضات استنادا على القيمة التقديرية لها.
وهكذا فإنه طبقا للمادة 64 فإنه تخضع المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة والتي تزيد عن عشرة ملايين درهم للموافقة المسبقة لجلالة الملك، أما إذا كانت القيمة التقديرية لا تتجاوز المبلغ المذكور ولا تقل عن خمسة ملايين درهم فإنها تخضع للموافقة المُسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
وكل معاوضة تقل قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين درهم وكذا معاوضة القيم المنقولة المحددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة الأوقاف العامة مهما كانت قيمتها، تخضع للموافقة المسبقة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
لكن التساؤل المطروح في هذا السياق هو: ما هي الجهة المكلفة بتحديد القيمة التقديرية للمعاوضة؟
لكن التساؤل المطروح ماهي الجهة المكلفة بتحديد القيمة التقديرية للمعاوضة؟
طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 64 يعهد الى لجنة تتكون من ثلاثة خبراء بهذه المهمة، يعينون بمقرر مشترك من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
وفي اعتقادنا كان من الأفضل أن يكون وزير الاقتصاد والمالية من ضمن الأشخاص الذين يعينون هؤلاء الخبراء، خاصة أن الأمر لا يتعلق بالتسيير وإنما بضبط مالية الوقف العام.
هذا وإنه من حسنات مدونة الأوقاف أنها اشترطت لإجراء معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تكون العين المعاوض بها محفظة وأن لا تقل قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفة.
وفي هذا حماية للأوقاف العامة من التعرضات الكيدية الجارية ضد مطالب التحفيظ بصفة عامة وتلك التي تخص الأوقاف بصفة خاصة.
3) إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة:
أحدثت المادة 157 مجلسا لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة تحت اسم (المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ) تكون مهمته دراسة القضايا المتعلقة بالمالية واقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين موارد الأوقاف وتدبيرها والحفاظ عليها وتنميتها.
ويتألف هذا المجلس من رئيس يعنيه جلالة الملك من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها واستقامتها وخبرتها في مجال الأوقاف، وكذا من الأعضاء التالي ذكرهم:
- كاتب عام للمجلس.
- ممثل عن المجلس العلمي الأعلى.
- شخصية علمية من الفقهاء الذين لهم دراية واسعة بشؤون الوقف.
- قاضي له صفة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات.
- مستشار قانوني خبير في مجال الوقف.
- خبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين.
- ثلاثة خبراء من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها في مجال التدبير الإداري والمالي.
ويعين جميع الأعضاء بظهير شريف.
لكن ما هي الجهة المكلفة باقتراح هؤلاء: هل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، أم الوزير الأول أو غيرهما؟
وتحدث لدى المجلس المذكور لجنتان دائمتان هما لجنة للافتحاص والتدقيق في مالية الأوقاف، ولجنة شرعية استشارية تكلف بإعداد الاستشارات التي يقدمها المجلس في القضايا المعروضة عليه.
الملاحظة أن مدونة الأوقاف هذه لم تسلك المسطرة المعهود فيها لإصدار القوانين العادية ولاسيما مناقشتها من طرف البرلمان، وذلك أنه طبقا لديباجتها فإنها تدخل في مجال الإمامة العظمى كما هي مرسخة في الفصل 19 من الدستور الذي تجعل كل السلط تجتمع على مستوى أمير المؤمنين.
كما يلاحظ أن المادة 66 نصت على أنه تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها.
ما المقصود بالنصوص المتخذة لتطبيقها؟:
والتساؤل المطروح في هذا الصدد هو: ما المقصود بالنصوص المتخذة لتطبيقها؟ فهل هي نصوص تنظيمية تخضع لمقتضيات النصوص القانونية التي تدخل في مجال السلطة التنظيمية المعهود بها إلى الوزير الأول، أم أن الأمر متروك لقرارات الوزير المكلف بالأوقاف، علما أن الوزير الأول هو الذي وقع الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف بالعطف. وصفوة القول نرى من الفائدة التفكير في إنشاء مجلس أعلى لمراقبة مالية أملاك الدولة العامة والخاصة على غرار مالية الأوقاف العامة تكون له نفس اختصاصات المجلس الأعلى لمراقبة مالية أملاك الدولة ضمانا لحسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.