أفاد مصدر مطلع لجريدة "العلم"، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة قضت مؤخرا، بالحبس شهرا واحدا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزام المتهمة بتحمل تكاليف الدعوى القضائية، والذي صدر ضد السيدة (ل.م) بعد تورطها في قضية طرد زوجها (ش.م) من بيت الزوجية ورفضها إرجاعه له. استند قاضي المحكمة في حكمه إلى المادة 53 من مدونة الأسرة، التي تنص على أنه في حالة إخراج أحد الزوجين للآخر من بيت الزوجية دون مبرر قانوني، تتدخل النيابة العامة لإعادة المطرود فورا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته. كما تم تطبيق الفصل 1-480 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس والغرامة على حالات الطرد أو الامتناع عن إعادة الزوج المطرود.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي، عندما قامت الزوجة بطرد زوجها من البيت الذي هو في ملكيته. وبعد ذلك، رفضت المتهمة السماح للزوج بالعودة إلى بيت الزوجية، حيث قامت بتغيير أقفال المنزل، ودفع هذا التصرف الزوج إلى تقديم شكاية مستعجلة ضدها في الموضوع.