تعتبر زراعة القنب الهندي ( الكيف باللغة العامية المغربية )، المصدر الرئيسي لعيش حوالي 90 ألف أسرة من شمال المغرب، كما يعد المغرب من بين المصدرين الأوائل الحشيش المستخرج من نبتة الكيف نحو أوروبا . في هذا الإطار يعول مزارعو القنب الهندي في المغرب على تقنين نشاطهم، وإخراجهم من الفقر وتجنبهم من المتابعات القضائية، الأمر الذي استجاب له المشرع المغربي وذلك من خلال المصادقة على مشروع قانون رقم 21_13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي .
فهذا المشروع حسب غايته يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعماله لأغراض طبية وصناعية في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972. وتفعيلا للتوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة.
وفي ذات السياق، فإن المشروع من بين غايته الأساسية تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة، وكذا فتح المجال للمزارعين من أجل الانخراط في التعاونيات الفلاحية وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
وفي هذا المقال سنحاول رصد أهم الملاحظات الأولية على هذا المشروع، ويمكن تحديدها فيما يلي:
الملاحظة الأولى؛ من خلال قراءة المادة 4 من هذا المشروع والتي جاء فيها "لا تمنح رخصة زراعة و إنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم"، فإن المرسوم يجب أن يشمل تحديد المناطق التاريخية لزراعة نبتة الكيف وهي قبيلة كتامة وبني سداد وبني خالد وبعض دواوير جماعة اخلالفة اقليمتاونات ، لأنه حق تاريخي للساكنة التي عاشت ويلات من الإقصاء والتهميش ، وفي نفس الإطار يجب الحذر من هذا التحديد حتى لا تقع خلافات قبائلية بسبب حرمان مناطق معينة من ممارسة هذا النشاط ومنح الترخيص لمناطق أخرى . وبالتالي يجب إشراك مختلف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني من أجل خروج بحلول بديلة للساكنة التي سوف تحرم من هذا النشاط .
الملاحظة الثانية ؛ تتعلق بالمادة الخامسة من هذا المشروع ، والمتعلقة بحدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية ، السؤال المطروح هو ماهي حدود هذه الكمية ؟ إذ كان بالأحرى على المشرع أن ينص في صلب هذه المادة على أن هذه الكمية سوف تحدد بنص تنظيمي .
وفي ذات السياق يجب أن تحدد في رخص الزراعة المساحة المسموح بها وذلك بشكل عادل بين كل المناطق المسموح لها بممارسة هذا النشاط الفلاحي .
الملاحظة الثالثة ؛ تتعلق بالمادة السابعة التي تلزم المزارع بضرورة الانخراط في التعاونيات حتى يتسنى له الحصول على الرخصة من أجل زراعة الكيف، وهذا سوف يجعل المزارع البسيط أمام صعوبة في ممارسة هذا النشاط الفلاحي بالرغم من توفره على جل الشروط الاخرى لأن جل المزارعين يعانون من تفشي الأمية وغياب ثقافة التعاون .
الملاحظة الرابعة ؛ تتعلق بالمادة التاسعة من هذا المشروع التي حددت أجل ثلاثة أيام للمزارع قصد التصريح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي كليا أو جزئيا للوكالة ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار ، بهدف تمكين الوكالة من القيام بالتحريات الضرورية للتأكد من وقوع الضرر أو الهلاك ، أجل ثلاثة أيام غير كافي لأن المزارعين يوجدون في مناطق نائية وبعيدة من مراكز الوكالة، وبالتالي على المشرع الانتباه إلى هذا الأمر ومنح أجل إضافي على الأقل أن يحدد في أسبوع، علما بأنه رتب جزاء قانوني في حالة عدم التصريح داخل الأجل .
الملاحظة الخامسة ؛ المتعلقة بالمادة الثلاثون التي نصت على حالات سحب الرخصة من المزارع ، ومن بين حالات التي تستدعي الوقوف عنها هي المتعلقة بحالة توقف المزارع عن ممارسة نشاط موضوع الرخصة لمدة مستمرة تفوق سنتين ، فالتوقف لمدة تفوق سنتين فهو تضييق و تشديد الخناق على المزارع الذي قد ترغمه الظروف الاقتصادية أو المناخية خصوصا في حالة الجفاف على التوقف وبالتالي كان على المشرع ان يمدد من هذا الاجل ، او على الاقل جعله متساوي مع اجل صلاحية الرخصة المحددة في نفس المشروع في عشر سنوات . الملاحظة السادسة ؛ إغفال المشرع التنصيص على إمكانية التأمين على محاصيل القنب الهندي مادام المحل اصبح مشروعا.
وعلى العموم فهذا المشروع سوف يحد من أطماع المافيات في الاستغلال البشع للسكان حيث تجني أرباح طائلة على حساب المزارعين. كما يعتبر هذا المشروع قيمة مضافة للمزارعين البسطاء ومناطق الشمال عموما . كمال اشنيول محامي متمرن. طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق فاس