صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الخميس الماضي بالقصر الملكي بفاس جلالة الملك محمد السادس على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال النصف الثاني من السنة الجارية . وتهدف النصوص المصادق عليها بصفة عامة حسب بلاغ للديوان الملكي، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين. ويهم مشروع القانون التنظيمي رقم 21. 04 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11 . 27 المتعلق بمجلس النواب جملة تعديلات على النظام الانتخابي النيابي أبرزها التخلي عن نظام الدائرة الانتخابية الوطنية التي تم إحداثها بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ووقع تعديلها بمناسبة الانتخابات التشريعية العامة الموالية بمبتغى ضمان ولوج المرأة المغربية الى الوظيفة الانتخابية البرلمانية وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناث للاضطلاع بالمهام التمثيلية النيابية. التصور البديل الذي تقترحه التعديلات الجديدة ضمن منطق الحفاظ على روح آلية التمييز الإيجابي بتمثيل النساء في مجلس النواب يتأسس بتعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة. وكانت اللائحة الانتخابية الوطنية خلال التجارب التشريعية السابقة تضم 90 مقعدا 60 منها للنساء و 30 للشباب ذكورا واناثا. وبمقتضى الاجراء الجديد المقترح وفي حالة اعتماده من طرف البرلمان سيتم توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين، يتحدد الأول في عدد السكان والثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا للمكانة التي خولها الدستور للجهوية في التقسيم الترابي للمملكة، وذلك من خلال تخصيص عند أدنى من المقاعد لكل جهة من الجهات ال 12 للمملكة لا يقل عن 3 وعدد أقصى لا يزيد على 12 مقعدا . المشروع الجديد يقترح أيضا بمسعى تخليق الحياة السياسية، التصريح قانونيا بتنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات (عمدة) التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة و يطرح لمكافحة ظاهرة الترحال السياسي تجريد أي نائب برلماني تخلى عن انتمائه الحزبي من العضوية مع تخويل الحزب الذي ترشح باسمه صلاحية تحريك مسطرة التجريد عبر مراسلة رئيس مجلس النواب الذي يحيل الملتمس مباشرة الى المحكمة الدستورية. لضبط الحملات الانتخابية وإقرار أجواء التنافس المتكافىء يلزم مشروع القانون وكيل كل لائحة وكل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي. ويتكون هذا الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للمصاريف الانتخابية، علاوة على ضرورة إرفاق الحساب المذكور بالوثائق الملينة للمصاريف الانتخابية , تحت طائلة التجريد القضائي من عضويته بمجلس النواب اذا امتنع أو تأخر عن الالتزام بهذا الاجراء أو تجاوز السقف المسموح للمصاريف الانتخابية. بخصوص مجلس المستشارين نصت التعديلات المقترحة على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين (رجال الأعمال) الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن مطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى. المشروع المحتمل أن يعرض على دورة استثنائية للبرلمان شهر ابريل المقبل يدعو أيضا الى الرفع من قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء لفائدة الأطر التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار ويرافع أيضا من اجل ضمان الشرعية التمثيلية للترشيحات الفريدة عبر اشتراط تحصيلها على خمس أصوات القاعدة الانتخابية قبل اعلان فوزها كما يشدد على أهمية اعتماد اجراء تبليغ الناخبين بمراكز التصويت لتحفيز المشاركة.