المادة 9 المتعلقة بمنع الحجز على ممتلكات الدولة تدخل حيز التنفيذ رسميا بعد عواصف من الرفض والتنديد.. المادة 9 المتعلقة بمنع الحجز على ممتلكات الدولة تدخل حيز التنفيذ رسميا العلم الإلكترونية بعد عواصف من الرفض والتنديد، والشد والجذب، دخل منع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية حيز التنفيذ، عقب صدور المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 المثيرة للجدل، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 6838 يوم أمس 14 دجنبر 2019. وتنص المادة 9 التي احتدم حولها خلاف مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين، وخلقت نقاشا دستوريا وقانونيا واسعين، أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية". وإذا تم صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يضيف منطوق المادة، "يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الآمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه". وتؤكد المادة نفسها أنه "إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الآمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية". وكان مجلس النواب صادق الأربعاء الماضي بالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وصوت لصالح مشروع قانون المالية 171 نائبا، في حين عارضه 62 نائبا.