شُرع في تنفيذ القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، ليقترب أخيراً تحقيق حلم آلاف الأزواج في الأمومة والأبوة خارج السياق الطبيعي المعروف. وقال البروفسور شفيق الشرايبي، أخصائي أمراض النساء والتوليد والمساعدة الإنجابية، «إن الأطباء غير متفقين تماما حول مقتضيات قانون 47.14 فالمشكل الأساسي يتمثل في المصاريف الباهظة التي تتطلبها هذه العمليات من جهة ، ومن جهة أخرى يجرم القانون الكثير من الأفعال، فبمجرد نسيان وضع أسماء أو معطيات بسيطة وأي خطأ طبي تكون العقوبات جد مشددة في وجه الأطباء وهذا شيء غير مقبول».
ويعاقب القانون في حالات الإخلال بمقتضياته المخالفين بعقوبات سجنية تصل إلى عشرين سنة وغرامات مالية يمكن أن تصل إلى مليون درهم، وتضم المخالفات القيام بالحالات الممنوعة المنصوص عليها، وارتكاب خرق للشروط المطلوب توفرها، وتصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيرادها نحو التراب الوطني.
ويحدد القانون المستفيدين من المساعدة الطبية على الإنجاب حصرا في امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، وبناءً على طلب مكتوب من لدنهما، موقع عليه بصفة قانونية ومصحوب بنسخة من عقد الزواج.
وتشمل المساعدة الطبية، حسب هذا القانون، كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح، وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي.
وجاء هذا القانون استجابة لحالات العجز والضعف في الخصوبة التي يعاني منها عدد من الأزواج، ويتمثل ذلك في عدم تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر شهراً من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية، ولا يشمل العقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب.
ويبتغي هذا القانون تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي يتم تشخصيها طبياً، وتجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما.
ويحدد القانون مبادئ المساعدة الطبية على الإنجاب، في احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وخصوصيته وسرية معطياته، كما لا يجب أن تمس هذه المساعدة سلامة الجنس البشري، ويمنع بسبب ذلك الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل، كما يجرم القانون استغلال الوظائف التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية، وبذلك يمنع التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير، علاوة على منع أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية.
ويُخضع القانون المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، بعد استيفاء مجموعة من الشروط عقب استطلاع رأي لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تُحدث لهذا الغرض.
ومن المنتظر صدور نص تنظيمي عن اللجنة الاستشارية يشمل لائحة تحدد بشكل دقيق التقنيات المعتمدة لمساعدة الأزواج المغاربة على الإنجاب.
ويُفصّل هذا القانون في حالات الإخلال بمقتضياته ليواجه المخالفون عقوبات بالسجن تصل إلى عشرين سنة وغرامات مالية يمكن أن تصل إلى مليون درهم، وتضم المخالفات القيام بالحالات الممنوعة المنصوص عليها، وارتكاب خرق للشروط المطلوب توفرها، وتصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيرادها نحو التراب الوطني.