البطولة: نهضة بركان يواصل نتائجه الإيجابية بالانتصار على شباب المحمدية المكسور    كتاب "التشادي 'مبعوث داعش' إلى المغرب يطلب الصفح" في ضيافة النقابة الوطنية للصحافة المغربية    انخفاض كميات مفرغات الصيد البحري بميناء آسفي    رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بتعطيل اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    "سرقة البطولة" من الجيش تثير مواجهة مفتوحة بين رئيسي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي    أخبار الساحة    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024        حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان        بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية        نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    قياس استهلاك الأجهزة المنزلية يتيح خفض فاتورة الكهرباء    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه مخاوف الجسم الطبي من قانون المساعدة الطبية على الإنجاب
نشر في العلم يوم 14 - 04 - 2019

شُرع في تنفيذ القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، ليقترب أخيراً تحقيق حلم آلاف الأزواج في الأمومة والأبوة خارج السياق الطبيعي المعروف.

وقال البروفسور شفيق الشرايبي، أخصائي أمراض النساء والتوليد والمساعدة الإنجابية، «إن الأطباء غير متفقين تماما حول مقتضيات قانون 47.14 فالمشكل الأساسي يتمثل في المصاريف الباهظة التي تتطلبها هذه العمليات من جهة ، ومن جهة أخرى يجرم القانون الكثير من الأفعال، فبمجرد نسيان وضع أسماء أو معطيات بسيطة وأي خطأ طبي تكون العقوبات جد مشددة في وجه الأطباء وهذا شيء غير مقبول».

ويعاقب القانون في حالات الإخلال بمقتضياته المخالفين بعقوبات سجنية تصل إلى عشرين سنة وغرامات مالية يمكن أن تصل إلى مليون درهم، وتضم المخالفات القيام بالحالات الممنوعة المنصوص عليها، وارتكاب خرق للشروط المطلوب توفرها، وتصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيرادها نحو التراب الوطني.

ويحدد القانون المستفيدين من المساعدة الطبية على الإنجاب حصرا في امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، وبناءً على طلب مكتوب من لدنهما، موقع عليه بصفة قانونية ومصحوب بنسخة من عقد الزواج.

وتشمل المساعدة الطبية، حسب هذا القانون، كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح، وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي.

وجاء هذا القانون استجابة لحالات العجز والضعف في الخصوبة التي يعاني منها عدد من الأزواج، ويتمثل ذلك في عدم تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر شهراً من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية، ولا يشمل العقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب.

ويبتغي هذا القانون تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي يتم تشخصيها طبياً، وتجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما.

ويحدد القانون مبادئ المساعدة الطبية على الإنجاب، في احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وخصوصيته وسرية معطياته، كما لا يجب أن تمس هذه المساعدة سلامة الجنس البشري، ويمنع بسبب ذلك الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل، كما يجرم القانون استغلال الوظائف التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية، وبذلك يمنع التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير، علاوة على منع أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية.

ويُخضع القانون المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، بعد استيفاء مجموعة من الشروط عقب استطلاع رأي لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تُحدث لهذا الغرض.

ومن المنتظر صدور نص تنظيمي عن اللجنة الاستشارية يشمل لائحة تحدد بشكل دقيق التقنيات المعتمدة لمساعدة الأزواج المغاربة على الإنجاب.

ويُفصّل هذا القانون في حالات الإخلال بمقتضياته ليواجه المخالفون عقوبات بالسجن تصل إلى عشرين سنة وغرامات مالية يمكن أن تصل إلى مليون درهم، وتضم المخالفات القيام بالحالات الممنوعة المنصوص عليها، وارتكاب خرق للشروط المطلوب توفرها، وتصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيرادها نحو التراب الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.