بعد أكثر من 14 سنة على تعيين أعضائه.. تساؤلات حول تأخر تجديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم تعيين رئيس جديد    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان    في سابقة تاريخية.. توقيف شقيق الملك في بريطانيا على خلفية قضية إيبستين ورئيس الوزراء يؤكد: لا أحد فوق القانون    وفاة شخص حاول الانتحار برمي نفسه من مكتب علوي بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    تحالف انتخابي بلا تعاقد.. هل يغامر اليسار بما تبقى من رصيده؟    الزلزولي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر فبراير    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    الصين ترسخ ريادتها البيئية بنمو 20% في التمويل الأخضر خلال 2025        إحباط محاولة تهريب 6 آلاف قرص "ريفوتريل" بباب سبتة المحتلة وتوقيف مشتبه فيه    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح        نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    أجواء باردة في أول أيام رمضان بالمغرب    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    بنعطية يعود لمرسيليا من الباب الواسع    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يعاقب على كراء الأرحام ب 20 عاما سجنا
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 07 - 2018

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس، على مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي ينظم لأول مرة عمليات التخصيب من أجل الإنجاب لفائدة الأزواج، ويمنع عدة ممارسات تسمح بها بعض الدول الغربية، مثل كراء الأرحام واستعمال بويضات أو حيوانات منوية لأشخاص آخرين للإنجاب، كما يمنع المتاجرة في الأمشاج، وينص على عقوبات صارمة ويضع مختبرات التخصيب تحت مراقبة الشرطة. حسب مصطفى الإبراهيمي، البرلماني عضو لجنة القطاعات الاجتماعية، فإن هذه أول مرة يصادق فيها مجلس النواب على قانون ينظم عمليات التخصيب من أجل الإنجاب، رغم أن هذه العمليات تجري في القطاعين العام والخاص منذ سنوات بدون تأطير قانوني. ومن أبرز مستجدات هذا النص الاعتراف القانوني بأن ضعف الخصوبة "مرض"، ما يفتح الباب لإمكانية إدراجه ضمن الأمراض التي تستوجب التغطية الصحية، خاصة أن عمليا التخصيب تتطلب إمكانيات مالية كبيرة ليست متاحة لكل الأسر.
وزير الصحة السابق الحسين الوردي الذي أعد النص في عهده، سبق أن وعد بإدماج مرض ضعف الخصوبة ضمن الأمراض التي تخضع للتغطية، علما أن بعض الدول مثل فرنسا تضمن التغطية الصحية لعمليات التخصيب من أجل الإنجاب.
المشروع الذي ينتظر أن تصادق عليه جلسة عمومية لمجلس النواب قبل أن يمر إلى مجلس المستشارين، نظم مختلف جوانب المساعدة الطبية على الإنجاب، فمنع "الاستنساخ التناسلي" "وانتقاء النسل"، كما منع "استغلال المهام التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية"، ومنع "التبرع بالأمشاج أو اللواقح أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير". المشروع ينص على أن استعمال تقنيات التلقيح من أجل الإنجاب لا يمكن أن تتم إلا لمساعدة الأزواج على الإنجاب، ولا يمكن أن تستعمل الأجنة لأية أغراض أخرى تجارية أو بحثية.
ونص بالمقابل على نظام اعتماد المؤسسات الصحية التي تقوم بهذه العمليات، سواء في القطاع العام أو الخاص، وهو الاعتماد الذي تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب التي نص عليها القانون.
ويجب على هذه المؤسسات أن تتوفر على عدة شروط، منها التوفر على وحدة مستقلة متخصصة حصريا في المساعدة الطبية على الإنجاب. كما أن الممارسين يجب أن يكونوا معتمدين وسيحدد نص تنظيمي كيفية اعتمادهم.
ووضع القانون شروطا صارمة لتطبيق المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث لا يجوز القيام بها إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج (بويضة وحيوانات منوية) هما مصدرهما دون غيرهما. ويجب أن يكون هناك طلب مكتوب منهما مصادق عليه. وكل ممارس للمساعدة الطبية عليه أن يمسك سجلا خاصا مؤشرا عليه من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. كما نص المشروع على إمكانية إجراء تشخيص قبل عمليات زرع الأمشاج لتفادي الأمراض الجينية.
من جهة أخرى، نص المشروع على إمكانية حفظ الحيوانات المنوية والبويضات لسنوات، وذلك بهدف "مضاعفة حظوظ الحمل"، ويمكن الاستمرار في حفظ اللواقح غير المستعملة في المراكز المختصة، بناء على طلب مكتوب من الزوجين بغرض التمكن من الإنجاب لاحقا، لكن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
ومنع المشروع تصدير اللواقح والأمشاج إلى الخارج وكذا استيراد اللواقح نحو التراب الوطني، لكن يمكن استيراد الأمشاج بناء على ترخيص خاص. وبخصوص المراقبة والعقوبات، نص المشروع على تولي ضباط الشرطة القضائية مؤهلين البحث في المخالفات، إضافة للمفتشين المنتدبين. وتخضع مراكز الخصوبة مرة واحدة في السنة لمراقبة تقني.
وتم التنصيص على العديد من العقوبات السجنية في حالة مخالفة القانون، منها عقوبة تصل إلى ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا وغرامة ما بين 100 ألف درهم و1مليون درهم في حالة الاستنساخ البشري أو انتقاء النسل، أو استغلال المهام التناسلية لفائدة شخص آخر، أو لأغراض تجارية أو في حالة الحمل لفائدة الغير، (كراء الأرحام). وفِي حالة خرق تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب أو عدم الحصول على موافقة الزوجين أو تصدير اللواقح والأمشاج، فإن العقوبة تصل إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.