بأمل تجاوز مشكل التأشيرات.. تعيين جديد على رأس القنصلية الإسبانية بتطوان    شاطئ مرتيل يلفظ جثة يُرجّح أنها لأحد ضحايا الهجرة    عرض خاص لفيلم "أبي لم يمت" لعادل الفاضلي بقصر الفنون بطنجة احتفاءً بالسينما المغربية    أخنوش: متوسط المداخيل العادية بلغ 195 مليار درهم سنويا بين 2021 و2025    اتهامات حادة للحكومة بين "فراقشية الماء" وحرمان المغاربة من الأضحية.    كأس العالم 2026.. "فيفا" يعلن طرح تذاكر جديدة للبيع غدا الأربعاء    اتصالات المغرب في "سيام 2026".. حلول وعروض مبتكرة تخدم الفلاح    إحباط تهريب 33 كلغ كوكايين بطنجة    ترامب يمدد الهدنة وإيران لم تسحم مشاركتها في مفاوضات إسلام أباد اليوم الأربعاء    ابنة مارادونا تندد بسلوكات أطبائه .. تلاعب كامل ومروع    تسجيل أزيد من 764 شكاية بالمنصة الرقمية "شكاية" الصحة خلال أربعة أيام من إطلاقها    ماكرون يجدد تقديم الدعم إلى لبنان    انت.حار داخل "الحي الجامعي الخاص" بمنطقة بوخالف    الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء        جيد تحت مجهر لجنة التحكيم ب"الفيفا"    الكونفدرالية العامة للشغل تقاطع "فاتح ماي" وتسطر برنامجا احتجاجيا    مولاي رشيد يترأس بمكناس افتتاح الدورة ال 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يجري زيارة عمل إلى مملكة السويد    الجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات تفتح أولى محطات الترافع عن المقاولة الإعلامية النسائية    دعوات إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا لتعليق شراكة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل تصطدم برفض ألمانيا وإيطاليا    التعليم الجامعي عن بعد: تكريس للطبقية وإفراغ للجامعة من أدوارها التاريخية    مساهمة الاتحاد الاشتراكي في مسار المكتسبات الدستورية للنساء    مديرية عين السبع الحي المحمدي تحتفي بالإبداع المسرحي المدرسي من خلال عرضين للأطفال    ملاحظة سياسية حول الحصيلة 2/2    البصمة المغربية في لا ليغا – من نيبت إلى النصيري    مناهضة العنف ضد الأطفال ضمن أولويات وزيرة التضامن    البرتغال ضيف شرف الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس    الأمم المتحدة: نحو 7900 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا على طرق الهجرة في العام 2025    وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد مسيرة حافلة من العطاء    اختتام استثنائي لفعاليات الدورة التاسعة (9) لملتقى "مشاتل الأبجدية"    الدورة الثالثة لمهرجان سينما المرأة والطفل تكرم عهد بنسودة    المشروع التأليفي لعبد الجليل الأزدي: تنوّع الحقول ووحدة الرؤية    ترامب: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار    بوريطة يشارك في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية    السكر العلني والخيانة الزوجية يقودان رجلًا وسيدة إلى سجن الحسيمة    مشرع بلقصيري: العثور على جثة شاب مقتولاً في ظروف غامضة بدوار أمغيطن    الفنانة فاطمة دويميك تؤطر ورشة "المسرح والتعبير الجسدي" بمشرع بلقصيري    لبؤات الأطلس يتقدمن في تصنيف فيفا    حرب الريف.. مئة عام والجرح لم يندمل والذاكرة لم تُهزم    الدورة ال16 من سباق النصر النسوي..    مانشستر يونايتد يخطط لضم تشواميني لتعويض كاسيميرو    المغرب الفاسي يعزز حضوره الإفريقي عبر شراكات كروية في ساحل العاج    رئيس نيكاراغوا: ترامب مصاب ب"اختلال عقلي"    جنود يابانيون يفارقون الحياة في تدريب عسكري    حرب إيران ترفع أسعار تذاكر الرحلات الجوية الطويلة بأكثر من 100 دولار    طقس الثلاثاء.. تشكل سحب منخفضة وضباب محلي    سوس ماسة: 12 مليار درهم رقم معاملات للسلاسل التصديرية و2.5 مليار للفلاحة التضامنية    حسن مرزوقي: جهة سوس ماسة تراهن من خلال مشاركتها في معرض مكناس على الشراكات والاستثمار وتعزيز الفلاحة المستدامة    34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    معراج الحلاج    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يعاقب على كراء الأرحام ب 20 عاما سجنا
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 07 - 2018

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس، على مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي ينظم لأول مرة عمليات التخصيب من أجل الإنجاب لفائدة الأزواج، ويمنع عدة ممارسات تسمح بها بعض الدول الغربية، مثل كراء الأرحام واستعمال بويضات أو حيوانات منوية لأشخاص آخرين للإنجاب، كما يمنع المتاجرة في الأمشاج، وينص على عقوبات صارمة ويضع مختبرات التخصيب تحت مراقبة الشرطة. حسب مصطفى الإبراهيمي، البرلماني عضو لجنة القطاعات الاجتماعية، فإن هذه أول مرة يصادق فيها مجلس النواب على قانون ينظم عمليات التخصيب من أجل الإنجاب، رغم أن هذه العمليات تجري في القطاعين العام والخاص منذ سنوات بدون تأطير قانوني. ومن أبرز مستجدات هذا النص الاعتراف القانوني بأن ضعف الخصوبة "مرض"، ما يفتح الباب لإمكانية إدراجه ضمن الأمراض التي تستوجب التغطية الصحية، خاصة أن عمليا التخصيب تتطلب إمكانيات مالية كبيرة ليست متاحة لكل الأسر.
وزير الصحة السابق الحسين الوردي الذي أعد النص في عهده، سبق أن وعد بإدماج مرض ضعف الخصوبة ضمن الأمراض التي تخضع للتغطية، علما أن بعض الدول مثل فرنسا تضمن التغطية الصحية لعمليات التخصيب من أجل الإنجاب.
المشروع الذي ينتظر أن تصادق عليه جلسة عمومية لمجلس النواب قبل أن يمر إلى مجلس المستشارين، نظم مختلف جوانب المساعدة الطبية على الإنجاب، فمنع "الاستنساخ التناسلي" "وانتقاء النسل"، كما منع "استغلال المهام التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية"، ومنع "التبرع بالأمشاج أو اللواقح أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير". المشروع ينص على أن استعمال تقنيات التلقيح من أجل الإنجاب لا يمكن أن تتم إلا لمساعدة الأزواج على الإنجاب، ولا يمكن أن تستعمل الأجنة لأية أغراض أخرى تجارية أو بحثية.
ونص بالمقابل على نظام اعتماد المؤسسات الصحية التي تقوم بهذه العمليات، سواء في القطاع العام أو الخاص، وهو الاعتماد الذي تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب التي نص عليها القانون.
ويجب على هذه المؤسسات أن تتوفر على عدة شروط، منها التوفر على وحدة مستقلة متخصصة حصريا في المساعدة الطبية على الإنجاب. كما أن الممارسين يجب أن يكونوا معتمدين وسيحدد نص تنظيمي كيفية اعتمادهم.
ووضع القانون شروطا صارمة لتطبيق المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث لا يجوز القيام بها إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج (بويضة وحيوانات منوية) هما مصدرهما دون غيرهما. ويجب أن يكون هناك طلب مكتوب منهما مصادق عليه. وكل ممارس للمساعدة الطبية عليه أن يمسك سجلا خاصا مؤشرا عليه من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. كما نص المشروع على إمكانية إجراء تشخيص قبل عمليات زرع الأمشاج لتفادي الأمراض الجينية.
من جهة أخرى، نص المشروع على إمكانية حفظ الحيوانات المنوية والبويضات لسنوات، وذلك بهدف "مضاعفة حظوظ الحمل"، ويمكن الاستمرار في حفظ اللواقح غير المستعملة في المراكز المختصة، بناء على طلب مكتوب من الزوجين بغرض التمكن من الإنجاب لاحقا، لكن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
ومنع المشروع تصدير اللواقح والأمشاج إلى الخارج وكذا استيراد اللواقح نحو التراب الوطني، لكن يمكن استيراد الأمشاج بناء على ترخيص خاص. وبخصوص المراقبة والعقوبات، نص المشروع على تولي ضباط الشرطة القضائية مؤهلين البحث في المخالفات، إضافة للمفتشين المنتدبين. وتخضع مراكز الخصوبة مرة واحدة في السنة لمراقبة تقني.
وتم التنصيص على العديد من العقوبات السجنية في حالة مخالفة القانون، منها عقوبة تصل إلى ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا وغرامة ما بين 100 ألف درهم و1مليون درهم في حالة الاستنساخ البشري أو انتقاء النسل، أو استغلال المهام التناسلية لفائدة شخص آخر، أو لأغراض تجارية أو في حالة الحمل لفائدة الغير، (كراء الأرحام). وفِي حالة خرق تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب أو عدم الحصول على موافقة الزوجين أو تصدير اللواقح والأمشاج، فإن العقوبة تصل إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.