القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يعاقب على كراء الأرحام ب 20 عاما سجنا
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 07 - 2018

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس، على مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي ينظم لأول مرة عمليات التخصيب من أجل الإنجاب لفائدة الأزواج، ويمنع عدة ممارسات تسمح بها بعض الدول الغربية، مثل كراء الأرحام واستعمال بويضات أو حيوانات منوية لأشخاص آخرين للإنجاب، كما يمنع المتاجرة في الأمشاج، وينص على عقوبات صارمة ويضع مختبرات التخصيب تحت مراقبة الشرطة. حسب مصطفى الإبراهيمي، البرلماني عضو لجنة القطاعات الاجتماعية، فإن هذه أول مرة يصادق فيها مجلس النواب على قانون ينظم عمليات التخصيب من أجل الإنجاب، رغم أن هذه العمليات تجري في القطاعين العام والخاص منذ سنوات بدون تأطير قانوني. ومن أبرز مستجدات هذا النص الاعتراف القانوني بأن ضعف الخصوبة "مرض"، ما يفتح الباب لإمكانية إدراجه ضمن الأمراض التي تستوجب التغطية الصحية، خاصة أن عمليا التخصيب تتطلب إمكانيات مالية كبيرة ليست متاحة لكل الأسر.
وزير الصحة السابق الحسين الوردي الذي أعد النص في عهده، سبق أن وعد بإدماج مرض ضعف الخصوبة ضمن الأمراض التي تخضع للتغطية، علما أن بعض الدول مثل فرنسا تضمن التغطية الصحية لعمليات التخصيب من أجل الإنجاب.
المشروع الذي ينتظر أن تصادق عليه جلسة عمومية لمجلس النواب قبل أن يمر إلى مجلس المستشارين، نظم مختلف جوانب المساعدة الطبية على الإنجاب، فمنع "الاستنساخ التناسلي" "وانتقاء النسل"، كما منع "استغلال المهام التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية"، ومنع "التبرع بالأمشاج أو اللواقح أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير". المشروع ينص على أن استعمال تقنيات التلقيح من أجل الإنجاب لا يمكن أن تتم إلا لمساعدة الأزواج على الإنجاب، ولا يمكن أن تستعمل الأجنة لأية أغراض أخرى تجارية أو بحثية.
ونص بالمقابل على نظام اعتماد المؤسسات الصحية التي تقوم بهذه العمليات، سواء في القطاع العام أو الخاص، وهو الاعتماد الذي تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب التي نص عليها القانون.
ويجب على هذه المؤسسات أن تتوفر على عدة شروط، منها التوفر على وحدة مستقلة متخصصة حصريا في المساعدة الطبية على الإنجاب. كما أن الممارسين يجب أن يكونوا معتمدين وسيحدد نص تنظيمي كيفية اعتمادهم.
ووضع القانون شروطا صارمة لتطبيق المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث لا يجوز القيام بها إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج (بويضة وحيوانات منوية) هما مصدرهما دون غيرهما. ويجب أن يكون هناك طلب مكتوب منهما مصادق عليه. وكل ممارس للمساعدة الطبية عليه أن يمسك سجلا خاصا مؤشرا عليه من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. كما نص المشروع على إمكانية إجراء تشخيص قبل عمليات زرع الأمشاج لتفادي الأمراض الجينية.
من جهة أخرى، نص المشروع على إمكانية حفظ الحيوانات المنوية والبويضات لسنوات، وذلك بهدف "مضاعفة حظوظ الحمل"، ويمكن الاستمرار في حفظ اللواقح غير المستعملة في المراكز المختصة، بناء على طلب مكتوب من الزوجين بغرض التمكن من الإنجاب لاحقا، لكن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
ومنع المشروع تصدير اللواقح والأمشاج إلى الخارج وكذا استيراد اللواقح نحو التراب الوطني، لكن يمكن استيراد الأمشاج بناء على ترخيص خاص. وبخصوص المراقبة والعقوبات، نص المشروع على تولي ضباط الشرطة القضائية مؤهلين البحث في المخالفات، إضافة للمفتشين المنتدبين. وتخضع مراكز الخصوبة مرة واحدة في السنة لمراقبة تقني.
وتم التنصيص على العديد من العقوبات السجنية في حالة مخالفة القانون، منها عقوبة تصل إلى ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا وغرامة ما بين 100 ألف درهم و1مليون درهم في حالة الاستنساخ البشري أو انتقاء النسل، أو استغلال المهام التناسلية لفائدة شخص آخر، أو لأغراض تجارية أو في حالة الحمل لفائدة الغير، (كراء الأرحام). وفِي حالة خرق تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب أو عدم الحصول على موافقة الزوجين أو تصدير اللواقح والأمشاج، فإن العقوبة تصل إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.