القلب الكبير ينبض في جهة الشرق: قافلة طبية توزع آلاف أجهزة قياس السكر وتوعي أكثر من 1500 شخص    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    طنجة.. حادثة سير خطيرة بطريق تطوان تُخلّف وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين في حالة حرجة    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    درك أرفود يفكك لغز جريمة قتل        نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    فرحات مهني: استقلال القبائل خيار لا رجعة فيه    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يعاقب على كراء الأرحام ب 20 عاما سجنا
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 07 - 2018

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس، على مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي ينظم لأول مرة عمليات التخصيب من أجل الإنجاب لفائدة الأزواج، ويمنع عدة ممارسات تسمح بها بعض الدول الغربية، مثل كراء الأرحام واستعمال بويضات أو حيوانات منوية لأشخاص آخرين للإنجاب، كما يمنع المتاجرة في الأمشاج، وينص على عقوبات صارمة ويضع مختبرات التخصيب تحت مراقبة الشرطة. حسب مصطفى الإبراهيمي، البرلماني عضو لجنة القطاعات الاجتماعية، فإن هذه أول مرة يصادق فيها مجلس النواب على قانون ينظم عمليات التخصيب من أجل الإنجاب، رغم أن هذه العمليات تجري في القطاعين العام والخاص منذ سنوات بدون تأطير قانوني. ومن أبرز مستجدات هذا النص الاعتراف القانوني بأن ضعف الخصوبة "مرض"، ما يفتح الباب لإمكانية إدراجه ضمن الأمراض التي تستوجب التغطية الصحية، خاصة أن عمليا التخصيب تتطلب إمكانيات مالية كبيرة ليست متاحة لكل الأسر.
وزير الصحة السابق الحسين الوردي الذي أعد النص في عهده، سبق أن وعد بإدماج مرض ضعف الخصوبة ضمن الأمراض التي تخضع للتغطية، علما أن بعض الدول مثل فرنسا تضمن التغطية الصحية لعمليات التخصيب من أجل الإنجاب.
المشروع الذي ينتظر أن تصادق عليه جلسة عمومية لمجلس النواب قبل أن يمر إلى مجلس المستشارين، نظم مختلف جوانب المساعدة الطبية على الإنجاب، فمنع "الاستنساخ التناسلي" "وانتقاء النسل"، كما منع "استغلال المهام التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية"، ومنع "التبرع بالأمشاج أو اللواقح أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير". المشروع ينص على أن استعمال تقنيات التلقيح من أجل الإنجاب لا يمكن أن تتم إلا لمساعدة الأزواج على الإنجاب، ولا يمكن أن تستعمل الأجنة لأية أغراض أخرى تجارية أو بحثية.
ونص بالمقابل على نظام اعتماد المؤسسات الصحية التي تقوم بهذه العمليات، سواء في القطاع العام أو الخاص، وهو الاعتماد الذي تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب التي نص عليها القانون.
ويجب على هذه المؤسسات أن تتوفر على عدة شروط، منها التوفر على وحدة مستقلة متخصصة حصريا في المساعدة الطبية على الإنجاب. كما أن الممارسين يجب أن يكونوا معتمدين وسيحدد نص تنظيمي كيفية اعتمادهم.
ووضع القانون شروطا صارمة لتطبيق المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث لا يجوز القيام بها إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج (بويضة وحيوانات منوية) هما مصدرهما دون غيرهما. ويجب أن يكون هناك طلب مكتوب منهما مصادق عليه. وكل ممارس للمساعدة الطبية عليه أن يمسك سجلا خاصا مؤشرا عليه من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. كما نص المشروع على إمكانية إجراء تشخيص قبل عمليات زرع الأمشاج لتفادي الأمراض الجينية.
من جهة أخرى، نص المشروع على إمكانية حفظ الحيوانات المنوية والبويضات لسنوات، وذلك بهدف "مضاعفة حظوظ الحمل"، ويمكن الاستمرار في حفظ اللواقح غير المستعملة في المراكز المختصة، بناء على طلب مكتوب من الزوجين بغرض التمكن من الإنجاب لاحقا، لكن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
ومنع المشروع تصدير اللواقح والأمشاج إلى الخارج وكذا استيراد اللواقح نحو التراب الوطني، لكن يمكن استيراد الأمشاج بناء على ترخيص خاص. وبخصوص المراقبة والعقوبات، نص المشروع على تولي ضباط الشرطة القضائية مؤهلين البحث في المخالفات، إضافة للمفتشين المنتدبين. وتخضع مراكز الخصوبة مرة واحدة في السنة لمراقبة تقني.
وتم التنصيص على العديد من العقوبات السجنية في حالة مخالفة القانون، منها عقوبة تصل إلى ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا وغرامة ما بين 100 ألف درهم و1مليون درهم في حالة الاستنساخ البشري أو انتقاء النسل، أو استغلال المهام التناسلية لفائدة شخص آخر، أو لأغراض تجارية أو في حالة الحمل لفائدة الغير، (كراء الأرحام). وفِي حالة خرق تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب أو عدم الحصول على موافقة الزوجين أو تصدير اللواقح والأمشاج، فإن العقوبة تصل إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.