تنفيذ قانون المالية لسنة 2024.. لقجع: المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة    خلال جلسة مساءلة أخنوش في المستشارين... حزب الاستقلال يؤكد على وفائه لحلفائه في الحكومة    لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تمرر مشروع قانون الإضراب ليلة "الإضراب العام"    أخنوش يستعرض جهود حكومته للزيادة في الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة    تفاصيل اجتماع لجنة اليقظة وتتبع الأسواق والأسعار استعدادا لرمضان الأبرك    إصابة تبعد نجم الوداد عن الملاعب أسبوعين    لسعد الشابي يصل إلى الدار البيضاء لتوقيع عقده مع الرجاء    وزير التجهيز يلمّح إلى رفع تسعيرة الطريق السيار    10 قتلى في هجوم على مدرسة بالسويد    جماعة الدريوش تعقد دورة فبراير العادية وتصادق على عدة اتفاقيات    الحسيمة.. السجن لشخص نصب على مرشحين للهجرة في 18 مليون    توقيف شخص بمرتيل للاشتباه في تورطه في التهديد وحيازة السلاح الأبيض    نائبة وزير خارجية غواتيمالا: مخطط الحكم الذاتي أساس واقعي موثوق وجدي لحل نهائي لهذا النزاع    قريبا تنطلق بتطوان أشغال إنجاز الشطر الرابع لطريق الحزام الأخضر    منظمة العفو الدولية تدعو واشنطن لاعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب    مدينة مدينة المضيق تنظم السباق الدولي 10 كلم في نسخته الخامسة تحت شعار " الرياضة رافعة للتنمية البشرية" .    أخنوش .. الحكومة تحاول تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والمتقاعدين    أخنوش يعبر عن فخره في البرلمان ب"النتائج المحرزة" لحكومته    الحالة الجوية ليوم الأربعاء: طقس بارد وتساقطات مطرية وثلجية    اتفاقية الكهرباء بين المغرب وموريتانيا    الدورة 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تسلط الضوء على الماء واستدامة الفلاحة... فرنسا ضيف شرف    الملك محمد السادس مهنئا أحمد الشرع بمناسبة رئاسته لسوريا: ندعم كل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا    المغرب يصادق على اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة مع إسبانيا وإيطاليا    تهجير الفلسطينيين من أرضهم.. خط أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة    أخبار الساحة    اعتقال البطل المغربي بدر هاري في أمستردام    بعد مغادرتها السجن.. دنيا بطمة تُحدث تغييرات مفاجئة في حياتها    جائزة الحسن الثاني وكأس للا مريم ما فتئتا تستقطبان أبرز لاعبي الغولف العالميين (مسؤول)    هذا المساء في برنامج "مدارات" : جلسة فكرية وأدبية مع الدكتور أحمد بوحسن    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    جلالة الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا    الإصابة تحرم ريال مدريد من خدمات مدافعه النمساوي ألابا    بعد غياب لسنوات.. "الشرقي والغربي" يعيد حنان الابراهيمي إلى التلفزيون    محامي بلجيكي: إصلاح مدونة الأسرة متوازن يثبت قدرة المغرب على التحديث دون التنازل عن قيمه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف عصابة اعتدت على مواطنين بالسلاح الأبيض في أولاد تايمة    أسعار النفط تتراجع بعد موافقة ترامب على تعليق الرسوم الجمركية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    الصناعة السينمائية المغربية تحقق أرقامًا قياسية في 2024    بنسعيد يعلن عن تقييد مآثر جديدة    ترامب يجدد دعوته لضم كندا ويعلق الرسوم الجمركية مؤقتًا    فرنسا.. بايرو ينجح في إقرار الميزانية ويفلت من حجب الثقة    جولييت بينوش تترأس لجنة التحكيم في "مهرجان كان"    متى ‬ستسحب ‬سوريا ‬الجديدة ‬اعترافها ‬بالجمهورية ‬الوهمية ‬؟    آيت بودلال يلتحق بفريق "أميان"    التقلبات الجوية الحادة تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين    تنظيف الأسنان بالخيط الطبي يقلل خطر السكتات الدماغية    عقاقير تخفيض الوزن .. منافع مرغوبة ومخاطر مرصودة    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة    رسوم صينية تطال واردات أمريكية    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    انتشال جزء من جسم الطائرة بعد الكارثة الجوية في واشنطن    مطارات المغرب استقبلت نحو 32 مليون مسافر خلال سنة 2024    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يعاقب على كراء الأرحام ب 20 عاما سجنا
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 07 - 2018

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس، على مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي ينظم لأول مرة عمليات التخصيب من أجل الإنجاب لفائدة الأزواج، ويمنع عدة ممارسات تسمح بها بعض الدول الغربية، مثل كراء الأرحام واستعمال بويضات أو حيوانات منوية لأشخاص آخرين للإنجاب، كما يمنع المتاجرة في الأمشاج، وينص على عقوبات صارمة ويضع مختبرات التخصيب تحت مراقبة الشرطة. حسب مصطفى الإبراهيمي، البرلماني عضو لجنة القطاعات الاجتماعية، فإن هذه أول مرة يصادق فيها مجلس النواب على قانون ينظم عمليات التخصيب من أجل الإنجاب، رغم أن هذه العمليات تجري في القطاعين العام والخاص منذ سنوات بدون تأطير قانوني. ومن أبرز مستجدات هذا النص الاعتراف القانوني بأن ضعف الخصوبة "مرض"، ما يفتح الباب لإمكانية إدراجه ضمن الأمراض التي تستوجب التغطية الصحية، خاصة أن عمليا التخصيب تتطلب إمكانيات مالية كبيرة ليست متاحة لكل الأسر.
وزير الصحة السابق الحسين الوردي الذي أعد النص في عهده، سبق أن وعد بإدماج مرض ضعف الخصوبة ضمن الأمراض التي تخضع للتغطية، علما أن بعض الدول مثل فرنسا تضمن التغطية الصحية لعمليات التخصيب من أجل الإنجاب.
المشروع الذي ينتظر أن تصادق عليه جلسة عمومية لمجلس النواب قبل أن يمر إلى مجلس المستشارين، نظم مختلف جوانب المساعدة الطبية على الإنجاب، فمنع "الاستنساخ التناسلي" "وانتقاء النسل"، كما منع "استغلال المهام التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية"، ومنع "التبرع بالأمشاج أو اللواقح أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير". المشروع ينص على أن استعمال تقنيات التلقيح من أجل الإنجاب لا يمكن أن تتم إلا لمساعدة الأزواج على الإنجاب، ولا يمكن أن تستعمل الأجنة لأية أغراض أخرى تجارية أو بحثية.
ونص بالمقابل على نظام اعتماد المؤسسات الصحية التي تقوم بهذه العمليات، سواء في القطاع العام أو الخاص، وهو الاعتماد الذي تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب التي نص عليها القانون.
ويجب على هذه المؤسسات أن تتوفر على عدة شروط، منها التوفر على وحدة مستقلة متخصصة حصريا في المساعدة الطبية على الإنجاب. كما أن الممارسين يجب أن يكونوا معتمدين وسيحدد نص تنظيمي كيفية اعتمادهم.
ووضع القانون شروطا صارمة لتطبيق المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث لا يجوز القيام بها إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج (بويضة وحيوانات منوية) هما مصدرهما دون غيرهما. ويجب أن يكون هناك طلب مكتوب منهما مصادق عليه. وكل ممارس للمساعدة الطبية عليه أن يمسك سجلا خاصا مؤشرا عليه من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. كما نص المشروع على إمكانية إجراء تشخيص قبل عمليات زرع الأمشاج لتفادي الأمراض الجينية.
من جهة أخرى، نص المشروع على إمكانية حفظ الحيوانات المنوية والبويضات لسنوات، وذلك بهدف "مضاعفة حظوظ الحمل"، ويمكن الاستمرار في حفظ اللواقح غير المستعملة في المراكز المختصة، بناء على طلب مكتوب من الزوجين بغرض التمكن من الإنجاب لاحقا، لكن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
ومنع المشروع تصدير اللواقح والأمشاج إلى الخارج وكذا استيراد اللواقح نحو التراب الوطني، لكن يمكن استيراد الأمشاج بناء على ترخيص خاص. وبخصوص المراقبة والعقوبات، نص المشروع على تولي ضباط الشرطة القضائية مؤهلين البحث في المخالفات، إضافة للمفتشين المنتدبين. وتخضع مراكز الخصوبة مرة واحدة في السنة لمراقبة تقني.
وتم التنصيص على العديد من العقوبات السجنية في حالة مخالفة القانون، منها عقوبة تصل إلى ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا وغرامة ما بين 100 ألف درهم و1مليون درهم في حالة الاستنساخ البشري أو انتقاء النسل، أو استغلال المهام التناسلية لفائدة شخص آخر، أو لأغراض تجارية أو في حالة الحمل لفائدة الغير، (كراء الأرحام). وفِي حالة خرق تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب أو عدم الحصول على موافقة الزوجين أو تصدير اللواقح والأمشاج، فإن العقوبة تصل إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.