* 4 سنوات حبسا لمنخرط في “حركة شام الإسلام” بايعاز من شقيقه المقاتل في سوريا * الدفاع يؤكد أن هناك خرقا لمبدإ الشرعية لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي * المتهم التحق بسوريا مرورا بهونغ كونغ ليستقر بالصين والتايلاند وأندونيسيا قبل العودة للمغرب
التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا بعد زوال الخميس 27 دجنبر 2018 الحكم على شاب من مواليد 1992 بعشر سنوات سجنا نافذة كعقوبة أقصى بالنظر لما يُشكله من خطورة بالغة على النظام العام. وأوضح الأستاذ خالد الكردودي في مرافعته أمام الهيئة القضائية الإبتدائية ان المتابع تشبع بالفكر المتطرف سنة 2013 بإيعاز من شقيقه المقاتل في صفوف «حركة شام الإسلام»، التي كان يتزعمها المسمى إبراهيم بن شقرون الحامل للجنسية المغربية والمعتقل السابق بسجن غوانتنامو، والذي قُتل بساحة المعركة سنة 2014، حيث عمل المتهم على تدبير أموال لتغطية سفره من خلال توفير مبلغ 11.000 درهم كان قد جمعه إبان الاشتغال مع والده المعتقل السابق في قضايا الارهاب في محل تجاري لبيع لوازم الهواتف النقالة… مضيفا أن المعني بالأمر عمل على تمويه عملية التحاقه بسوريا، إذ حجز تذكرة سفره عبر الطائرة يوم 25 سبتمبر 2013 وغادر المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في اتجاه هونغ كونغ التي قضى بها مدة أسبوع ومنها سافر إلى “انطاكيا” التركية، مرورا بمطار أسطمبول، ليتدبر أمر تسلله إلى التراب السوري ووجد هناك، عند اجتيازه الشريط الحدودي زوج شقيقته، الذي كان قد قُدِّم هو الآخر أمام القضاء المغربي بعد عودته، على غرار عودة شقيقه المقاتل الذي استقطبه. واعتبر ممثل الحق العام أن العائد من بؤر التوتر ضبط بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء ويُشكل خطورة بالغة على النظام العام استنادا إلى تصريحاته ليس فقط التمهيدية وإنما التفصيلية أمام قاضي التحقيق بحضور دفاعه، لأنه خضع لتداريب شبه عسكرية وتلقى دروسا شرعية، وذلك بمعسكر تدريبي بريف اللاذقية التابع لتنظيم “حركة شام الاسلام” المعروف باسم “معسكر الصبغة” بسوريا، حيث خضع رفقة حوالي 40 مقاتلا من جنسية مغربية لتدريب حول تقنيات تفكيك وتركيب الأسلحة النارية وطريقة استعمالها “سلاح الكلاشنكوف” و”BKC”، و”RPG”… مضيفا أن المتهم أعطى تفاصيل دقيقة عن اللجن المُشكلة لتنظيم إبراهيم بن شقرون، وانخرط في لجنة الدعم المُكلفة بتوزيع المؤونة على المتطوعين والأسر القاطنة بريف اللاذقية في سوريا، وذلك في سياق ما يسمى “قافلة الخير”، حيث كانوا يقومون بتصوير عملية توزيع المؤونة بهدف استقطاب المتطوعين للقتال بجانب “حركة شام الإسلام”… أما دفاع المتابع فأشار إلى أنه قبل مناقشة الوقائع والأسباب القانونية للمتابعة، التي لا أساس لها، فإن هناك خرقا لمبدإ الشرعية لأن قانون مكافحة الارهاب رقم 03.03 المؤرخ في 28 ماي 2003 ، والمعُدل في شهر ماي 2015 لا ينطبق على موكله لأن الأفعال موضوع المتابعة لم تُجرم إلا سنة 2016 ، وبالتالي فإن القانون لا يطبق بأثر رجعي، مؤكدا أن التهمة موضوع صك الاتهام لا تتوفر على الركن المادي والمعنوي، خاصة أن مؤازره سافر إلى سوريا من أجل هدف إنساني لمساعدة الأسر بالقرى، وذلك حينما كان عمره 21 سنة، ولا يحمل أي فكر سلفي أو جهادي، باعتبار الحياة التي كان يعيشها بين عدة دول لطلب العلم والانخراط في مجال الرياضة بمناسبة اللقاءات المنظمة على هذا المستوى بعدما حصل على عدة شواهد، مدليا بعدد من الصور التي تؤكد انفتاحه على الحياة… وأوضح الدفاع أن قرار الإحالة لقاضي التحقيق خرق الشرعية الجنائية في ظل انعدام توفر الركن القانوني للمتابعة المتعلقة بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة واستعمال أسلحة نارية وذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتدبير أموال بنية استخدامها، وكذا الإشادة بأفعال تُكون جريمة إرهابية، مضيفا أن عناصر هذه التهم غير قائمة وأن مؤازره لم يرتكب أي فعل مُجرم قانونا، وأن المشرع مكن القاضي من صلاحية واسعة لتشكيل قناعته، التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض. من جهته عقب ممثل النيابة العامة على أن موضوع المتابعة المسطرة من قبل قاضي التحقيق لا تتحدث عن قانون مكافحة الارهاب في نسخته المعدلة سنة 2015، كما أن العناصر التكوينية للعصابة لا تهم الفصلين 223 و224 من القانون الجنائي كما ذهب إلى ذلك الدفاع ، مشيرا إلى ضرورة الرجوع للمادة 707 من قانون المسطرة الجنائية والقانون 03.03 المؤرخ في 28 ماي، والذي تتحقق معه الجريمة سواء كانت داخل المغرب أو خارجه، ولو لم تتحقق واقعيا، مؤكدا أن الأفعال المنسوبة للمتهم تُشكل خطورة بالغة على النظام العام. كما شدد الدفاع في تعقيبه على أن المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية لا تتعلق بقانون الارهاب الذي هو قانون خاص، وأن تعديلاته لسنة 2015 جاءت لتملأ الفراغ التشريعي في ظل التحاق المتطوعين ببؤر التوتر. وتنص المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: ” كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب. غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها”. وكانت هيئة الحكمة تتشكل من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، ومحمد الصغيوار وسيف الدين الرابو: عضوين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتب للضبط.