مقتل شخص في حادث إطلاق نار جديد ببروكسيل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    أمن البرنوصي يعتقل 14 شخصاً لتورّطهم في تخريب ممتلكات خاصّة    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    شكايات متزايدة ضد إدارة المياه والغابات بشفشاون بسبب تعرضات عقارية مشبوهة وحجز طيور زينة بموقع سياحي    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    "الفيفا" تُوقف منافس المغرب في كأس العالم    عاجل.. "الأول" يكشف تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور بأسلوب العصابات    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    إسرائيل تشيد بمعاقبة المحكمة الجنائية    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تلتمس 10 سنوات سجنا لعشريني ارتمى في حضن التطرف لخطورته على النظام العام
نشر في العلم يوم 31 - 12 - 2018

* 4 سنوات حبسا لمنخرط في “حركة شام الإسلام” بايعاز من شقيقه المقاتل في سوريا
* الدفاع يؤكد أن هناك خرقا لمبدإ الشرعية لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي
* المتهم التحق بسوريا مرورا بهونغ كونغ ليستقر بالصين والتايلاند وأندونيسيا قبل العودة للمغرب

* العلم: سلا – عبد الله الشرقاوي

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا بعد زوال الخميس 27 دجنبر 2018 الحكم على شاب من مواليد 1992 بعشر سنوات سجنا نافذة كعقوبة أقصى بالنظر لما يُشكله من خطورة بالغة على النظام العام.
وأوضح الأستاذ خالد الكردودي في مرافعته أمام الهيئة القضائية الإبتدائية ان المتابع تشبع بالفكر المتطرف سنة 2013 بإيعاز من شقيقه المقاتل في صفوف «حركة شام الإسلام»، التي كان يتزعمها المسمى إبراهيم بن شقرون الحامل للجنسية المغربية والمعتقل السابق بسجن غوانتنامو، والذي قُتل بساحة المعركة سنة 2014، حيث عمل المتهم على تدبير أموال لتغطية سفره من خلال توفير مبلغ 11.000 درهم كان قد جمعه إبان الاشتغال مع والده المعتقل السابق في قضايا الارهاب في محل تجاري لبيع لوازم الهواتف النقالة… مضيفا أن المعني بالأمر عمل على تمويه عملية التحاقه بسوريا، إذ حجز تذكرة سفره عبر الطائرة يوم 25 سبتمبر 2013 وغادر المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في اتجاه هونغ كونغ التي قضى بها مدة أسبوع ومنها سافر إلى “انطاكيا” التركية، مرورا بمطار أسطمبول، ليتدبر أمر تسلله إلى التراب السوري ووجد هناك، عند اجتيازه الشريط الحدودي زوج شقيقته، الذي كان قد قُدِّم هو الآخر أمام القضاء المغربي بعد عودته، على غرار عودة شقيقه المقاتل الذي استقطبه.
واعتبر ممثل الحق العام أن العائد من بؤر التوتر ضبط بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء ويُشكل خطورة بالغة على النظام العام استنادا إلى تصريحاته ليس فقط التمهيدية وإنما التفصيلية أمام قاضي التحقيق بحضور دفاعه، لأنه خضع لتداريب شبه عسكرية وتلقى دروسا شرعية، وذلك بمعسكر تدريبي بريف اللاذقية التابع لتنظيم “حركة شام الاسلام” المعروف باسم “معسكر الصبغة” بسوريا، حيث خضع رفقة حوالي 40 مقاتلا من جنسية مغربية لتدريب حول تقنيات تفكيك وتركيب الأسلحة النارية وطريقة استعمالها “سلاح الكلاشنكوف” و”BKC”، و”RPG”… مضيفا أن المتهم أعطى تفاصيل دقيقة عن اللجن المُشكلة لتنظيم إبراهيم بن شقرون، وانخرط في لجنة الدعم المُكلفة بتوزيع المؤونة على المتطوعين والأسر القاطنة بريف اللاذقية في سوريا، وذلك في سياق ما يسمى “قافلة الخير”، حيث كانوا يقومون بتصوير عملية توزيع المؤونة بهدف استقطاب المتطوعين للقتال بجانب “حركة شام الإسلام”…
أما دفاع المتابع فأشار إلى أنه قبل مناقشة الوقائع والأسباب القانونية للمتابعة، التي لا أساس لها، فإن هناك خرقا لمبدإ الشرعية لأن قانون مكافحة الارهاب رقم 03.03 المؤرخ في 28 ماي 2003 ، والمعُدل في شهر ماي 2015 لا ينطبق على موكله لأن الأفعال موضوع المتابعة لم تُجرم إلا سنة 2016 ، وبالتالي فإن القانون لا يطبق بأثر رجعي، مؤكدا أن التهمة موضوع صك الاتهام لا تتوفر على الركن المادي والمعنوي، خاصة أن مؤازره سافر إلى سوريا من أجل هدف إنساني لمساعدة الأسر بالقرى، وذلك حينما كان عمره 21 سنة، ولا يحمل أي فكر سلفي أو جهادي، باعتبار الحياة التي كان يعيشها بين عدة دول لطلب العلم والانخراط في مجال الرياضة بمناسبة اللقاءات المنظمة على هذا المستوى بعدما حصل على عدة شواهد، مدليا بعدد من الصور التي تؤكد انفتاحه على الحياة…
وأوضح الدفاع أن قرار الإحالة لقاضي التحقيق خرق الشرعية الجنائية في ظل انعدام توفر الركن القانوني للمتابعة المتعلقة بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة واستعمال أسلحة نارية وذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتدبير أموال بنية استخدامها، وكذا الإشادة بأفعال تُكون جريمة إرهابية، مضيفا أن عناصر هذه التهم غير قائمة وأن مؤازره لم يرتكب أي فعل مُجرم قانونا، وأن المشرع مكن القاضي من صلاحية واسعة لتشكيل قناعته، التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
من جهته عقب ممثل النيابة العامة على أن موضوع المتابعة المسطرة من قبل قاضي التحقيق لا تتحدث عن قانون مكافحة الارهاب في نسخته المعدلة سنة 2015، كما أن العناصر التكوينية للعصابة لا تهم الفصلين 223 و224 من القانون الجنائي كما ذهب إلى ذلك الدفاع ، مشيرا إلى ضرورة الرجوع للمادة 707 من قانون المسطرة الجنائية والقانون 03.03 المؤرخ في 28 ماي، والذي تتحقق معه الجريمة سواء كانت داخل المغرب أو خارجه، ولو لم تتحقق واقعيا، مؤكدا أن الأفعال المنسوبة للمتهم تُشكل خطورة بالغة على النظام العام.
كما شدد الدفاع في تعقيبه على أن المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية لا تتعلق بقانون الارهاب الذي هو قانون خاص، وأن تعديلاته لسنة 2015 جاءت لتملأ الفراغ التشريعي في ظل التحاق المتطوعين ببؤر التوتر.
وتنص المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي:
” كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.
غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها”.
وكانت هيئة الحكمة تتشكل من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، ومحمد الصغيوار وسيف الدين الرابو: عضوين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتب للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.