من حزب إداري إلى حزب متغول    الحكومة تتدارس قانونا لحماية التراث خلال مجلسها المقبل    أسعار اللحوم تتراجع في الأسواق مع وصول أولى الشحنات المستوردة    ولي العهد السعودي يهنئ الملك بمناسبة عيد الاستقلال    الصيادلة يدعون لتوحيد الجهود ومواجهة التحديات الراهنة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم        الركراكي: الصبر والمثابرة أعطيا ثمارهما وتسجيل 26 هدفا لم يكن بالأمر السهل    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    محطة جديدة متنقلة لتعزيز تزويد ساكنة برشيد بالماء الشروب السلطات المحلية لبرشيد و الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تدشن مشروع مهم في ظل تحديات الإجهاد المائي    يوعابد ل"برلمان.كوم": منخفض جوي متمركز بالمحيط الأطلسي غرب جزر الكناري وراء الأمطار التي تشهدها بلادنا    وزارة الداخلية تخصص 104 مليارات سنتيم لإحداث 130 مكتبًا لحفظ الصحة    جهة طنجة تشارك في منتدى للتعاون المتوسطي في مجال الطاقة والمناخ بمرسيليا    حاتم عمور يصدر كليب «بسيكولوغ»    أربع جهات مغربية تفوز بجائزة "سانوفي" للبحث الطبي 2024    المقاو-مة الفلسطينية: تصحيح المعادلات وكسر المستحيلات    موسكو: كييف تفقد 900 ألف عسكري    تراجع أسعار النفط بعد استئناف العمل في حقل ضخم بالنرويج    بوتين يوسع إمكانية استخدام السلاح النووي من طرف الجيش الروسي    الشرطة توقف ناقل "حبوب مهلوسة"    نزاع حول أرض ينتهي بجريمة قتل    عودة يوسف المريني لتدريب هلال الناظور بعد 20 عاما من الغياب    اليونسكو تدرس ملف "تسجيل الحناء"    في تأبين السينوغرافيا    الشاعرة الروائية الكندية آن مايكلز تظفر بجائزة "جيلر"    اتهمتهم بمعاداة السامية.. عمدة أمستردام تعتذر عن تصريحات تمييزية بحق مسلمي هولندا    ما هي الطريقة الصحيحة لاستعمال "بخاخ الأنف" بنجاعة؟    فريق بحث علمي يربط "اضطراب التوحد" بتلوث الهواء    مقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على بيروت وحزب الله ولبنان يقبلان اقتراحا أمريكيا لوقف إطلاق النار    شيتاشن يفوز بنصف ماراثون ازيلال للمرة الثانية تواليا    افتراءات ‬وزير سابق ‬على ‬المغرب ‬وفرنسا ‬وإسبانيا ‬وأمريكا ‬في ‬قضية ‬الصحراء    ماذا سيتفيد المغرب من مليوني ونصف وثيقة تاريخية؟    صحتك ناقشوها.. إضطراب النوم / الميلاتونين (فيديو)    مجموعة ال20 تعلن وقوفها خلف قرار وقف إطلاق النار في غزة    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا بإسبانيا إلى 227 قتيلاً ومفقودين في عداد الغائبين    إندرايف تغير مشهد النقل الذكي في المغرب: 30% من سائقيها كانوا يعملون بسيارات الأجرة    ميناء الداخلة الأطلسي: مشروع استراتيجي يحقق تقدمًا بنسبة 27%    مجموعة صناعية دنماركية كبرى تفتح مكتباً في الداخلة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة في الصحراء المغربية    توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية جهات المغرب وICLEI Africa    يحدث هذا في فرنسا … !    حادثة سير مميتة بتارودانت تخلف أربعة قتلى    الصناعة الرياضية: من الملاعب إلى التنمية    شركة سوفيرين برو بارتنر جروب في قطر تعلن عن انضمام مدير عام جديد إلى فريقها، لقيادة مسيرة التوسع وتعزيز التعاون الاستراتيجي، في خطوة طموحة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030    جمعية الإمارات لطب وجراحة الصدر تضيء برج خليفة في حملة توعوية لمكافحة مرض الانسداد الرئوي المزمن    عرض الفليم المغربي "راضية" لمخرجته خولة بنعمر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    جبهة مناهضة التطبيع تتضامن مع ناشط متابع على خلفية احتجاجات ضد سفينة إسرائيلية    زنيبر: الاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19 زادت من تفاقم الآثار "المدمرة بالفعل" للفساد    نشرة إنذارية: زخات رعدية ورياح عاصفية في عدد من أقاليم المملكة    العسكريات يسيطرن على التشكيلة المثالية لدوري أبطال إفريقيا    العراقي محمد السالم يعود لجمهوره المغربي بحفل كبير في مراكش    هند السداسي تُعلن طلاقها بخطوة جريئة وغير مسبوقة!    خبراء يحذرون من "مسدس التدليك"    شبيبة الأندية السينمائية تعقد دورتها التكوينية في طنجة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تلتمس 10 سنوات سجنا لعشريني ارتمى في حضن التطرف لخطورته على النظام العام
نشر في العلم يوم 31 - 12 - 2018

* 4 سنوات حبسا لمنخرط في “حركة شام الإسلام” بايعاز من شقيقه المقاتل في سوريا
* الدفاع يؤكد أن هناك خرقا لمبدإ الشرعية لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي
* المتهم التحق بسوريا مرورا بهونغ كونغ ليستقر بالصين والتايلاند وأندونيسيا قبل العودة للمغرب

* العلم: سلا – عبد الله الشرقاوي

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا بعد زوال الخميس 27 دجنبر 2018 الحكم على شاب من مواليد 1992 بعشر سنوات سجنا نافذة كعقوبة أقصى بالنظر لما يُشكله من خطورة بالغة على النظام العام.
وأوضح الأستاذ خالد الكردودي في مرافعته أمام الهيئة القضائية الإبتدائية ان المتابع تشبع بالفكر المتطرف سنة 2013 بإيعاز من شقيقه المقاتل في صفوف «حركة شام الإسلام»، التي كان يتزعمها المسمى إبراهيم بن شقرون الحامل للجنسية المغربية والمعتقل السابق بسجن غوانتنامو، والذي قُتل بساحة المعركة سنة 2014، حيث عمل المتهم على تدبير أموال لتغطية سفره من خلال توفير مبلغ 11.000 درهم كان قد جمعه إبان الاشتغال مع والده المعتقل السابق في قضايا الارهاب في محل تجاري لبيع لوازم الهواتف النقالة… مضيفا أن المعني بالأمر عمل على تمويه عملية التحاقه بسوريا، إذ حجز تذكرة سفره عبر الطائرة يوم 25 سبتمبر 2013 وغادر المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في اتجاه هونغ كونغ التي قضى بها مدة أسبوع ومنها سافر إلى “انطاكيا” التركية، مرورا بمطار أسطمبول، ليتدبر أمر تسلله إلى التراب السوري ووجد هناك، عند اجتيازه الشريط الحدودي زوج شقيقته، الذي كان قد قُدِّم هو الآخر أمام القضاء المغربي بعد عودته، على غرار عودة شقيقه المقاتل الذي استقطبه.
واعتبر ممثل الحق العام أن العائد من بؤر التوتر ضبط بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء ويُشكل خطورة بالغة على النظام العام استنادا إلى تصريحاته ليس فقط التمهيدية وإنما التفصيلية أمام قاضي التحقيق بحضور دفاعه، لأنه خضع لتداريب شبه عسكرية وتلقى دروسا شرعية، وذلك بمعسكر تدريبي بريف اللاذقية التابع لتنظيم “حركة شام الاسلام” المعروف باسم “معسكر الصبغة” بسوريا، حيث خضع رفقة حوالي 40 مقاتلا من جنسية مغربية لتدريب حول تقنيات تفكيك وتركيب الأسلحة النارية وطريقة استعمالها “سلاح الكلاشنكوف” و”BKC”، و”RPG”… مضيفا أن المتهم أعطى تفاصيل دقيقة عن اللجن المُشكلة لتنظيم إبراهيم بن شقرون، وانخرط في لجنة الدعم المُكلفة بتوزيع المؤونة على المتطوعين والأسر القاطنة بريف اللاذقية في سوريا، وذلك في سياق ما يسمى “قافلة الخير”، حيث كانوا يقومون بتصوير عملية توزيع المؤونة بهدف استقطاب المتطوعين للقتال بجانب “حركة شام الإسلام”…
أما دفاع المتابع فأشار إلى أنه قبل مناقشة الوقائع والأسباب القانونية للمتابعة، التي لا أساس لها، فإن هناك خرقا لمبدإ الشرعية لأن قانون مكافحة الارهاب رقم 03.03 المؤرخ في 28 ماي 2003 ، والمعُدل في شهر ماي 2015 لا ينطبق على موكله لأن الأفعال موضوع المتابعة لم تُجرم إلا سنة 2016 ، وبالتالي فإن القانون لا يطبق بأثر رجعي، مؤكدا أن التهمة موضوع صك الاتهام لا تتوفر على الركن المادي والمعنوي، خاصة أن مؤازره سافر إلى سوريا من أجل هدف إنساني لمساعدة الأسر بالقرى، وذلك حينما كان عمره 21 سنة، ولا يحمل أي فكر سلفي أو جهادي، باعتبار الحياة التي كان يعيشها بين عدة دول لطلب العلم والانخراط في مجال الرياضة بمناسبة اللقاءات المنظمة على هذا المستوى بعدما حصل على عدة شواهد، مدليا بعدد من الصور التي تؤكد انفتاحه على الحياة…
وأوضح الدفاع أن قرار الإحالة لقاضي التحقيق خرق الشرعية الجنائية في ظل انعدام توفر الركن القانوني للمتابعة المتعلقة بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة واستعمال أسلحة نارية وذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتدبير أموال بنية استخدامها، وكذا الإشادة بأفعال تُكون جريمة إرهابية، مضيفا أن عناصر هذه التهم غير قائمة وأن مؤازره لم يرتكب أي فعل مُجرم قانونا، وأن المشرع مكن القاضي من صلاحية واسعة لتشكيل قناعته، التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
من جهته عقب ممثل النيابة العامة على أن موضوع المتابعة المسطرة من قبل قاضي التحقيق لا تتحدث عن قانون مكافحة الارهاب في نسخته المعدلة سنة 2015، كما أن العناصر التكوينية للعصابة لا تهم الفصلين 223 و224 من القانون الجنائي كما ذهب إلى ذلك الدفاع ، مشيرا إلى ضرورة الرجوع للمادة 707 من قانون المسطرة الجنائية والقانون 03.03 المؤرخ في 28 ماي، والذي تتحقق معه الجريمة سواء كانت داخل المغرب أو خارجه، ولو لم تتحقق واقعيا، مؤكدا أن الأفعال المنسوبة للمتهم تُشكل خطورة بالغة على النظام العام.
كما شدد الدفاع في تعقيبه على أن المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية لا تتعلق بقانون الارهاب الذي هو قانون خاص، وأن تعديلاته لسنة 2015 جاءت لتملأ الفراغ التشريعي في ظل التحاق المتطوعين ببؤر التوتر.
وتنص المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي:
” كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.
غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها”.
وكانت هيئة الحكمة تتشكل من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، ومحمد الصغيوار وسيف الدين الرابو: عضوين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتب للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.