شرعت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 في مناقشة ملف مدير جريدة «العلم»، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبدالله البقالي، الذي يحاكم بناء على شكاية تقدم بها وزير الداخلية محمد حصاد من أجل تكميم الأفواه في تداعيات الفساد الانتخابي الذي عرفته محطة 4 شتنبر 2015، وشهد بتفشي استعمال المال الحرام بشهادة حتى أعضاء من الحكومة، وليس فقط باقي الفاعلين السياسيين والجمعويين، وهو موضوع سنعود لتفاصيله حينما ستشرع هيئة الحكم في ملامسة موضوع الملف. وخصصت هذه الجلسة لبسط دفاع مدير جريدة «العلم» دفوعاته الشكلية ورد النيابة العامة عنها، ليؤخر الملف ليوم الثلاثاء المقبل لتعقيب الدفاع المكون من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأستاذ النقيب محمد أقديم، والنقيب عبدالرحمان بنعمرو، والأساتذة خالد السفياني، الطيب لزرق، والحسين الملكي، وعبداللطيف وهبي، وخالد الطرابلسي، وعبدالفتاح زهراش، والسهلي. وأكد الدفاع أن هذه النازلة هي قضية رأي عام ومحاكمة حرية التعبير، واستهداف ليس فقط نقيب الصحفيين، وإنما حزب الاستقلال وأمينه العام من خلال وقائع محددة سيفصل فيها في جلسات قادمة، وأن الجهة التي حركت المتابعة، ما زالت تشتغل بعقلية دستور 1996، حيث لم يتم احترام المقتضيات المتعلقة بالحصانة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، باعتبار ان الزميل عبدالله البقالي، كان برلمانيا حين مساءلته، مدليا في هذا الخصوص بإشهاد في الموضوع، وكذا تجاوز وزير الداخلية لاختصاصاته، وذلك بعقلية لم تستحضر فلسفة ومستجدات دستور2011 ، والقوانين التنظيمية العضوية المكملة له، في كثير من موادها. في هذا السياق استعرض الدفاع الخروقات التي طالت كل من المواد 6، و10، و25، و28، 64، و69، 122، و132 من الدستور الجديد، وضرب القانون التنظيمي، المكمل للدستور، رقم 065/2013 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وكذا التجاوزات التي شملت فصول قانون الصحافة كالفصل 71، ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية. وأكد الدفاع أن عدم استحضار فلسفة ومستجدات دستور2011 ، والقوانين التنظيمية المكملة له، والتي أصبحت من صميم النظام العام الإجرائي، وباقي الخروقات توجب بطلان الإجراءات والمتابعة وكذا المحاكمة، مطالبا هيئة الحكم بإصدار حكم عارض، استنادا إلى المادة 323، التي توجب البت بشكل فوري بحكم مستقل في الدفوع الأولية، وذلك تدبيرا لزمن المحاكمة.