أثار الاقتطاع من أجور الموظفين أو لنقل بعض الموظفين كثيرا من اللغط وأسال كثيرا من الحبر، عقب القرار الحكومي في هذا الصدد الذي اتخذ عقب الاضراب القطاعي في الوظيفة العمومية الذي كانت بعض المركزيات النقابية قد دعت إليه، وبحكم اكتظاظ الساحة بكثير من المزايدات والمغالطات أضحى إبداء بعض الملاحظات ضروريا للمساهمة في توضيح جزء من الصورة على الأقل. فالمركزيات النقابية التي تعارض الاقتطاعات من الأجور في الوظيفة العمومية تدرك وتتعامل مع ذلك بمرونة أن الاضراب في القطاع الخاص يقابله الاقتطاع من الأجر إعمالا لمبدإ لا أجرإلا مقابل عمل، ولاندري كيف نستسيغ القبول بالاقتطاع من أجر شغيلة القطاع الخاص ونرفضه بالنسبة للموظفين في القطاع العام، إن الأمر يتعلق هنا بامتياز خطير. ثم ما معنى الاضراب إذا لم يكن مقابل تكلفة؟. هل يعني رفض الاقتطاع من الأجر إلى تحويل يوم الاضراب إلى موعد للعطلة والراحة والنزهة، وهذا هو واقع الحال مع كامل الأسف. والمثير في القضية أن بعض الأطراف تحاول أن تبرز أو تفرض إقناع الرأي العام بأن الاقتطاع يحدث لأول مرة في تاريخ المغرب، وهذه مغالطة فيها كثير من التجني، وهذه بعض المحطات التي تؤكد أن الاقتطاعات حدثت أكثر من مرة خلال العشر سنوات الماضية على الأقل. تم الاقتطاع من أجر الموظفين بسبب الإضرابات التي قامت بها النقابات. مثال 1:بالنسبة للمتصرفين : تم إصدار الأمر بالاقتطاع في 10 يونيو 2002 شملت أيام 5 12 20 26 و 27 يونيو 2002. مثال 2: بالنسبة للتقنيين: تم إصدار الأمر بالاقتطاع في 10 يونيو 2002 بالنسبة ليومي 5 و 28 يونيو 2002. تم الاقتطاع لرجال التعليم استجابة لنداء بعض النقابات للإضراب وذلك أيام 13 و 28 أكتوبر 2004. وللتاريخ نذكر أن بعض الجهات التي كانت دوما تشتغل بموضوع الاقتطاع من الأجر في الوظيفة العمومية ارتأت الالتجاء إلى القضاء الإداري للحسم في هذا الخلاف القديم، ولكن خاب ظنها مرتين، المرة الأولى حينما أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2006 حكما يحمل رقم 192 جاء فيه: 1- غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد. 2- ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 10 مايو 2000 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل... قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع... إلغاؤه... لا. ومرة ثانية حينما أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 22 دجنبر 2005 حكما يحمل رقم 274 جاء فيه: 1- لرئيس الإ دارة المعنية - في انتظار صدور قانون تنظيمي، ولضمان استمرارية المرفق العام - تحديد شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب تحت رقابة قاضي الإلغاء... نعم. 2- يترتب عن الانقطاع والتغيب عن العمل في غير حالات الرخص المنصوص عليها قانونا، فقدان الحق في الأجرة تطبيقا لمبدأ «العمل المنجز». وفي ضوء جميع هذه المعطيات يتضح أن إجراء الاقتطاع مقابل الإضراب معمول به في القطاع ونفذ غير ما مرة في القطاع العام وأن القضاء الإداري أعطاه صفة الشرعية، ومن المؤكد فإن التذكير بهذه المعطيات ليس الهدف منه الدفاع عن قرار الاقتطاع الأخير، بل أساسا لإبراز طابع وهاجس وصفة المزايدات السياسية الصرفة التي تغلف معارضة بعض الأطراف خصوصا في الأوساط النقابية. والحقيقة أن هذه القضية التي ستظل دوما محل خلاف بين فرقاء الانتاج لا يمكن الحسم فيها إلا عبر إقرار القانون التنظيمي للإضراب الذي تعرف مسطرة تشريعه وإصداره عدة تعثرات، وهنا بيت القصيد.