برأت المحكمة الابتدائية بزاكورة، في اجتهاد قضائي جديد، يوم الإثنين 15 فبراير الجاري، رجلاً وإمرأة من تهم الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية. واعتبرت المحكمة، في قرارها أن "عدم إبرام عقد الزواج، لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا". وأوضح المقرر القضائي المذكور أنه "ما دام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها". وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والتصريح ببراءتهما منها، وبمؤاخذة المتهم الأول من أجل تهمتي الطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا. كما حكمت عليه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع الصائر بدون إجبار.