دعت رئاسة النيابة العامة، وكلاء الملك بجميع محاكم المملكة، إلى 'العمل على التطبيق الصارم والحازم'، لقرار فرض الكمامات الواقية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء. جاء ذلك في دورية وجهتها رئاسة النيابة العامة، توصلت بها 'القناة'، إلى كل من المحامي العام الأول والمحامين العامين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ونوابهم، بخصوص مخالفة « حمل الكمامات » حلال فترة الحجر الصحي. ودعت دورية النيابة العامة، وكلاء الملك إلى عدم 'التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل'. إقرأ أيضا: هام للمغاربة.. ارتداء الكمامات واجب وإجباري، والحبس والغرامة ينتظران المخالفين وجددت دعوتها لوكلاء الملك بجميع محاكم التراب الوطني إلى 'مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي'، مطالبة إياهم ب'الاستمرار في إشعاري بجميع التدخلات التي تباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والرجوع إلي بشأن كل الصعوبات التي تعترضكم في تطبيقه'. وذكر المصدر نفسه، أن 'عدم حمل 'الكمامات الواقية' من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى القانون'. كما أن 'عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه'، تؤكد دورية النيابة العامة. وذكرت الدورية أيضا، أن 'تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية.. يعتبر جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية'. وشددت على أن هذه الأفعال يعاقب عليها 'بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين'.