يرى الباحث في الدراسات الإسلامية، والسلفي السابق، محمد عبد الوهاب رفيقي، أنه من 'الضروري اخراج نقاش الحريات الفردية، عن النقاش الديني'. وأوضح رفيقي الذي كان يتحدث في ندوة حول 'الحريات الفردية بين التشريع والتطبيق'، نظمها الاتحاد النسائي الحر، أمس الثلاثاء بالرباط، أن 'أغلب الممانعين لتوسيع هامش الحريات الفردية، يسوقون حجة أن فيها مصادمة للنظام العام المغربي القائم والمؤسس على الدين الإسلامي، وفيه دعوة إلى الإباحية والفجور وإلى الانحلال وما يتصادم مع الدين'. وأبرز المتحدث، أن المدافعين عن القوانين القائمة حاليا في القانون المغربي، والمطالبين بالإبقاء عليها بمبرر أن فيها 'شيء من الدين'، على أساس أن 'إلغائها هو محاربة للدين'. وتساءل 'أبو حفص'، في معرض حديثه، بالقول: 'هل هذه القوانين التي يدافع عنها اليوم، هي قوانين إسلامية ودينية'، مضيفاً 'هل الدفاع عن الفصل 490 هو دفاع عن الدين'. إذا بحثنا في التاريخ، يضيف رفيقي، في عدد من القوانين التي تضمنها القانون الجنائي لسنة 1962 وخصوصا منها ما يتعلق بالدين سنجد أن من كان خلفها هو المارشال ليوطي'، موضحاً أنه 'حين قدم ليوطي إلى المغرب، راسل فرنسا لعدم استنساخ تجربة الجزائر في المغرب، وطالب بإعطاء الصلاحيات لما سماه بالسياسات الدينية، التي يراعي فيها عدد من الفتاوى ونمط التدين الذي كان سائداً في ذلك الوقت'. بل أكثر من هذا، يضيف المتحدث، فإن ليوطي 'من أجل أن يثبت هذه العلاقة الحبية بينه وبين المواطنين المغاربة تشدد أكثر مما كان عليه الأمر من قبل'. وساق رفيقي مثال 'قانون تجريم الإفطار العلني'، بقوله إن 'ليوطي هو أول من شرع هذا القانون'، وزاد أن 'قوانين منع شرب الخمر، المارشال ليوطي هو من وضعها كذلك'. كل القوانين التي لها نوع من الصلة بالدين، حسب عبد الوهاب رفيقي، والموجودة في القانون الجنائي لسنة 1962، هي 'قوانين الجنرال ليوطي وليست قوانين الإسلام، وإلا إذا كنت تريد أن تدافع عن القانون الأصلي الذي جاء بها الفقه الإسلامي في باب الحريات الفردية، لا يجب أن تدافع عن الإبقاء عن الفصل 490، بل يجب أن تطالب بإعادة القوانين الأصلية والتي هي الجلد والرجم وقطع يد السارق'. وخاطب رفيقي المدافعين عن هذا الفصل، أن يدافعوا عن 'هذه القوانين الإسلامية، إذا كانوا يؤمنون بأن منظومة الفقه الإسلامي لا يجب أن تتغير ولا أن تمس ويجب أن تبقى دائمة وأبداً'، وإلا يستدرك المتحدث 'لا يمكن التستر خلف قوانين وضعها ليوطي لمعارضة الحريات الفردية'. الفصل 490 حسب مضمون الفصل 490 من القانون الجنائي، فإن 'كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة'.