صدر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية في عددها 7330 المنشورة بتاريخ 29 غشت لبجاري، ثلاث قرارات مشتركة هامة تهدف إلى تنظيم عملية تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي. وتم إصدار هذه القرارات المشتركة من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، بناءً على مقتضيات مشروع مرسوم رقم 2.23.920 المتعلق بتطبيق القانون رقم 37.21 الخاص بتسويق المنتجات الفلاحية. القرار الأول رقم 2478.23، الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)، يتناول تحديد قائمة المدن التي يمكن فيها تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي مباشرة، دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة. ويشمل هذا القرار 27 مدينة. ويضم كل من سطات، برشيد، خريبكة، الرباط، سلا، الخميسات، تمارة، القنيطرة، سيد قاسم، وزان، الجديدة، أزمور، الراشيدية، خنيفرة، مراكش، قلعة السراغنة، آسفي، الصويرة، بني ملال الناظور، وجدة، الحسيمة، تازة، تطوان، العرائش، القصر الكبير، مكناس، فاس. فيما ينظم القرار الثاني رقم 2479.23، عملية طلب الترخيص لتسويق الفواكه والخضروات بشكل مباشر، والذي يشترط أن يرفق الطلب بملف يحتوي على مجموعة من الوثائق الضرورية لتحديد هوية المجمع سواء كانوا أفرادًا ذاتيين أو اعتباريين، بالإضافة إلى دفتر التحملات الموقع من قبل صاحب الطلب. أما القرار الثالث رقم 2480.23، فيوضح كيفية استخراج التصاريح المتعلقة بتسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي. يشترط هذا القرار تقديم التصاريح كل ثلاثة أشهر لدى المصالح المختصة بالجماعات المعنية، لضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة للأنشطة الفلاحية والتسويقية. وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.23.920 المتعلق بتطبيق القانون رقم 37.21 الخاص بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي دون إلزامية المرور بأسواق الجملة. ويهدف المرسوم إلى تحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة. وينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه، وتتألف هذه اللجنة من ممثلين عن قطاع الفلاحة ووزارة الداخلية والقطاع المكلف بالتجارة، وعن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية. وينص مشروع المرسوم أيضا على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص. وتتولى هذه اللجنة التي تتألف من ممثلين عن المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية وممثلين عن المؤسسات العمومية المذكورة، مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق، وتحدد بمقرر للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة كيفيات تعيين أعضاء هذه اللجنة وكيفيات سير أشغالها. ويحيل مشروع هذا المرسوم المذكور إلى قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة من أجل تحديد، نموذج طلب الترخيص والوثائق التي يجب أن ترفق به. مع تحديد قائمة المدن المشار إليها في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 37.21، التي يمكن أن يرخص فيها للمجمعين من أجل البيع المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة، وكيفية القيام بالتصاريح المتعلقة بالفواكه والخضروات التي يتم تسويقها في إطار الترخيص المذكور. كما أن القرارات المشتركة تشير إلى تحديد نموذج دفتر التحملات الذي يتعين على المجمعين المعنيين احترامه. وحسب مشروع المرسوم يجب أن يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة، ودفتر التحملات المشار الخاص بهذا الشأن، حيث ترسل المديرية الجهوية للفلاحة المذكورة أعلاه الطلب والملف المرفق به إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة داخل أجل أقصاه خمسة أيام من أيام العمل. وأوضح المصدر ذاته أنه يتم إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة تتولى إبداء الرأي في شأن طلب الترخيص، ويختلف أعضاء اللجنة من قطاع لآخر ويمكن لرئيس اللجنة التقنية أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره، اعتبارا لمعارفه وكفاءاته. وحسب الوثيقة التي توصلت بها "العمق" فإنه عقب التوصل برأي اللجنة التقنية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة منح المستفيد من الترخيص أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما من أجل إصلاح الإخلال الذي تمت معاينته، ويتم إخباره بذلك، داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام. كما يمكن للجهات المعنية سحب الترخيص وإشعاره بالسحب معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة التقنية المذكورة. وأكدت الوثيقة، أنه إذا تبين عند انصرام الأجل المحدد لإصلاح الإخلال المشار إليه، أن المستفيد من الترخيص لم يقم بإصلاح الإخلال المذكور، يتم سحب الترخيص. ويتم إشعاره بالسحب معللا، داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام كما يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم سحبه.