ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    أربعة جرحى في عملية طعن بتل أبيب نفذها أمريكي من أصل مغربي    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    ربط كهربائي ومعبر جديد.. المغرب وموريتانيا يرسّخان جسور الوحدة والنماء    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    افتتاح قاعة رياضية خاصة بأسرة الأمن الوطني    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    استياء بين طلبة معهد الإحصاء من تعطل معدات الوقاية من الحرائق واحتجاج على صمت الإدارة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    ثمانية قتلى في عملية إسرائيل بجنين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رئيس مجلس النواب يشارك في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بفيتنام    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    مجلس المنافسة: شركات المحروقات تحقق ربحا إضافيا يصل إلى 1.59 درهم عن بيع كل لتر من الغازوال    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    العمراني : المغرب يؤكد عزمه تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيب ترامب    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    بلقشور يكشف عن أزمات الأندية المغربية وخطط العصبة لتطوير كرة القدم الوطنية    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    توقيف البطولة إلى غاية إجراء مؤجلات الجيش الملكي والرجاء البيضاوي ونهضة بركان    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المغرب يطالب باحترام هدنة غزة    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة حقوقية: مشروع المسطرة الجنائية يمس باستقلال القضاء
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 09 - 2024

استنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الفقرة 6 من المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية وشبه العمومية.
وتنص الفقرة سالفة الذكر على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شان الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشية العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
ونبهت المنظمة الحقوقية، إلى أن المشرع ينحو نحو تقييد الحق في اللجوء إلى القضاء خاصة في ما يتعلق بجرائم الأموال، خاصة أن حق التقاضي مضمون لكل شخص سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا متى توفرت الشروط، وذلك وفق قواعد سير العدالة طبقا لمقتضيات الفصل 117 و 118 و 120 من الدستور.
وقالت الهيئة في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إنه "ليس في الدستور ما يقيد وما يحيل إلى طلب إثارة دعوى معينة إلى هيئة قضائية أو إدارية أخرى، مؤكدة على أن صياغة هذا المقتضى لا يمس فقط بحق التقاضي المخول للأفراد، بل يمتد الأمر إلى المساس بمبدأ جوهري وهو استقلال القضاء، فالقاضي في هذه الحالة لا يمكنه مباشرة دعوى إلا بعد موافقة الجهة القضائية أو الإدارية صاحبة الاختصاص.
وأضاف البيان أنه "إذا كانت غاية المشرع منح هذه الهيئات السلطة التقديرية للتأكد من مدى جدية الدعوى المتعلقة بجرائم الأموال، فإنه خرق مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين المنظمة بموجب قانون 38.15 والمتمثلة في استقلال القضاء".
وتساءل المصدر قائلا: "كيف يمكن منح جهة قضائية أخرى اختصاص تأكد من مدى جدية الدعوى وكذا مدى استيفاء شروط التقاضي والمتمثلة في الصفة والمصلحة والأهلية طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية".
وتابع: "لذا فإن للقاضي وحده ،المثار أمامه الدعوى، الحق في تقدير مدى جدية الدعوى والتأكد من استيفاء الشروط المحددة قانونا، وبالتالي فإدراج هذا المقتضى يقيد من الحق في الرقابة على المال العام والتي يمارسها المجتمع المدني بما فيهم الجمعيات الحقوقية وذلك من خلال اللجوء إلى القضاء هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه يمس بمبدأ فصل السلط وخاصة استقلال السلطة القضائية".
وفي تصريح سابق، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، محمد رشيد الشريعي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 3 منه، التي تمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية وشبه العمومية، يُعد "تراجعًا خطيرًا" في دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع الخروقات.
وقال الشريعي في تصريح لجريدة "العمق" إن المادة موضع النقاش تحرم الجمعيات الحقوقية المعنية من حقها في رصد وتتبع الخروقات وتقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة بغية فتح تحقيق للوقوف على مجمل الاختلالات والخروقات الإدارية والمالية.
وأشار ضمن تصريحه إلى أن وزارة العدل التي تقدمت بهذا المشروع وضعت نفسها خارج السياق، نظرًا لأن العفو الملكي الأخير على الصحفيين والمدونين ومزارعي القنب الهندي يُعتبر بمثابة انفراج حقوقي يهدف إلى الإفراج عما تبقى من المعتقلين وطي هذه الصفحة الأليمة التي أساءت إلى سمعة المغرب. ويعتبر هذا العفو بداية لمأسسة دور المؤسسات الدستورية من خلال التطبيق الفعلي لمضامين الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية لمحاربة الفساد، الداعمة للمجهودات الوطنية الرامية إلى الإصلاح الجوهري من أجل بناء دولة الحق والقانون. إلا أن وزارة العدل، عبر هذا المشروع، غردت خارج السرب وتناقضت مع روح الدستور، الذي يُعد أسمى قانون في البلاد والذي يتوجب الالتزام به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.