وجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد شكوى إلى الديوان الملكي ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن سعيه لتعديل مجموعة من التصورات في القانون الجنائي بهدف منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات الترابية. وقالت الجمعية الحقوقية في شكواها، التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، إن وزير العدل أعلن عن سعيه لتعديل مجموعة من التصورات في القانون الجنائي بهدف منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات، وتفريغ مفهوم الحكامة الجيدة من مضامينها الحقيقية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة. وأثارت التعديلات التي يقترحها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تشمل منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة موظفي الدولة ورؤساء الجماعات، جدلًا واسعًا، حيث قال متتبعون إن من شأن هذه التعديلات، التي صادقت عليها الحكومة أمس الخميس، أن تشيع الفساد والرشوة والريع وتقوض جهود تخليق الحياة العامة. وفي هذا السياق، أشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، إلى أن "البند الذي أدرجه وزير العدل ضمن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، والذي سبق للجمعية أن نبهت إلى خطورته في وقت سابق عقب تصريح وهبي بذلك، يعكس توجهًا وإرادة جهات داخل الدولة مستفيدة من زواج المال والسلطة، ومنزعجة من الأصوات الحرة". ولفت المتحدث إلى أن جهات داخل الدولة تسعى بشكل صارخ وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها التشريعية، إلى "تقويض المقتضيات الدستورية والقانونية التي تكفل للمجتمع المدني دورًا محوريًا في تخليق الحياة العامة، باعتباره شريكًا أساسيًا في صنع السياسات العمومية وتقييمها". ووفق نص التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية في نسخته الجديدة، فإنه "إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون قضائي، يُبلغ الوكيل القضائي للمملكة كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم. ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الخامسة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، تُبلغ الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها، إذا كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات الترابية أو هيئاتها". ووفق أحكام المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".