رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "برلمانيو الأحرار" يترافعون عن الصحراء    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    "طلب رشوة" يورط عميد شرطة    حادث سير يصرع شابة في الناظور    "الفوبريل" يدعم حل نزاع الصحراء    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    السلطات المغربية تحدد موقع مدخل نفق لتهريب المخدرات بين سبتة المحتلة والفنيدق    نادي القضاة يصدر بلاغاً ناريا رداً على تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء    المدير السابق للاستخبارات الفرنسية للأمن الخارج: المغرب كان دائما في طليعة مكافحة الإرهاب    طقس السبت .. امطار مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    أزولاي: البصمة المغربية مرجع دولي لشرعية التنوع واحترام الآخر    اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة من دون إصدار بيان رسمي    صراع مغربي مشتعل على عرش هدافي الدوري الأوروبي    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين تحت شعار: «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي»    قرعة دور ال16 لدوري الأبطال .. ريال مدريد في معركة مع "العدو" وباريس يصطدم بليفربول … والبارصا ضد بنفيكا    استقر في المرتبة 50 عالميا.. كيف يبني المغرب "قوة ناعمة" أكثر تأثيرا؟    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    إيفاد أئمة ووعاظ لمواكبة الجالية المغربية بالمهجر في رمضان    الملك محمد السادس يحل بمطار سانية الرمل بتطوان استعدادًا لقضاء شهر رمضان في الشمال    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    مليلية المحتلة تستقبل أول شاحنة محملة بالأسماك المغربية    نتنياهو يزور طولكرم ويهدد بالتصعيد    المغرب يشارك في الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان    الرجاء يعلن منع تنقل جماهيره إلى مدينة القنيطرة لحضور مباراة "الكلاسيكو"    المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي لرائد إقليمي في الفلاحة الذكية والمستدامة    المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا في كلفة المعيشة في المغرب    المقاتلات الشبحية F-35.. نقلة نوعية في القوة العسكرية المغربية    حماس: جثة بيباس تحولت إلى أشلاء    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المسطرة الجنائية".. الحكومة تقيد اللجوء للحراسة النظرية وتوثق تحقيق الشرطة مع المتهمين
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 08 - 2024

بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة أخيرا، عن مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي تأتي مراجعته بعد مرور أكثر من 20 سنة من صدوره في إطار "تحديث المنظومة القانونية الوطنية". وتضمن المشروع المنتظر أن تصادق عليه الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي غذا الخميس، جملة من المستجدات الرامية إلى تعزيز الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم التي كفلتها المواثيق الدولية على نطاق واسع.
ومن بين أهم المستجدات التي حملها مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي أعدته وزارة العدل وفق مذكرته التقديمية التي حصلت جريدة "العمق المغربي"، مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، وذلك في إطار تعزيز وأنسنة تدبير الحراسة النظرية كإجراء مقيد لحرية الأفراد، الذي كان يلجأ إليه كلما تطلبت ضرورة البحث ذلك، وتعلق الأمر بجناية أو جنحة ( المادتان 66 و80).
احترام كرامة المشتبهم فيهم
وأوجب المشروع الجديد على الجهات المعنية، تنفيذ تدبير الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا، وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضرورة منها ( المادة 2-66) وينطبق نفس المقتضى الحمائي على الأحداث المحتفظ بهم جراء ارتكابهم أو الاشتباه في ارتكابهم لجرائم معاقب عليها في التشريع الجنائي.
إضافة إلى ذلك، أكد المشروع الحكومي، المنتظر أن يثير جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، ضرورة ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير والتضييق من حالات اللجوء إليه، من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية، " يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه، إلا إذا تعلق بجناية أو نجحة معاقب عليها بالحبس، وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 1-66′′.
وفضلا عن ذلك، أتى المشروع بمجموعة من التدابير والإجراءات التي يتوخى منها مراقبة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، وضمان حقوق الأشخاص المودعين واحترام كرامتهم وانسانيتهم، وكذا الحد من كل عمل تعسفي أو تحكمي قد يلحق بهم أو من شأنه المس بسلامتهم الجسدية أو حرمانهم من الحقوق المخولة لهم قانونا، وفق ما أقرته المواثيق الدولية ودستور المملكة.
وتهدف هذه الإجراءات كذلك، حسب نص المشروع الذي تتوفر "العمق " على نسخة منه، على تقوية الثقة في المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية لتحقيق الثقة والمصداقية لأداء العدالة الجنائية.
إحداث آلية التسجيل السعمي البصري
ومن بين الإجراءات المستحدثة بمقتضى المشروع، إحداث آلية التسجيل السعمي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه، المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه أو رفضه، وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات وعدم احتساب المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه ضمن مدة الحراسة النظرية.
وأوضح المشروع الحكومي الجديد، أنه إذا تم إيقاف المشتبه فيه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية، تخصم هذه المدة من بين تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.
وبموجب نص المشروع، تم تحديد نطاق الحق في التزام الصمت من خلال اقتصاره على الأفعال موضوع الإيقاف، تفاديا للإشكالات المطروحة على مستوى الممارسة بخصوص تحديد هوية المشبه فيهم، مع تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين، ويتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.
ونص مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، على تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لايقاف المشتبه فيه بدون ترخيص مسبق من النيابة العامة.
تمديد مدة الحراسة النظرية
بالمقابل، نص المصدر نفسه، على عدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية، إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة الجرائم، وتمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية، إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بالأشخاص المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316 ( المادة 4-66)
وشدد المشروع، على وجوب قيام ضابط الشرطة القضائية، بإشارة في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم الاتصال به والوسيلة المستعملة في ذلك، وتاريخ وساعة الإشعار، حينما يتعلق الأمر بممارسة الحق المخول للشخص الموقوف في إشعار عائلته والاتصال بأحد أقربائه بأي وسيلة متاحة، كما يضمن ضابط الشرطة القضائية تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته.
ومنح المشورع إمكانية نقل محتويات سجل الحراسة النظرية فورا إلى سجل الكتروني وطني أو جهوي للحراسة النظرية، واعتماد صفة "طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي" في الحالات التي تقتضي إخضاع المشتبه فيه إلى الفحص الطبي أو أي طبيب آخر في حالة تعذر ذلك، ( المواد 73 و1-74 و67)، إضافة إلى صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين أثناء تفتيشهم جسديا مع مراعاة جنس الشخص الذي تم تفتيشه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.