قبل ملامسة الجواب على هذا السؤال لابد من تعريف هذا الحق والذي يعد من أهم الحقوق التي بقيت طي النسيان في المغرب ولأمد طويل، ذلك أن هذا الحق أُعترف به ضمن أول دستور للمملكة لسنة 1962بموجب الفصل 14 الذي نص على أن " الحق في الإضراب يضل مضمونا ويحدد قانون تنظيمي الشروط والأشكال التي يمكن من خلالها ممارسة هذا الحق" إلا أن هذا التنظيم لم يخرج إلى حيز الوجود وهذا الوضع أرق العمال والموظفين وأرباب العمل والإدارة ليمتد هذا الأرق إلى القضاء ، حيث يجد القاضي نفسه وسط ساحة من الفراغ التشريعي. فقد عرفت المادة الثانية من مشروع القانون التنظيم الإضراب بأنه " كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين". وبالعودة للتتساؤل المطروح ابتداء ذو الاهمية البالغة والتي تنبع من الاستقراء التاريخي للمسار التشريعي المتعثر لهذا الحق، فمند سنة 1962 كما ذكرنا سنة وضع أول دستور للمملكة وتنصيصه على هذا الحق ،أي ممارسة حق الاضراب، تعاقبت على المغرب ثلاثة وثلاثون حكومة، و عشر ولايات تشريعة، وستة دساتيروهي دستور 1662و1970و1972و1992و1996وأخيرا دستور 2011، كلها أكدت على هذا الحق إلا أنه لم يصدر لحد الان ،مما يؤكد ما أسميناه المسار التشريعي المتعثر لتنظيم هذا الحق ،مما يبرر طرح التساؤل السابق. إن تنظيم ممارسة حق الاضراب من أهم المواضيع الحقوقية الاكثر إثارة للنقاش داخل الوسط الحقوقي المغربي وذلك لازيد من ستة عقود، إلا أنه وعلى ما يبدو أن الحكومة الحالية تحاول إصدار هذا المشروع حيث أخرجته من حالة الجمود التشريعي إلى مستوى النقاش العمومي المنضبط داخل الجهاز التشريعي أي البرلمان، عكس بعض مشاريع القوانين التي كان للفضاءات الجامعية والحقوقية .. رأي فيها كمشروع القانون الجنائي على سبيل المثال. لقد أكده الوزير الناطق باسم الحكومة في الندوة الاسبوعية الاسبوع الماضي نية التسريع باصدار القانون التنظيمي . ولتاكيد هذه النية عقدت لجنة العدل والتشريع في نفس اليوم جلسة لمناقسة مشروع القانون التنظيمي المذكور، والتي حضرها وزير الادماج الاقتصادي ..والتي أكد فيها على أن الحكومة عازمة على إصدار المشروع في جو من التوافق مع الفاعلين في المجال . إنه لاينبعي أن ننسى أن جلالة الملك قد أكد أثناء خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2015 على أنه يجب تطبيق الفصل ستة وثمانون (86) من الدستور الذي ينص على وجوب إيداع مشاريع القوانين التنظيمية بالبرلمان قبل إنصرم الولاية التشريعية الاولى لتنفيد الدستور، ومن بين هذ المشاريع مشروع ممارية حق الاضراب، مؤكدا على أن يطبع هذا الوضع روح التوافق بعيدا عن الحسابات السياسية ، الخطاب الملكي دعى أيضا إلى توسيع الاستشارة والتي تضمن حقوق الاجراء من جهة ، وحقوق أرباب العمل من جهة ثانية. يمكن القول أن الحكومة ماقبل السابقة واضعة المشروع لم تتقيد بهذه التوجيهات بما فيه الكفاية، ذلك أن ولايتها إنتهت قبل المصادقة على هذا المشروع ،أما الحكومة الحالية فلحد الان لم تصرح بوضوح حول نيتها،هل ستعتمد المشروع القديم أم أن لديها مشروعها الخاص؟ أو لنقل مشاريعها الخاصة كما أكد بعض النقابيين على تعدد المشاريع التي أتت بها الحكومة في هذا الصدد؟. أن اللحظة الراهنة تفرض مزيدا من الوضوح لتسهيل تتبع مسطرة التشريع التي يمر منها مشروع القاون التنظيمي المذكور، سواء في علاقة الحكومة بالسلطات الاخرى بالدولة أهمها البرلمان باعتباره الشريك الاساسي في إخراج المشروع القانون إلى حيز الوجود، ومن جهة أخرى في علاقة الحكومة بالرأي العام الوطني والباحثين في المجال لمعرفة اخر مراحل ناقشة المشروع. إن حق الاضراب من الحقوق التي تتطلب تظافر الجهود بغية إنتاج نص تنظيمي يليق ببلادنا ، وهذا لا يتأتى إلا في جو من الهدوء وإحترام الرأي والرأي المخالف، وجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل إعتبار، حيث أن القوانين مراة تعكس نضج الشعوب ورقيها ،وهي بذلك مراة عاكسة للتقدم الذي يفترض أن تكون عليه بلادنا التي تسعى لاحترام المبادى الاساسية للقانون الدولي في هذا المجال وعلى رأسه مبادئ منظمة العمل الدولية وتعكس كذلك مانحتفل به اليوم كمغاربة بمناسبة مضي خمسة وعسرين سنة من مسيرة حقوق الانسان في عهد جلالة الملك.