صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث حظي مشروع القانون المذكور بموافقة 94 نائبا مقابل صوتين معارضين فيما امتنع 26 نائبا. وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، عن أهم المستجدات والتحولات التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقال الوزير، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إن الحكومة تسعى لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي، بالإضافة لتوسيع صلاحيات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار لتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية. وسجل جازولي، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ومعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين، بما في ذلك تقديم الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية الإجراءات المتعلقة بمعالجة الطعون. وأضاف المسؤول الحكومي، أن المشروع ينص على توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة للمراكز الجهوية للاستثمار، بهدف تعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة وفاعلية، لافتا إلى أن الحكومة تهدف من خلال المشروع إلى التعزيز من الحكامة الموحدة واللامركزية لعملية الاستثمار، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمكان مفضل للاستثمارات الدولية. وتتوقع الحكومة أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق أهداف استراتيجية طموحة للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يعكس المشروع حسب الوزير، التزام الحكومة بتنزيل التوجيهات الملكية في سبيل تعزيز الجهوية والتنمية المستدامة في المملكة. وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يعزز من مكانة المغرب كمركز استثماري متميز على الصعيدين الإقليمي والدولي. وينص مشروع القانون على عدد من المستجدات، من ضمنها أن مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار، ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، وإسناد رئاسة اللجان الجهوية للاستثمار إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار. وفيما يخص الطعون المقدمة من لدن المستثمرين ضد القرارات السلبية للجنة الجهوية للاستثمار، نص مشروع القانون على " تعويض اللجنة الوزارية للقيادة بلجنة وزارية للطعون يرأسها رئيس الحكومة من أجل تمكينها من الاضطلاع، عل الوجه الأكمل، بالمهام الموكولة إليه في مجال البت في الطعون المحالة إليها". ومن جانب آخر، نص مشروع القانون على أن الاستثناءات في مجال التعمير تسلم، بصورة حصرية، من لدن رئيس الحكومة، بعد التوصل بالرأي الإيجابي للجنة الجهوية للاستثمار، لفائدة كل مشروع استثمار سينجز في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، كما نص على توسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها عن 250 مليون درهم بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة. ووفق أحكام المشروع، ستتم المصادقة على مشاريع هذه الاتفاقيات من لدن اللجنة الجهوية للاستثمار والتوقيع عليها من لدن والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني.