أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 28 متهما في ملف "إسكوبار الصحراء" إلى الخميس 18 يوليو 2024، وذلك للمناقشة التفصيلية للقضية. ويُعدّ هذا التأجيل الثالث على التوالي، حيث سبق وأن حددت المحكمة تاريخ 23 يونيو الجاري، ثم 13 يونيو، لبدء جلسات المحاكمة، إلا أن هذا التأجيل جاء لإعطاء مهلة زمنية كافية لدفاع المتهمين للإعداد لمرافعاتهم، حيث اعتبرت المحكمة أن الملف جاهزًا للبدء في مناقشة الدفوعات الشكلية. ويُحاكم في هذه القضية، التي هزت الرأي العام المغربي، شخصيات بارزة، من بينهم رئيس نادي الوداد البيضاوي سابقا سعيد الناصري، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، المتابعان في حالة اعتقال، إلى جانب متهمان آخران يتابعان في حالة سراح، حيث يُتابع هؤلاء بتهم تتعلق بالإتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية وغسل الأموال، وتهم أخرى مرتبطة باستغلال النفوذ والتزوير. وحضر المتهمون، بمن فيهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، جلسة اليوم بشكلٍ حضوري، باستثناء متهمة واحدة غابت للمرة الثالثة عن الحضور، كما حضر دفاعهم ودفاع المطالب بالحق المدني أحمد الحاج بنبراهيم الملقب ب"المالي"، بالإضافة إلى ممثل عن إدارة الجمارك. وخلال الجلسة، تميزت قاعة المحكمة بحضور كثيف لعائلات المتهمين، الذين قدموا من مدينة وجدة، إلى جانب عدد كبير من محامي الدفاع، حيث يُتابع الرأي العام مجريات الجلسة باهتمام كبير، نظرا لتشابك الملف وتعدد المتهمين فيه، وخطورة التهم الموجهة إليهم. يذكر أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قررت في وقت سابق تأييد قرار متابعة قاضي التحقيق المستأنف من طرف النيابة العامة ودفاع عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق وسعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، ومن معهم، مع إضافة تهم جديدة. وتتعلق التهم التي أضافتها الغرفة الجنحية لصك المتابعة، ب "المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100 ألف درهم والمشاركة فيها طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و15 و17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي"، بالنسبة لعبد النبي بعيوي. وقضت بمتابعة المتهم سعيد الناصري "من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقا للفصل 2 من ظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و2 من القرار المؤرخ في 18/05/1940 والفصل 1 من الدورية رقم 1150 بتاريخ 19/05/1966 والفصول 1 و15 و17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 وبتأييده في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر". وأيدت الغرفة باقي التهم الواردة في قرار المتابعة المسطر من قبل قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، كما قضت الغرفة بتأييد "عدم متابعة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، فيما يتعلق بتهم "خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك". كما أيدت أيضا متابعة المتهمين عبد النبي بعيوي والطيبي.ا وعلال.ح وإسماعيل.ا واحمد.ح وعبد القادر.ع وجمال.م وعبد القادر.ب وسليمان.ح، "من أجل تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 279 مكرر ثلاث مرات و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة". وقضت الغرفة الجنحية، بمتابعة المتهمين بلقاسم.م والطيبي.ا وإسماعيل.ا "من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك غير المباشرة".