فتحت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أولى فصول محاكمة 28 متهما يتابعون على خلفية ما عرف إعلاميا بملف "إسكوبار الصحراء"، في مقدمتهم رئيس نادي الوداد البيضاوي سابقا سعيد الناصيري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وهما قياديان بحزب الأصالة والمعاصرة. المتهمون الذين مثلوا حضوريا، وصلوا قاعة المحاكمة حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من يومه الخميس، وأدخلتهم الشرطة غرفة الحجز المحاطة بجدران من الألومنيوم، داخل القاعة 8 المخصصة للمحاكمة، وبدا الناصري الذي يرتدي قميصا بنيا هزيلا مقارنة بوضعه سابقا، بعدما أخذ السجن من لياقته البدنية. أما رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، فبدا وجهه شاحبا، وتراجع وزنه، كما ظهر عليه التوتر داخل غرفة الحجز، وهو نفس التوتر الذي طبع أفراد أسرته وباقي المتهمين ممن حضروا لمتابعة الملف. ونادى القاضي علي الطرشي بأسماء المتهمين واحدا تلو الآخر، للتأكيد على هوياتهم والاستماع إلى التهم الموجهة إليهم. وغصت قاعة المحاكمة، بعدد كبير من أصحاب البدل السوداء، وأسر المتهمين الذين بدا التأثر على وجوههم، ناهيك عن حضور غفير من الصحافيين كون ملف "اسكوبار الصحراء" يتزامن مع ملفات أخرى تتعلق بشبكة تزوير عقاري ومتهمون في اختلاس أموال عمومية. ويتابع 26 متهما في حالة اعتقال وشخصين أخرين هما "ف.ا" و"ن.ب" في حالة سراح مؤقت، اللذان تخلفا عن الحضور لأول جلسة محاكمة. وباشر القاضي عملية تسجيل أسماء المحامين للنيابة عن موكليهم، قبل أن تبدأ المحاكمة. وقررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تأييد قرار متابعة قاضي التحقيق المستأنف من طرف النيابة العامة ودفاع عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق وسعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، ومن معهم، مع إضافة تهم جديدة. وتتعلق التهم التي أضافتها الغرفة الجنحية لصك المتابعة، ب "المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100 ألف درهم والمشاركة فيها طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي"، بالنسبة لعبد النبي بعيوي. وقضت بمتابعة المتهم سعيد الناصري، "من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقا للفصل 2 من ظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 18/05/1940 والفصل 1 من الدورية رقم 1150 بتاريخ 19/05/1966 والفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 وبتأييده في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر". وأيدت الغرفة باقي التهم الواردة في قرار المتابعة المسطر من قبل قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، كما قضت الغرفة بتأييد "عدم متابعة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، فيما يتعلق بتهم "خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك". كما أيدت أيضا متابعة المتهمين عبد النبي بعيوي والطيبي.ا وعلال.ح واسماعيل.ا واحمد.ح وعبد القادر.ع وجمال.م وعبد القادر.ب وسليمان.ح، "من أجل تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 279 مكرر ثلاث مرات و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة". وقضت الغرفة الجنحية، بمتابعة المتهمين بلقاسم.م والطيبي.ا وإسماعيل.ا "من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك غير المباشرة".