رفضت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، مطالب السراح المؤقت للمتهمين في ما يعرف بملف "إسكوبار الصحراء"، بعدما حجزت المحكمة المطالب للمداولة إلى مساء اليوم الخميس. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، قبول طلب تمكين سعيد الناصيري، ومتهم آخر، من نسخة الملف قصد الاطلاع، كما طلب ذلك دفاعهم. وعقدت، اليوم الخميس، أول جلسة لمحاكمة 28 متهما يتابعون على خلفية قضية "إسكوبار الصحراء"، في مقدمتهم رئيس نادي الوداد البيضاوي سابقا سعيد الناصيري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وهما قياديان بحزب الأصالة والمعاصرة. والتمس الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في تعقيبه على مطالب دفاع المتهمين، من هيئة الحكم، القول برفض مطالب السراح المؤقت، ودافع عن قانونية إيداع المتهمين السجن، وسلامة إجراءات قاضي التحقيق. وعقّب الوكيل العام للملك على المطالب الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين القاضية بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت بذريعة توفرهم على ضمانات الحضور، خلال نفس الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، ورد على انتقاد الدفاع إيداع موكليهم السجن. وغصت قاعة المحاكمة، صباح اليوم، بعدد كبير من المحامين، وأسر المتهمين الذين بدا التأثر على وجوههم، ناهيك عن حضور كبير للصحافيين كون ملف "اسكوبار الصحراء" يتزامن مع ملفات أخرى تتعلق بشبكة تزوير عقاري ومتهمون في اختلاس أموال عمومية تحظى باهتمام وسائل الإعلام. وظلت أسرة الموثقة "سليمة.ب"، على أمل أن تقبل هيئة الحكم طلب تمتيعها بالسراح المؤقت، مراعاة لظروفها الصحية كونها تعاني مرض السرطان وتخضع للعلاج الكميائي، وبحاجة لنقلها إلى المستشفى للعلاج. ويتابع 28 متهما في الملف، 26 منهم في حالة اعتقال وشخصين أخرين هما "ف.ا" و"ن.ب" في حالة سراح مؤقت، اللذان تخلفا عن الحضور لأول جلسة محاكمة. يذكر أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قررت في وقت سابق تأييد قرار متابعة قاضي التحقيق المستأنف من طرف النيابة العامة ودفاع عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق وسعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، ومن معهم، مع إضافة تهم جديدة. وتتعلق التهم التي أضافتها الغرفة الجنحية لصك المتابعة، ب "المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100 ألف درهم والمشاركة فيها طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي"، بالنسبة لعبد النبي بعيوي. وقضت بمتابعة المتهم سعيد الناصري، "من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقا للفصل 2 من ظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 18/05/1940 والفصل 1 من الدورية رقم 1150 بتاريخ 19/05/1966 والفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 وبتأييده في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر". وأيدت الغرفة باقي التهم الواردة في قرار المتابعة المسطر من قبل قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، كما قضت الغرفة بتأييد "عدم متابعة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، فيما يتعلق بتهم "خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك". كما أيدت أيضا متابعة المتهمين عبد النبي بعيوي والطيبي.ا وعلال.ح واسماعيل.ا واحمد.ح وعبد القادر.ع وجمال.م وعبد القادر.ب وسليمان.ح، "من أجل تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 279 مكرر ثلاث مرات و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة". وقضت الغرفة الجنحية، بمتابعة المتهمين بلقاسم.م والطيبي.ا وإسماعيل.ا "من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك غير المباشرة".