شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أغلبية المستشارين" تقحم المحكومين في "الجنايات" بمشروع العقوبات البديلة
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 05 - 2024

قدمت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تعديلاتها على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة، في وقت شرعت منذ صباح اليوم الأربعاء لجنة العدل والتشريع في البت في التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفيما ينتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي "تعطل" بالغرفة الثانية لمدة أشهر بسبب الخلاف حول الإشراف إلى تدبير السوار الالكتروني للمستفيدين من العقوبات البديلة، اقترحت فرق الأغلبية "ألا تقتصر العقوبات البديلة على الجنح وإضافة الجنايات، على أساس التركيز على المدة دون أن تتجاوز خمس سنوات كشرط لتحويل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة بديلة".
كما طالبت الأغلبية بمجلس المستشارين، بأن" تبت المحكمة وجوبا في طلب استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، وليس مجرد إمكانية قد تستجيب له وقد لا تستجيب سيما أمام عدم ترتيب الأثر القانوني في حالة عدم استجابتها للطلب"، ويرمي التعديل وفق ما اوضحت الأغلبية ضمن مصفوفة مقترحات تعديلاتها التي اطلعت "العمق" على نسخة منها، إلى حصر الأطراف الذين لهم الحق في تقديم طلب استبدال العقوبة الحبسية من خلال استبعاد مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر لانعدام المصلحة.
وفيما يتعلق بإجراء البحث الاجتماعي، حول المعني بالأمر قبل النطق الحكم، اقترح برلمانيو الأغلبية، أن يتم ذلك في أجل أقصاه 30 يوما قابل للتمديد مرة واحدة، بهدف تعزيز الأمن القانوني ومواكبة تنزيل تدابير الآجال الاسترشادية بتحويلها إلى تقييدها من أجل حماية الحريات، وشددت التعديلات على أن "يزاول المحكوم عليه نشاطا أو تأهيلا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة خارج المؤسسة السجنية".
وبشأن وضع المتهم تحت المراقبة القضائية، اقترحت الأغلبية، أن تتم إضافة القيد الإلكتروني، لمجموع التدابير التي يخضع لها المتهم تبعا لقرار قاضي التحقيق، من قبيل عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق، إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه، مبررة "هذا التعديل بكون أغلب القضايا التي تحال على قضاة التحقيق من طرف النيابة العامة فيها الأدلة غير كافية، من أجل اتهام المتابع، معتبرة أن "الإجراء المتعلق بالقيد الإلكتروني سيساهم في التخفيف من الاعتقال الاحتياطي وضمان حضور المتابع، لأن الأصل هو البراءة".
يشار أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، صادقت في أكتوبر الماضي على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا، وامتناع 8 نواب عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.
وسبق أن وجه نواب برلمانيون انتقادات لمشروع القانون المذكور، معتبرين أن تحديد خمس سنوات سجنا كسقف للعقوبات عن الجرائم التي تطبق فيها العقوبة البديلة، وحذروا من نزع الوظيفة الردعية للسجن، فيما اعتبر آخرون أن خمس سنوات "مدة ماسة بالأمن العام، وتشجع الناس على دخول عالم الجريمة".
ويتضمن هذا القانون كذلك مقتضيات متعلقة بالحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة ادماجهم داخل المجتمع.
ويأتي هذا المشروع، من أجل تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة تيسيرا لها للتأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها، بالإضافة إلى إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للاشخاص المحرومين من حريتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.