قدمت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تعديلاتها على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة، في وقت شرعت منذ صباح اليوم الأربعاء لجنة العدل والتشريع في البت في التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفيما ينتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي "تعطل" بالغرفة الثانية لمدة أشهر بسبب الخلاف حول الإشراف إلى تدبير السوار الالكتروني للمستفيدين من العقوبات البديلة، اقترحت فرق الأغلبية "ألا تقتصر العقوبات البديلة على الجنح وإضافة الجنايات، على أساس التركيز على المدة دون أن تتجاوز خمس سنوات كشرط لتحويل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة بديلة". كما طالبت الأغلبية بمجلس المستشارين، بأن" تبت المحكمة وجوبا في طلب استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، وليس مجرد إمكانية قد تستجيب له وقد لا تستجيب سيما أمام عدم ترتيب الأثر القانوني في حالة عدم استجابتها للطلب"، ويرمي التعديل وفق ما اوضحت الأغلبية ضمن مصفوفة مقترحات تعديلاتها التي اطلعت "العمق" على نسخة منها، إلى حصر الأطراف الذين لهم الحق في تقديم طلب استبدال العقوبة الحبسية من خلال استبعاد مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر لانعدام المصلحة. وفيما يتعلق بإجراء البحث الاجتماعي، حول المعني بالأمر قبل النطق الحكم، اقترح برلمانيو الأغلبية، أن يتم ذلك في أجل أقصاه 30 يوما قابل للتمديد مرة واحدة، بهدف تعزيز الأمن القانوني ومواكبة تنزيل تدابير الآجال الاسترشادية بتحويلها إلى تقييدها من أجل حماية الحريات، وشددت التعديلات على أن "يزاول المحكوم عليه نشاطا أو تأهيلا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة خارج المؤسسة السجنية". وبشأن وضع المتهم تحت المراقبة القضائية، اقترحت الأغلبية، أن تتم إضافة القيد الإلكتروني، لمجموع التدابير التي يخضع لها المتهم تبعا لقرار قاضي التحقيق، من قبيل عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق، إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه، مبررة "هذا التعديل بكون أغلب القضايا التي تحال على قضاة التحقيق من طرف النيابة العامة فيها الأدلة غير كافية، من أجل اتهام المتابع، معتبرة أن "الإجراء المتعلق بالقيد الإلكتروني سيساهم في التخفيف من الاعتقال الاحتياطي وضمان حضور المتابع، لأن الأصل هو البراءة". يشار أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، صادقت في أكتوبر الماضي على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا، وامتناع 8 نواب عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة. وسبق أن وجه نواب برلمانيون انتقادات لمشروع القانون المذكور، معتبرين أن تحديد خمس سنوات سجنا كسقف للعقوبات عن الجرائم التي تطبق فيها العقوبة البديلة، وحذروا من نزع الوظيفة الردعية للسجن، فيما اعتبر آخرون أن خمس سنوات "مدة ماسة بالأمن العام، وتشجع الناس على دخول عالم الجريمة". ويتضمن هذا القانون كذلك مقتضيات متعلقة بالحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة ادماجهم داخل المجتمع. ويأتي هذا المشروع، من أجل تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة تيسيرا لها للتأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها، بالإضافة إلى إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للاشخاص المحرومين من حريتهم.