ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادرة برلمانية تبتغي إلزام الدولة بتعويض المتضررين من التلقيحات الإجبارية
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 05 - 2024

تزامنا مع تفجر "فضيحة" لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، اقترح نواب بالبرلمان مبادرة تشريعية جديدة، لسد بعض الثغرات القانونية التي لا زالت قائمة بشأن التلقيحات الإجبارية"، من خلال تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة عن العلاج والعناية الصحية.
واعترفت شركة "أسترازينيكا"، لأول مرة، بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم. واضطرت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، إلى سحب عقار فاكسزيفريا من إنتاج شركة أسترازينيكا بناء على طلب تقدمت به شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا.
ويرمي المقترح البرلماني الذي تحصلت "العمق المغربي" على نسخة منه، إلى تحديد التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الطبية والمتمثلة أساسا في التلقيحات الإجبارية على أساس مبدأ التضامن الوطني بين أفراد المجتمع في تحمل المخاطر الاجتماعية بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة مبلغ التعويض المستحدث بعد دخول القانون، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأصدر القضاء المغربي حكما ضد الدولة المغربية يقضي بتعويض متضررة من لقاء أسترازينيكا بمبلغ 25 مليون سنتيم، وذلك بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء التلقيح. وجاء الحكم المذكور بعد أن قامت المحكمة بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو 2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.
واستحضر مقترح القانون المنتظر إحالته على مكتب مجلس النواب، إقرار دستور المملكة الحق في العلاج والعناية الصحية، مع إقرار الحماية الاجتماعية والتغذية الصحية والتضامن التعاضدي في الفصل 31 منه. وأوضح المقترح الذي أعده الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مسؤولية ضمان الحق في العلاج والعناية الصحية تقع مبدئيا على عاتق الدولة وهو ما تبنته المنظمة العالمية للصحة عندما نصت في ميثاقها على أن الحكومة مسؤولة عن صحة شعوبها.
ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية، حسب نواب الفريق الحركي، إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية فإن ضمان هذا الحق إضافة الانخراط في تقديم العلاجات الطبية وتحسين الصحة وحمايتها والوفاء بالحماية الاجتماعية، مؤكدين أن ضمان الحق يستلزم كذلك التنصيص على الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة أعمال العلاجات الطبية
واعتبرت المبادرة التشريعية، أنه " إذا كان المشرع أصدر مدونة التغطية الصحية، القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الذي نص في مادته الأولى يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبادئ التضامن والانصاف:، فإن المشرع قد أخذ بمظاهر تعبر عن مفهوم التضامن الوطني ولكن في حدود ضيقة لا تتجاوز التعويض عن مخاطر المرض دون المخاطر التي قد تحلق المرضى المتعاملين مع مرفق الصحة".
وأشار المقترح البرلماني، إلى أن العديد من التشريعات، توخت من خلال إصدارها لقوانين تتعلق بحقوق المرضى تلبية المتضررين من العلاج الطبي أو العلل العلاجية المنشأ، خصوصا في مجال الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية، مسجلا أن الحاجة اليوم بابت "ملحة إلى ضرورة التشريع في مجال المسؤولية الطبية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن مخاطر التلقيحات الإجبارية"؟
ونبه المصدر ذاته، إلى أن القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب،" لا يتضمن أي مقتضى خاص حول التعويض عن الأخطاء الطبية،" مما يكون معه القاضي مضطرا للرجوع إلى قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود إلى قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 09 فبراير 2024 عدد 420′′.
وحسب المقترح النيابي، يدخل مدلول التلقيح الإجباري، ضمن الأعمال الطبية، ويتمثل في كون من تم تلقيحه لا يستشار في الخضوع له و لا يسأل عن قبلوه الطوعي للمخاطر المترتبة عنه ما دام أن الهدف الأساسي منه هو حماية الصحة العامة من مخاطر الأوبئة.
ويترتب عن التلقيح الإجباري الحق في التعويض، وفق المبادرة التشريعية، " لمن تضرر منه على أساس مبدأ التضامن الوطني بين أفراد المجتمع في تحمل المخاطر الاجتماعية، بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن التلقيح الإجباري، على أساس المساواة والمشاركة في تحمل الأعباء العامة"
وبخصوص شروط وكيفيات الاستفادة من التعويض، أوضح المقترح البرلماني، أنه عندما لا يمكن إثبات مسؤولية الطبيب أو المؤسسات الاستشفائية العمومية،" فإن الحادث الطبي او العلة العلاجية المنشأ تعطي الحق للمتضرر في الحصول على تعويض الأضرار". على أن يكون التلقيح الإجباري الطبي مرتبطا مباشرة بأعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج وترتب عنها بالنسبة للمتضرر أضرار غير عادية وجسيمة.
ولكي يستفيد المتضرر من التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيح، يتعين حسب مقترح الفريق الحركي، " ألا يقوم الخطأ من جانب الطبيب أو المؤسسة الصحية العمومية أن يتعلق الضرر المراد تعويضه بتلقيح إجباري أو علة علاجية المنشأ وأن يتحقق شرط السببية بين الضرر المدعى به وأعمال العلاج المتمثلة في التلقيح الإجباري".
واشترط المقترح النيابي، أن يكون الضرر "استثنائيا وغير عادي وغير متوقع وألا يكون الضرر راجعا إلى خطأ مهني وإنما إلى المخاطر التي قد تصاحب أعمال التلقيح الإجباري". ويشمل التعويض المستحق برسم الضرر الناجم عن التلقيح الإجباري العجز البدني فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي الحقوق الضحية بسبب وفاتها ويعتبر في حطم ذوي الحقوق الأشخاص الذين كان الضحية الهالك ملزما بالنفقة عليهم بموجب قواعد نظام أحواله الشخصية.
ووفق نص المبادرة التشريعية، يندرج الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيح الإجباري ضمان التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام تكون المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة طبقا للمادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في طلبات التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.