زخات رعدية قوية مصحوبة بحبات البرد وبهبات رياح مرتقبة غدا الأحد بعدد من الأقاليم    البكوري: عملنا يستند على إعمال مبدأ القانون في معالجة كل القضايا مع الحرص على المال العمومي    هنغاريا تدعم الشراكة بين أوروبا والمغرب    من قرية تامري شمال أكادير.. موطن "الموز البلدي" الذي يتميز بحلاوته وبسعره المنخفض نسبيا (صور)    استجواب وزيرة الانتقال الطاقي أمام البرلمان عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوقين الدولية والوطنية    السكوري يُطلق منصة رقمية لخدمة التشغيل    "أطباء لبنان" تطلق نداء عاجلا لوقف "مجزرة" إسرائيل بحق الجهاز الصحي    هيئة: أكثر من 100 مظاهرة في 58 مدينة مغربية تخليدا للذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"    جيش إسرائيل يقصف مسجدا بجنوب لبنان    شركات يابانية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتعويض نقص العمالة    حزب الله يستهدف قاعدة جوية في حيفا    الجامعة تحدد أسعار تذاكر مباراة الأسود وإفريقيا الوسطى    "البيجيدي": قرار محكمة العدل ابتزاز سياسي    انتقادات للبطء الشديد في عملية إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز    رسالة بنموسى في اليوم العالمي للمدرس        دراسة: 40 بالمائة من أطفال العالم سيعانون من قصر النظر بحلول 2050    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون قرار محكمة العدل الأوروبية    وزير الإعلام الفلسطيني يزور مقر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالدار البيضاء    اعتداء على رجل سلطة بعد دخوله منزل مزارع للكيف دون استئذان    قافلة المقاول الذاتي تصل الى اقليم الحسيمة    انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من إفريقيا الوسطى    قرار محكمة العدل الأوروبية: نواب أوروبيون يعبرون عن امتعاضهم من قرار يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية    استياء أوربي وردود فعل قوية على حكم محكمة العدل الأوروبية: المغرب سيظل شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي    بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.. هنغاريا تؤكد على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وتدرس تطويرها وتوسعتها لمجالات عدة    الحسيمة.. تخليد الذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بالشمال    محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة توقيف بوغبا        المحكمة تأمر بإفراغ بركة زوج المنصوري بالقوة من منازل قرب ضريح مولاي عبد السلام    كيوسك السبت | مثقفون ورجال قانون وأجانب قاطعوا الإحصاء العام للسكان والسكنى    طقس السبت ممطر في بعض المناطق    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادرة برلمانية تبتغي إلزام الدولة بتعويض المتضررين من التلقيحات الإجبارية
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 05 - 2024

تزامنا مع تفجر "فضيحة" لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، اقترح نواب بالبرلمان مبادرة تشريعية جديدة، لسد بعض الثغرات القانونية التي لا زالت قائمة بشأن التلقيحات الإجبارية"، من خلال تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة عن العلاج والعناية الصحية.
واعترفت شركة "أسترازينيكا"، لأول مرة، بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم. واضطرت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، إلى سحب عقار فاكسزيفريا من إنتاج شركة أسترازينيكا بناء على طلب تقدمت به شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا.
ويرمي المقترح البرلماني الذي تحصلت "العمق المغربي" على نسخة منه، إلى تحديد التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الطبية والمتمثلة أساسا في التلقيحات الإجبارية على أساس مبدأ التضامن الوطني بين أفراد المجتمع في تحمل المخاطر الاجتماعية بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة مبلغ التعويض المستحدث بعد دخول القانون، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأصدر القضاء المغربي حكما ضد الدولة المغربية يقضي بتعويض متضررة من لقاء أسترازينيكا بمبلغ 25 مليون سنتيم، وذلك بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء التلقيح. وجاء الحكم المذكور بعد أن قامت المحكمة بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو 2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.
واستحضر مقترح القانون المنتظر إحالته على مكتب مجلس النواب، إقرار دستور المملكة الحق في العلاج والعناية الصحية، مع إقرار الحماية الاجتماعية والتغذية الصحية والتضامن التعاضدي في الفصل 31 منه. وأوضح المقترح الذي أعده الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مسؤولية ضمان الحق في العلاج والعناية الصحية تقع مبدئيا على عاتق الدولة وهو ما تبنته المنظمة العالمية للصحة عندما نصت في ميثاقها على أن الحكومة مسؤولة عن صحة شعوبها.
ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية، حسب نواب الفريق الحركي، إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية فإن ضمان هذا الحق إضافة الانخراط في تقديم العلاجات الطبية وتحسين الصحة وحمايتها والوفاء بالحماية الاجتماعية، مؤكدين أن ضمان الحق يستلزم كذلك التنصيص على الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة أعمال العلاجات الطبية
واعتبرت المبادرة التشريعية، أنه " إذا كان المشرع أصدر مدونة التغطية الصحية، القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الذي نص في مادته الأولى يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبادئ التضامن والانصاف:، فإن المشرع قد أخذ بمظاهر تعبر عن مفهوم التضامن الوطني ولكن في حدود ضيقة لا تتجاوز التعويض عن مخاطر المرض دون المخاطر التي قد تحلق المرضى المتعاملين مع مرفق الصحة".
وأشار المقترح البرلماني، إلى أن العديد من التشريعات، توخت من خلال إصدارها لقوانين تتعلق بحقوق المرضى تلبية المتضررين من العلاج الطبي أو العلل العلاجية المنشأ، خصوصا في مجال الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية، مسجلا أن الحاجة اليوم بابت "ملحة إلى ضرورة التشريع في مجال المسؤولية الطبية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن مخاطر التلقيحات الإجبارية"؟
ونبه المصدر ذاته، إلى أن القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب،" لا يتضمن أي مقتضى خاص حول التعويض عن الأخطاء الطبية،" مما يكون معه القاضي مضطرا للرجوع إلى قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود إلى قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 09 فبراير 2024 عدد 420′′.
وحسب المقترح النيابي، يدخل مدلول التلقيح الإجباري، ضمن الأعمال الطبية، ويتمثل في كون من تم تلقيحه لا يستشار في الخضوع له و لا يسأل عن قبلوه الطوعي للمخاطر المترتبة عنه ما دام أن الهدف الأساسي منه هو حماية الصحة العامة من مخاطر الأوبئة.
ويترتب عن التلقيح الإجباري الحق في التعويض، وفق المبادرة التشريعية، " لمن تضرر منه على أساس مبدأ التضامن الوطني بين أفراد المجتمع في تحمل المخاطر الاجتماعية، بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن التلقيح الإجباري، على أساس المساواة والمشاركة في تحمل الأعباء العامة"
وبخصوص شروط وكيفيات الاستفادة من التعويض، أوضح المقترح البرلماني، أنه عندما لا يمكن إثبات مسؤولية الطبيب أو المؤسسات الاستشفائية العمومية،" فإن الحادث الطبي او العلة العلاجية المنشأ تعطي الحق للمتضرر في الحصول على تعويض الأضرار". على أن يكون التلقيح الإجباري الطبي مرتبطا مباشرة بأعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج وترتب عنها بالنسبة للمتضرر أضرار غير عادية وجسيمة.
ولكي يستفيد المتضرر من التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيح، يتعين حسب مقترح الفريق الحركي، " ألا يقوم الخطأ من جانب الطبيب أو المؤسسة الصحية العمومية أن يتعلق الضرر المراد تعويضه بتلقيح إجباري أو علة علاجية المنشأ وأن يتحقق شرط السببية بين الضرر المدعى به وأعمال العلاج المتمثلة في التلقيح الإجباري".
واشترط المقترح النيابي، أن يكون الضرر "استثنائيا وغير عادي وغير متوقع وألا يكون الضرر راجعا إلى خطأ مهني وإنما إلى المخاطر التي قد تصاحب أعمال التلقيح الإجباري". ويشمل التعويض المستحق برسم الضرر الناجم عن التلقيح الإجباري العجز البدني فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي الحقوق الضحية بسبب وفاتها ويعتبر في حطم ذوي الحقوق الأشخاص الذين كان الضحية الهالك ملزما بالنفقة عليهم بموجب قواعد نظام أحواله الشخصية.
ووفق نص المبادرة التشريعية، يندرج الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيح الإجباري ضمان التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام تكون المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة طبقا للمادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في طلبات التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.