نسبة ملء السدود تقارب 40 %.. المغرب ينتقل إلى "إجهاد مائي طفيف"    فرنسا تطرد 12 موظفا دبلوماسيا جزائريا    بيان الخارجية الفرنسية: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على الصحراء    وزير التجهيز والماء: السدود تفقد 50 مليون متر مكعب من الماء سنويا بسبب التوحل    تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب .. المصادقة بالإجماع على مقترح يعزز حقوق كافلي الأطفال المهملين    العلوي: منازعات الدولة ترتفع ب100٪ .. ونزع الملكية يطرح إكراهات قانونية    اتفاقيات "جيتيكس" تدعم الاستثمار في "ترحيل الخدمات" و"المغرب الرقمي"    تحفيز النمو، تعزيز التعاون وتطوير الشراكات .. رهانات الفاعلين الاقتصاديين بجهة مراكش أسفي    توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    أرسين فينغر يؤطر مدربي البطولة الوطنية    إشعاع النسخة 15 من سباق النصر بالرباط يتجاوز حدود الوطن    بسبب تنامي العنف المدرسي الذي ذهبت ضحيته أستاذة بمدينة أرفود    ولد الرشيد يستقبل ريني هيرنانديز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    توقيف سائق استعراضي لدراجة نارية في حالة عود    مصرع سائق وطفل في حادثتين متفرقتين بإقليم الحسيمة    خريبكة تفتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    فاس تقصي الفلسفة و»أغورا» يصرخ من أجل الحقيقة    دي ميستورا.. طيّ صفحة "الاستفتاء" نهائيا وعودة الواقعية إلى ملف الصحراء المغربية    شهادة أممية تزعزع رواية الانفصاليين.. الروسي إيفانكو يفضح أكاذيب بوليساريو والجزائر    عمر هلال.. آمل أن تكون الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء نهاية نزاع الصحراء    الاتحاد الأوروبي يؤازر المغرب في تسعير العمل المنزلي للزوجة بعد الطلاق    "الاستقلال" يفوز برئاسة جماعة سمكت    لقاء تشاوري بالرباط بين كتابة الدولة للصيد البحري وتنسيقية الصيد التقليدي بالداخلة لبحث تحديات القطاع    إدريس علواني وسلمى حريري نجما الجائزة الكبرى للدراجات تافراوت    من يسعى الى إفساد الاجواء بين الجماهير البيضاوية وجامعة الكرة … !    إخضاع معتد على المارة لخبرة طبية    التامني تنتقد السعي نحو خوصصة الأحياء الجامعية وتدعو لإحداث لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع الطلبة    عمال الموانئ يرفضون استقبال سفينة تصل ميناء الدار البيضاء الجمعة وتحمل أسلحة إلى إسرائيل    حرس إيران: الدفاع ليس ورقة تفاوض    "ديكولونيالية أصوات النساء في جميع الميادين".. محور ندوة دولية بجامعة القاضي عياض    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    الكوكب المراكشي يؤمّن صدارته بثنائية في مرمى "ليزمو"    توقيع اتفاقيات لتعزيز الابتكار التكنولوجي والبحث التطبيقي على هامش "جيتكس إفريقيا"    الهجمات السيبرانية إرهاب إلكتروني يتطلب مضاعفة آليات الدفاع محليا وعالميا (خبير)    فليك : لا تهاون أمام دورتموند رغم رباعية الذهاب    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    فاس العاشقة المتمنّعة..!    قصة الخطاب القرآني    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    وقفة احتجاجية للمحامين بمراكش تنديدا بالجرائم الإسرائيلية في غزة    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    تضمن الآمان والاستقلالية.. بنك المغرب يطلق بوابة متعلقة بالحسابات البنكية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    غوتيريش: نشعر "بفزع بالغ" إزاء القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: بين الفرص والتحديات الأخلاقية    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادرة برلمانية تبتغي إلزام الدولة بتعويض المتضررين من التلقيحات الإجبارية
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 05 - 2024

تزامنا مع تفجر "فضيحة" لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، اقترح نواب بالبرلمان مبادرة تشريعية جديدة، لسد بعض الثغرات القانونية التي لا زالت قائمة بشأن التلقيحات الإجبارية"، من خلال تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة عن العلاج والعناية الصحية.
واعترفت شركة "أسترازينيكا"، لأول مرة، بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم. واضطرت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، إلى سحب عقار فاكسزيفريا من إنتاج شركة أسترازينيكا بناء على طلب تقدمت به شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا.
ويرمي المقترح البرلماني الذي تحصلت "العمق المغربي" على نسخة منه، إلى تحديد التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الطبية والمتمثلة أساسا في التلقيحات الإجبارية على أساس مبدأ التضامن الوطني بين أفراد المجتمع في تحمل المخاطر الاجتماعية بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة مبلغ التعويض المستحدث بعد دخول القانون، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأصدر القضاء المغربي حكما ضد الدولة المغربية يقضي بتعويض متضررة من لقاء أسترازينيكا بمبلغ 25 مليون سنتيم، وذلك بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء التلقيح. وجاء الحكم المذكور بعد أن قامت المحكمة بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو 2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.
واستحضر مقترح القانون المنتظر إحالته على مكتب مجلس النواب، إقرار دستور المملكة الحق في العلاج والعناية الصحية، مع إقرار الحماية الاجتماعية والتغذية الصحية والتضامن التعاضدي في الفصل 31 منه. وأوضح المقترح الذي أعده الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مسؤولية ضمان الحق في العلاج والعناية الصحية تقع مبدئيا على عاتق الدولة وهو ما تبنته المنظمة العالمية للصحة عندما نصت في ميثاقها على أن الحكومة مسؤولة عن صحة شعوبها.
ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية، حسب نواب الفريق الحركي، إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية فإن ضمان هذا الحق إضافة الانخراط في تقديم العلاجات الطبية وتحسين الصحة وحمايتها والوفاء بالحماية الاجتماعية، مؤكدين أن ضمان الحق يستلزم كذلك التنصيص على الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة أعمال العلاجات الطبية
واعتبرت المبادرة التشريعية، أنه " إذا كان المشرع أصدر مدونة التغطية الصحية، القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الذي نص في مادته الأولى يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبادئ التضامن والانصاف:، فإن المشرع قد أخذ بمظاهر تعبر عن مفهوم التضامن الوطني ولكن في حدود ضيقة لا تتجاوز التعويض عن مخاطر المرض دون المخاطر التي قد تحلق المرضى المتعاملين مع مرفق الصحة".
وأشار المقترح البرلماني، إلى أن العديد من التشريعات، توخت من خلال إصدارها لقوانين تتعلق بحقوق المرضى تلبية المتضررين من العلاج الطبي أو العلل العلاجية المنشأ، خصوصا في مجال الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية، مسجلا أن الحاجة اليوم بابت "ملحة إلى ضرورة التشريع في مجال المسؤولية الطبية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن مخاطر التلقيحات الإجبارية"؟
ونبه المصدر ذاته، إلى أن القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب،" لا يتضمن أي مقتضى خاص حول التعويض عن الأخطاء الطبية،" مما يكون معه القاضي مضطرا للرجوع إلى قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود إلى قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 09 فبراير 2024 عدد 420′′.
وحسب المقترح النيابي، يدخل مدلول التلقيح الإجباري، ضمن الأعمال الطبية، ويتمثل في كون من تم تلقيحه لا يستشار في الخضوع له و لا يسأل عن قبلوه الطوعي للمخاطر المترتبة عنه ما دام أن الهدف الأساسي منه هو حماية الصحة العامة من مخاطر الأوبئة.
ويترتب عن التلقيح الإجباري الحق في التعويض، وفق المبادرة التشريعية، " لمن تضرر منه على أساس مبدأ التضامن الوطني بين أفراد المجتمع في تحمل المخاطر الاجتماعية، بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن التلقيح الإجباري، على أساس المساواة والمشاركة في تحمل الأعباء العامة"
وبخصوص شروط وكيفيات الاستفادة من التعويض، أوضح المقترح البرلماني، أنه عندما لا يمكن إثبات مسؤولية الطبيب أو المؤسسات الاستشفائية العمومية،" فإن الحادث الطبي او العلة العلاجية المنشأ تعطي الحق للمتضرر في الحصول على تعويض الأضرار". على أن يكون التلقيح الإجباري الطبي مرتبطا مباشرة بأعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج وترتب عنها بالنسبة للمتضرر أضرار غير عادية وجسيمة.
ولكي يستفيد المتضرر من التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيح، يتعين حسب مقترح الفريق الحركي، " ألا يقوم الخطأ من جانب الطبيب أو المؤسسة الصحية العمومية أن يتعلق الضرر المراد تعويضه بتلقيح إجباري أو علة علاجية المنشأ وأن يتحقق شرط السببية بين الضرر المدعى به وأعمال العلاج المتمثلة في التلقيح الإجباري".
واشترط المقترح النيابي، أن يكون الضرر "استثنائيا وغير عادي وغير متوقع وألا يكون الضرر راجعا إلى خطأ مهني وإنما إلى المخاطر التي قد تصاحب أعمال التلقيح الإجباري". ويشمل التعويض المستحق برسم الضرر الناجم عن التلقيح الإجباري العجز البدني فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي الحقوق الضحية بسبب وفاتها ويعتبر في حطم ذوي الحقوق الأشخاص الذين كان الضحية الهالك ملزما بالنفقة عليهم بموجب قواعد نظام أحواله الشخصية.
ووفق نص المبادرة التشريعية، يندرج الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيح الإجباري ضمان التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام تكون المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة طبقا للمادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في طلبات التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.