ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادرة تشريعية تروم تعويض المواطنين عن "ضرر القوانين" وفق شروط
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 07 - 2023

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمبادرة تشريعية تروم إقرار حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين، وذلك لسد الثغرات القانونية في هذا المجال، وتأسيسا على المبدأ الدستوري الوارد في الفصل 39، وكذا تنزيلا لقرارات وأحكام القضاء المغربي.
الورقة التقديمية لمقترح القانون، أشارت إلى أن تأسيس هذا الحق لا يقوم على خطإ السلطة التشريعية عند سنها لمقتضيات قانونية أو خرقها للقواعد الدستورية التي تؤطر عملها، وإنما تأسيسا على المقتضى الدستوري كما ورد في فصله 39 وكذا التوجهات القضائية الحديثة وهي مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والذي يحتم تعويض المتضرر من العمل التشريعي الذي أصابه بمفرده أو أصاب أفرادا محدودي العدد.
واعتبرت الوثيقة ذاتها أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أصل ثابت وهو مبدأ فصل السلط، ومن تجلياته عدم إخضاع أعمال السلطة التشريعية لرقابة السلطة القضائية إلا في نطاق الحدود التي تقررها الوثيقة الدستورية ذاتها وكذا عدم التطاول على اختصاصات المحكمة الدستورية التي أسند لها الدستور مهمة هذه الرقابة بمقتضى الفصل 123.
في مقابل ذلك، أوضح الفريق الحركي المعارض، أن القضاء الإداري اعتمد لإقرار حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين، وفي حالات معدودة على أساس المس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وقد تم التنصيص على هذا المبدأ في دستور المملكة بموجب الفصل 39 الذي فرض على جميع المواطنين أن يتحملوا كل قدر استطاعته التكاليف العمومية.
وسجل نواب الحركة الشعبية أن هذا المبدأ يجد صداه لدى القاضي الإداري المغربي في عدة أحكام من بينها حكم إدارية الدار البيضاء عدد 925 المؤرخ في 17 دجنبر 2003 والذي جاء فيه: "أن القوانين والقرارات الإدارية المشروعة لا تحول دون إقرار مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالغير تطبيقا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة".
واستطرد الفريق الحركي في سرد أسباب نزول هذه المبادرة، بالإشارة إلى أن القضاء الإداري المغربي اعتمد هذا الأساس من خلال أحكام حديثة من بينها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 5000 صادر بتاريخ 28 نونبر 2018 والذي جاء فيه: "وحيث أن الدولة تعد مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الأعمال التشريعية الصادرة عن البرلمان، إما استنادا إلى ثبوت الخطإ في التشريع أو استنادا إلى نظرية المخاطر أو على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة".
ووفقا للمصدر ذاته، فقد جعلت أحكام أخرى من خرق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أساس المطالبة بالتعويض عن التشريع الضار، مبرزا أن الاتجاه السائد حاليا في القضاء الإداري وعلى صعيد مختلف الأنظمة القانونية، هو إقرار التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين.
إلا أنه مع ذلك، سجل الحركيون، أنه لم يرجع قيام الحق في التعويض والمسؤولية إلى خطإ السلطة التشريعية عند سنها لمقتضيات قانونية معينة أو خرقها للقواعد الدستورية التي تؤطر عملها، وإنما تأسيسا على مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة.
ولفت واضعو هذه المبادرة التشريعية أن هذا المقترح يأتي لسد الثغرات القانونية في مجال الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين تأسيسا على المبدأ الدستوري الوارد في الفصل 39، وكذا تنزيلا لقرارات وأحكام القضاء المغربي الذي أقر بأن أحكام القانون قد تخالف المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الأفراد في تحمل الأعباء العامة المشتق من مبدأ أكثر عمومية هو مبدأ سيادة القانون.
وأكد أن السلطة التشريعية تكون ملزمة حسب توجهات القضاء المغربي بتعويض الأضرار المترتبة عن القانون الذي تصدره حتى ولو كان هذا الأخير دستوريا من باب أولى ولا تشوبه أي انحرافات. طالما أن سلطة التشريع ملزمة باحترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة ويتضح ذلك أكثر من خلال جبرها للأضرار على أساس المساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، والذي يقيد السلطة التشريعية إصدار أي قانون تمنح به مزايا لبعض الأفراد على حساب الغير.
ومضى مستطردا: "فإذا صدر قانون يضر بمصلحة البعض دون البعض الآخر، اختل مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وأصبح لزاما على سلطة التشريع أن تعيد لهذا المبدأ توازنه المطلوب بتعويض الأفراد المتضررين نتيجة لذلك القانون".
واشترط مقترح القانون، لإقرار الحق في التعويض، عدم وجود النص القانوني الذي يمنح التعويض عن التشريع من أساسه وأن تكون المصالح التي لحقها الضرر مشروعة وجديرة بحماية القانون، وكان تضررها نتيجة مباشرة لتطبيق القانون ثم أن يكون ذلك الضرر خاصا، بحيث يمتد أثره إلى فرد واحد أو عدد محدود من الأفراد مما يعد خروجا عن الأصل في عمومية القانون وانعكاساته الإيجابية أو السلبية على الكافة.
ومن بين ما اشترطته المبادرة التشريعية للفريق الحركي، أن يكون في نفس الوقت ضررا جسيما غير مألوف فيما يترتب عن القوانين من أضرار ومخاطر في العادة يكون على أفراد المجتمع تحملها سواء جميعا أو من خلال فئات عريضة وغير محدودة من المتضررين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.