تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمبادرة تشريعية تروم إقرار حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين، وذلك لسد الثغرات القانونية في هذا المجال، وتأسيسا على المبدأ الدستوري الوارد في الفصل 39، وكذا تنزيلا لقرارات وأحكام القضاء المغربي. الورقة التقديمية لمقترح القانون، أشارت إلى أن تأسيس هذا الحق لا يقوم على خطإ السلطة التشريعية عند سنها لمقتضيات قانونية أو خرقها للقواعد الدستورية التي تؤطر عملها، وإنما تأسيسا على المقتضى الدستوري كما ورد في فصله 39 وكذا التوجهات القضائية الحديثة وهي مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والذي يحتم تعويض المتضرر من العمل التشريعي الذي أصابه بمفرده أو أصاب أفرادا محدودي العدد. واعتبرت الوثيقة ذاتها أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أصل ثابت وهو مبدأ فصل السلط، ومن تجلياته عدم إخضاع أعمال السلطة التشريعية لرقابة السلطة القضائية إلا في نطاق الحدود التي تقررها الوثيقة الدستورية ذاتها وكذا عدم التطاول على اختصاصات المحكمة الدستورية التي أسند لها الدستور مهمة هذه الرقابة بمقتضى الفصل 123. في مقابل ذلك، أوضح الفريق الحركي المعارض، أن القضاء الإداري اعتمد لإقرار حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين، وفي حالات معدودة على أساس المس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وقد تم التنصيص على هذا المبدأ في دستور المملكة بموجب الفصل 39 الذي فرض على جميع المواطنين أن يتحملوا كل قدر استطاعته التكاليف العمومية. وسجل نواب الحركة الشعبية أن هذا المبدأ يجد صداه لدى القاضي الإداري المغربي في عدة أحكام من بينها حكم إدارية الدارالبيضاء عدد 925 المؤرخ في 17 دجنبر 2003 والذي جاء فيه: "أن القوانين والقرارات الإدارية المشروعة لا تحول دون إقرار مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالغير تطبيقا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة". واستطرد الفريق الحركي في سرد أسباب نزول هذه المبادرة، بالإشارة إلى أن القضاء الإداري المغربي اعتمد هذا الأساس من خلال أحكام حديثة من بينها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 5000 صادر بتاريخ 28 نونبر 2018 والذي جاء فيه: "وحيث أن الدولة تعد مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الأعمال التشريعية الصادرة عن البرلمان، إما استنادا إلى ثبوت الخطإ في التشريع أو استنادا إلى نظرية المخاطر أو على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة". ووفقا للمصدر ذاته، فقد جعلت أحكام أخرى من خرق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أساس المطالبة بالتعويض عن التشريع الضار، مبرزا أن الاتجاه السائد حاليا في القضاء الإداري وعلى صعيد مختلف الأنظمة القانونية، هو إقرار التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين. إلا أنه مع ذلك، سجل الحركيون، أنه لم يرجع قيام الحق في التعويض والمسؤولية إلى خطإ السلطة التشريعية عند سنها لمقتضيات قانونية معينة أو خرقها للقواعد الدستورية التي تؤطر عملها، وإنما تأسيسا على مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة. ولفت واضعو هذه المبادرة التشريعية أن هذا المقترح يأتي لسد الثغرات القانونية في مجال الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين تأسيسا على المبدأ الدستوري الوارد في الفصل 39، وكذا تنزيلا لقرارات وأحكام القضاء المغربي الذي أقر بأن أحكام القانون قد تخالف المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الأفراد في تحمل الأعباء العامة المشتق من مبدأ أكثر عمومية هو مبدأ سيادة القانون. وأكد أن السلطة التشريعية تكون ملزمة حسب توجهات القضاء المغربي بتعويض الأضرار المترتبة عن القانون الذي تصدره حتى ولو كان هذا الأخير دستوريا من باب أولى ولا تشوبه أي انحرافات. طالما أن سلطة التشريع ملزمة باحترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة ويتضح ذلك أكثر من خلال جبرها للأضرار على أساس المساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، والذي يقيد السلطة التشريعية إصدار أي قانون تمنح به مزايا لبعض الأفراد على حساب الغير. ومضى مستطردا: "فإذا صدر قانون يضر بمصلحة البعض دون البعض الآخر، اختل مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وأصبح لزاما على سلطة التشريع أن تعيد لهذا المبدأ توازنه المطلوب بتعويض الأفراد المتضررين نتيجة لذلك القانون". واشترط مقترح القانون، لإقرار الحق في التعويض، عدم وجود النص القانوني الذي يمنح التعويض عن التشريع من أساسه وأن تكون المصالح التي لحقها الضرر مشروعة وجديرة بحماية القانون، وكان تضررها نتيجة مباشرة لتطبيق القانون ثم أن يكون ذلك الضرر خاصا، بحيث يمتد أثره إلى فرد واحد أو عدد محدود من الأفراد مما يعد خروجا عن الأصل في عمومية القانون وانعكاساته الإيجابية أو السلبية على الكافة. ومن بين ما اشترطته المبادرة التشريعية للفريق الحركي، أن يكون في نفس الوقت ضررا جسيما غير مألوف فيما يترتب عن القوانين من أضرار ومخاطر في العادة يكون على أفراد المجتمع تحملها سواء جميعا أو من خلال فئات عريضة وغير محدودة من المتضررين.