تعليق الدراسة في مؤسسات تعليمية بجهة بني ملال-خنيفرة    وزارة الداخلية ترفع درجة التعبئة لمواجهة تقلبات الشتاء    العواصف تُوقف مجددًا الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    دعوة لمسيرة وطنية في طنجة رفضا للتطبيع بذكراه الخامسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    استمرار التساقطات الثلجية مرفوقة بزخات مطرية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة    إقليم تارودانت .. تعبئة شاملة لمواجهة التقلبات الجوية    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025) ستكون أفضل نسخة على الإطلاق (الكاتب العام للكاف)    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        حموشي يقرر صرف مساعدات استثنائية لفائدة 409 من موظفي الشرطة المصابين بأمراض خطيرة        الدار البيضاء.. انهيار سور حضانة بالوازيس يخلف وفاة حارس أمن        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لخوض غمار كأس إفريقيا 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    اكتتاب "الشركة العامة للأشغال المغربية" العام الأولي يسجّل رقما قياسيا جديدا في بورصة الدار البيضاء    علماء يحذرون من دوامات تحت المحيط تسبب ذوبانا سريعا للجليد بالقطب الجنوبي    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    الاضطرابات الجوية.. تحذيرات وتوصيات من وزارة التجهيز لمستعملي الطريق    النواب يصادق بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعدل    نقاش تعويضات الوزراء بعد نهاية الخدمة.. بنكيران: سيدنا أرسل لي 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من رئاسة الحكومة    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    "فولكسفاغن" تغلق مصنعا للإنتاج في ألمانيا لأول مرة في تاريخها    انسحاب الوفد المفاوض لمكتب تنمية التعاون من جلسة الحوار الاجتماعي احتجاجاً على إقصاء بعض أعضائه    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025 ) -المجموعة ال 3.. نيجيريا وتونس المرشحان الأبرزان وتنزانيا وأوغندا لتفجير المفاجأة    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: فيضانات آسفي فاجعة إنسانية ومسؤولية سياسية تستوجب المحاسبة    تمديد العمل بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالرباط إلى الساعة الثانية صباحا تزامنا مع كأس إفريقيا    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    المؤثرات الأساسية على التخييل في السينما التاريخية    تعاون عربي في إصدار أغنية «روقان» للفنان المغربي محمد الرفاعي    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الخطاب السياسي المواكب للتحول الديمقراطي.. مساهمة في النقد الثقافي الجذري
نشر في المساء يوم 04 - 07 - 2012

أول ما يتمثل في المشاركة الشعبية حق الشعب في إقرار التشريعات التي تنظم الحياة العامة ووضع ضوابطها الملزمة للحكام والمحكومين، وعلى رأس هذه التشريعات «الدستور»
الذي يبين هيكل السلطة ويحدد المؤسسات المختلفة التي تدير أمور الجماعة، بتفويض من الشعب، صاحب السيادة؛ وتوصف هذه السلطة التي تتولى وضع الدستور بكونها السلطة التأسيسية، تمييزا لها عن السلطات التي تنشئها نصوص الدستور والتي تعتبر هيئات «مؤسََّسة (بفتح السين)». كما تمثل -بعد ذلك- في وضع التشريعات التي تفصل ما أجمله الدستور «القوانين التنظيمية»، وحقه في متابعة نشاط السلطة التنفيذية التي يتعامل معها أفراد الشعب في حياتهم اليومية والمنبثقة حكما من اختيارهم واقتراعهم العام التفويضي، كما تشمل أخيرا حق الأفراد في الالتجاء إلى القضاء المستقل عن سائر السلطات، لتصحيح ما قد تقع فيه السلطة التشريعية أو إحدى الجهات الإدارية المكونة للسلطة التنفيذية من خروج عن حدودها الدستورية «القضاء الإداري»؛ كما تشمل حق الأفراد في طلب التعويض المادي والأدبي عما عساه يلحق هؤلاء الأفراد من أضرار مترتبة عن هذا الخروج.
وتشمل الآليات الأساسية والفعالة لوضع المشاركة الشعبية موضع التطبيق العملي عدة أمور أهمها:
1 - بناء نظام انتخابي يكفل وصول الأفراد والجماعات إلى صناديق الانتخاب والاستفتاء، وممارسة حرية الاختيار والإدلاء بالرأي في البدائل المطروحة، بعيدا عن كل صور التدخل من هيئات الحكم في سير عملية الانتخاب أو سعيا إلى التحكم في نتيجتها، ترغيبا أو ترهيبا أو تزويرا سافرا أو مستترا لإدارة الناخبين واختيارهم.. ومن هنا، كانت الرقابة القضائية على العملية الانتخابية وإجراءاتها في مراحلها المختلفة ضمانا أساسيا لجدية المشاركة الشعبية وفاعليتها.. بغيرها تؤول «المشاركة الشعبية» إلى شعار كاذب يجهض القاعدة الأساس التي يقوم عليها كل نظام ديمقراطي؛
2 - لقد شهدت العقود الأخيرة تقدما ملحوظا في مدى مشاركة منظمات المجتمع المدني في الرقابة على أداء السلطات العمومية، وبالتحديد في مراقبة مدى نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها؛ كما شهدت تقدما نسبيا موازيا في السماح لمنظمات حقوقية بمراقبة تلك الانتخابات، وإن كانت بعض النظم في المنطقة العربية لا تزال عاجزة عن فهم أسباب هذا التطور ولا تزال -لذلك- ممتنعة عن قبوله زعما بأن المراقبتين الوطنية والدولية معا تمثلان تدخلا غير مقبول في الشؤون الدولتية الداخلية لتلك الدول التي يراد إخضاعها لتلك الرقابة؛ وهو اعتراض نتوقع زواله في مستقبل غير بعيد -خصوصا- مع انفتاح المنظومة الحقوقية الدولية في إطار ميزان القوى الجديد قيد التشكل والمتجه صوب الاتفاق على أن تكون هذه الرقابة السياسية متبادلة يتم التراضي عليها في إطار اتفاقات دولية ثنائية أو جماعية.
2 - سيادة القانون وسمو الدستور:
وإذا كان القانون الذي تقوم الممارسة الديمقراطية على سيادته وإنفاذ مضمونه هو -وفقا للتعريف المستقر في سائر النظم السياسية والدستورية- «مجموعة القواعد المجردة التي تنظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات المختلفة التي تمارس السلطة داخل المجتمع»، فإن دولة القانون والحق هي تلك التي تكون الحكومة فيها «حكومة قانون لا حكومة أشخاص تعلو إرادتهم على إرادة المشرع وما تقرره القوانين»؛ وهو المبدأ الذي عبر عنه الفقه الدستوري، في كثير من الدول الحديثة، بأن النظام الديمقراطي لا تكتمل أركانه الأساسية إلا إذا كانت الحكومة، قانونيا وفعليا، حكومة تخضع جميع قراراتها وتصرفاتها لقواعد قانونية مقررة سلفا بعيدا عن مشيئة من يتصادف شغلهم لمواقع السلطة السياسية في الجماعة.
ومن العناصر الأساسية الضامنة لسيادة القانون أن يكون مضمون القانون محققا لحد أدنى من الاستقرار والثبات في حياة الناس ومعاملاتهم وعلاقاتهم، فلا يفاجئهم التشريع بقواعد لم تكن قائمة ولا متوقعة وقت تصرفهم.. وإذا كان التعبير القانوني لهذا المبدأ هو ما يسميه التشريع والفقه «مبدأ عدم رجعية القانون»، فإن التسمية السياسية الدقيقة له ألا يصدر القانون مفاجئا للمخاطبين به، وأن يكون هؤلاء المخاطبون «متوقعين» للقاعدة القانونية وقادرين على ترتيب أوضاعهم وتنظيم مستقبلهم على أساسها، وإلا اختل نظام المجتمع كله وصارت علاقة الأفراد بالقانون ونظرتهم إليه أشبه بنظرة «الطير إلى الصائد منها بنظرة الجندي القائد». ومن الضروري أن ننبه إلى أن هذا العنصر المهم من عناصر سيادة القانون يقتضي -على سبيل المثال- أن يمتد الالتزام به إلى السلطة القضائية وهي تنظر في طلبات فسخ العقود أو إبطالها، وأن تلتفت إلى أن مفاجأة أصحاب المشروعات وأصحاب الحقوق بإبطال عقود وتصرفات مضت على إبرامها والعمل بنصوصها سنوات طويلة نتيجتها اللازمة أن يهتز كيانهم الاقتصادي، وأن تحيط بهم قيود ومحاذير توقعهم في شباك منصوبة وهم يرون ما بنوه في سنوات في ظل أوضاع وضوابط تشريعية موضوعية أو إجرائية ينهار أمام أعينهم انهيارا يتجاوزهم إلى مئات وآلاف ممن تعاملوا معهم وارتبطوا بهم. وهذا كله هو ما يعبر عنه في الفقهين الدستوري والقانوني بمبدأ ضرورة إمكان التوقع في التعامل مع القوانين.
ويستمر نظر الدارسين إلى القانون الدستوري المقارن على أن هذا المبدأ الأساسي العام -مبدأ سيادة القانون- قد عبر عنه في إطار مرجعيتنا الحضارية الجامعة قول الله تعالى مخاطبا نبيه (صلى الله عليه وسلم): «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر»، وهو ما يعنى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وكل حاكم من بعده يكشف بما يصدره من قرارات عن القواعد القانونية الملزمة للأفراد، ولا ينشئها من عنده؛ وأكدت آيات قرآنية أخرى هذا المبدأ الدستوري كما في قوله تعالى: «من يطع الرسول فقد أطاع الله». كما يكرس الوضوح في إقرار هذا المبدأ «الجوهري» ما يشير إلى أن الحاكم، وإن كان له دور في التشريع، فإنه يظل -طوال الوقت- ملتزما بطاعة هذا التشريع وتنفيذ أحكامه، شأنه في ذلك شأن سائر الناس الذين يتوجه إليهم التشريع بالخطاب الملزم ذلك: «ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين»، سورة الحاقة الآيات من 44 إلى 46.
ويتفرع عن سيادة القانون ويرتبط بها ارتباطا وثيقا مبدأ آخر مؤداه «توفير المعاملة القانونية والفعلية المتماثلة للأوضاع المتماثلة، بحيث يمتنع التمييز -أي تمييز- بين أصحاب تلك الأوضاع المتماثلة»، وهو المعنى الذي عبر عنه الفقه الدستوري والقانوني في كثير من الدول بمبدأ «الحماية القانونية المتكافئة»، وهو ما يترتب عنه بطلان أي تمييز قانوني أو فعلي يستند إلى ما يخالف «أصل المساواة بين جميع أفراد البشر»، ومن قبيله إقامة التفرقة والتمييز على أساس من الأصل أو الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة».
وهذا التفسير الواضح لمبدأ سيادة القانون يتممه ما استقر عليه الفقه والقضاء في أكثر الدول الديمقراطية المعاصرة من أن القيمة الحقيقية لهذا المبدأ الذي يعبر عنه بمبدأ «المشروعية» أو خضوع جميع أعمال الدولة ومؤسساتها للقانون، هذه القيمة لا تتحقق ولا تكتمل إلا إذا قامت على إنفاذها والتحقق من احترامها سلطة قضائية مستقلة ترد كل محاولة للخروج عن أحكام القانون ومضمون قواعده.
والواقع أن هناك علاقة تأثير وتأثر متبادلين بين العناصر الثلاثة التي يقوم عليها النظام الديمقراطي، وهي: مبدأ المشاركة الشعبية ومبدأ سيادة القانون ومبدأ توفير الحقوق والحريات وما يحيط به من ضمانات تعزز الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، فإذا غابت الديمقراطية أو أجهضت بتزوير الانتخابات أو تزييف إرادة الناخبين وحريتهم بالضغط عليهم، ترغيبا أو ترهيبا، وإذا جرى تمييز قانوني أو فقهي غير جائز، تعذر قيام سيادة القانون بعناصرها التي عددناها، ووجدت السلطة التنفيذية مداخل وثغرات تدخل منها إلى فرض إرادتها على أفراد المجتمع جميعا.
3 - دور «الحريات» في تحقيق النهضة الحضارية للامة ومصالحة الدولة مع المجتمع:
أما العنصر أو المكون الثالث للنظام الديمقراطي فهو تصحيح النظر إلى دور «الحريات» في تحقيق نهضة المجتمع، وتوظيف علاقات التنافس والتدافع بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع لتحقيق تلك النهضة التي يتحقق بها في النهاية تقدم المجتمع كله.
ومن الأمانة الواجبة أن نقرر أن الثقافة السياسية السائدة في أكثر الدول العربية والإسلامية لم تلتفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الاعتقاد وما يتبعها من حرية التعبير في تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين، فضلا عن تحقيق التنمية بجوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
نعم.. إن خطاب أكثر الحكام والساسة والأكاديميين وقادة الأحزاب والجماعات السياسية في العالم العربي كله لم يخل أبدا من عبارات تدعي الانحياز إلى الحرية وإلى سيادة القانون بصورها المختلفة، ولكن الممارسات العملية والوجدان الجماعي في تلك الدول ظل -معظم الوقت- مكتفيا بإعلان هذا الانحياز دون أن يترجمه إلى مواقف عملية من شأنها أن تحقق ثمراته الكبرى النافعة، بل إن سنوات القهر والاستبداد التي وضعت كثيرا من الحكام في مقام التقديس والارتفاع فوق كل صور المساءلة قد دفعت كثيرا من المحكومين إلى حالة من حالات الدفاع عن النفس عن طريق نفاق أولئك الحكام والغضاض عن خطاياهم وأخطائهم فسكتوا مضطرين عن كشف الظلم الذي تعرض له آلاف منهم، كما سكتوا عن نقد سياسات كان مقطوعا أنها تفسد المجتمع وتغتال فرصته في التقدم وتحقيق النهضة.. كما تؤجج نيران الاستقطاب الحاد بين فئاته المختلفة. وعلى الساحة الدولية، أدى هذا كله إلى تهميش دور المغرب وتراجعه في العوالم الثلاثة التي ينتمي إليها: العالم العربي والعالم الإسلامي والقارة الإفريقية، وآن لنا جميعا أن ندرك أن هذه النتائج الكارثية ترتبط ارتباطا مباشرا بإهدار قيمة الحرية وتجاهل وظيفتها في ترشيد حركية المجتمع نحو مزيد من النهضة والتقدم في ظل نظام سياسي قانوني ثابت الجذور ينزل عند حكمه جميع الحكام والمحكومين.
باحث في العلوم السياسية
عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية



خالد رحموني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.