واهم اشكال يتبادر الى الباحث والممارس حدود الاهلية لهاته الفئة من الأشخاص ،والتي وجب التطرق بتفصيل وتدقيق ،لأن ما عرفه المغرب من تحول في النسق الاتفاقي الدولي وإخراج قانون اطار للأشخاص في وضعية إعاقة ،وتوفر المغرب على سياسات عمومية في مجال الطفولة ،كل هاته المؤشرات هي أساس امان لهاته الفئات التي تعاني الامرين في ردهات الفصل في الحقوق. والنقاش في هاته الحلقة على موضوع الاهلية هو غاية الغايات، وتحقيق المناط، ورغم ان المدونة ضامنة بنصوصها الواضحة لحقوق هاته الفئات الا انه اثناء التحيين وجب إعادة النظر وزيادة التأكيد على هاته الحقوق حفاظا للحق وتوثيق له ووقاية ممن سولت له نفسه استغلال الفرص واقتناصها والدوران مع النص وتأويله بما يضيع الحقوق ويجعل هاته الفئة ،تعيش الحرمان والظلم . وقد جاء في المادة 206 من مدونة الأسرة أن:"الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء". فأهلية الوجوب حسب المادة 207 من مدونة الأسرة هي "صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون.."، وهي تثبت له منذ أن يكون جنينا في بطن أمه وإلى حين وفاته. . أما أهلية الأداء فهي وفق المادة 208 من مدونة الأسرة "صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته". وأضافت هذه المالية أن القانون هو الذي يحدد شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها. فأهلية الأداء إذن هي صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرف الذي من شأنه أن يرتب له الحق أو يحمله بالالتزام. وجاء في الفقرة 2 من الفصل 3 ق ل ع أن : كل شخص أهل للالتزام، ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك. من هنا فالأصل إذن كمال الأهلية في الإنسان بحيث لا يعتبر أحد فاقد للأهلية أو ناقصها إلا بنص قانوني، وعلى من يريد الطعن في أهلية شخص أن يثبت ذلك . فإذا قامت البينة على انعدام الأهلية أو نقصها فإن العقد يكون في هذه الحالة باطل أو قابلا للإبطال، وبالتالي فإن أحكام الأهلية تعتبر من النظام العام فلا يجوز مخالفتها، أو الاتفاق على مخالفتها. فلا يجوز للشخص أن يتنازل عن أهليته، كما لو باع قاصر عقاره من راشد واتفق معه على أن يتنازل له عن التصرف فيه بعد بلوغه سن الرشد وأن لا يطلب إبطال العقد، فإن هذا التنازل يقع باطلا. وهذا ما نص عليه كل من القانون المدني المصري والقانون المدني السوري حيث ورد في هذا الشأن نص يقضي بأنه: "ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا التعديل في أحكامها". وإذا كان الأصل في الشخص كمال الأهلية فإن هذا الأصل ترد عليه استثناءات من جملتها أن الشخص يصير محجورا عليه لنقصان أهليته. الاهلية والفئات الخاصة: هذا المفهوم الحديث الذي يشكل نقاش في السياسات الاجتماعية نقف لنحلل بعض الأمور التي يجب ان تفهم بضوابطها، فهاته الفئات منها ماهو يدخل ضمن دائرة الاستثناء في ناقص الاهلية والافعال التي لها أثر قانوني ونصت المادة 213 من مدونة الأسرة أن ناقص أهلية الأداء هو الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد(أ) والسفيه(ب) ثم المعتوه(ج). أ: الصغير المميز: بالرجوع إلى المادة 214 م. أس نجد أن الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة لكن لم يبلغ سن الرشد. والصغير المميز كالصغير غير المميز يعتبر محجورا عليه للصغر، ويخضع بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية أو التقديم بالشروط، ووفقا للقواعد العامة في مدونة الأسرة، (م 211 ). ب: حالة السفيه : عرفت المادة 215 م. أس السفيه بما يلي: "السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته". والسفيه يختلف عن الصغير المميز من حيث أن هذا الأخير يكون محجورا عليه بطبيعته، أما بالنسبة للسفيه، فلا يحكم عليه بالحجر إلا بحكم صادر عن المحكمة من وقت ثبوت حالة السفه، ويرفع عنه الحجر من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة. ج: المعتوه : المعتوه حسب منطوق المادة 216 من مدونة الاسرة "هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته". والمعتوه مثله مثل فاقد العقل لجنون، أو السفيه، فإنه لا يعتبر محجورا عليه إلا بحكم صادر عن المحكمة (220 مدونة الاسرة ) وذلك من وقت ثبوت العته، ويرفع عنه ابتداء من تاريخ زواله. ولا يحكم بالتحجير على جميع هؤلاء إلا بناء على طلب من المعني بالأمر أو من النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك(221 م أس). هذا، وإذا ثبت أن الشخص كان ناقص الأهلية فإن أي تصرف يقدم عليه سيكون محل الطعن فيه ممن له المصلحة في ذلك، بل حتى من ناقص الأهلية نفسه. يختلف أثر نقصان الأهلية على تصرفات المحجور باختلاف نوع التصرف، أي ما إن كانت هذه التصرفات نافعة (أ) أو ضارة (ب) أو تدور بين النفع والضرر(ج). أهلية الاغتناء: أ: التصرفات النافعة نفعا محضا(أهلية الاغتناء): هي التصرفات التي تثري المتصرف أو تبرئ ذمته من التزام دون تحمله مقابل ذلك بأي تكليف، قبول هبة بلا عوض أو إبرائه من دين عالق بذمته. تمثل هذه التصرفات تقع صحيحة ولو وقعت بمعزل عن الوصي أو الولي أو المقدم حسب ما نصت عليه المادة 12 من ق ل ع التي جاء فيها: "يجوز للقاصر وناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف". ونصت الفقرة 1 من المادة 225 م أس على أنه : "تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :" "تكون نافدة إذا كانت نافعة له نفعا محضا". ب: التصرفات الضارة ضررا محضا(أهلية الافتقار): هي التصرفات التي تجلب ضررا محضا للمتصرف، وتحمله تكاليف دون أي كسب أو نفع يجنيه بالمقابل وذلك كالهبة بلا عوض بالنسبة للواهب أو كالإبراء من الدين بالنسبة للدائن. فمثل هذه التصرفات تقع باطلة من القاصر وناقص الأهلية ولو صدرت منه بمحضر نائبه الشرعي، بل ولو صدرت من هذا الأخير. حسب ما نصت عليه المادة 12 من ق ل ع. "ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون". ونصت الفقرة 2 من المادة 225 م أس على أن تصرفات الصغير المميز: "تكون باطلة إذا كانت مضرة به". أهلية الإدارة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر(أهلية الإدارة): وهي التصرفات التي إذا أجراها القاصر فيمكن أن تجلب له النفع أو المضرة، كالبيع والشركة وهنا يجب التمييز بين ما إذا أجريت بإذن من النائب الشرعي أو بإذن من القاضي أو حصلت بدون إذن: 1 إذا أجرى ناقص الأهلية تصرفا بإذن من النائب الشرعي أو قام النائب الشرعي بتصرف ما باسم من ينوب عنه مباشرة أو بعد حصوله على إذن من القاضي في الحالات التي يشترط فيها إذن من القاضي، فإن مثل هذا التصرف يعتبر صحيحا منتجا لآثاره القانونية كما لو قام به شخص كامل الأهلية،وهذا ما يستفاد بمفهوم المخالفة من المادة 4 من ق ل ع التي نصت على أنه : "إذا تعاقد بغير إذن القاضي أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها" وكذلك المادة 12 من ق ل ع وفي الفقرة 3 من المادة225 من مدونة الأسرة. "يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاص كل نائب شرعي". 2 إذا أجرى القاصر التصرف من غير الحصول على إذن من نائبه الشرعي، فإن هذا التصرف لا يكون ملزما له، ويقع قابلا للإبطال. وهذا ما نصت عليه المادة 4 من ق ل ع "إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم، فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها ولهما أن يطلبا إبطالها. زواج من لا أهلية له : و لأن الضرورة قد تقتضي الزواج في حالات خاصة قبل بلوغ سن الرشد التي نص عليها المشرع في المادة 19 السالفة الذكر. فقد وضع المشرع لتلك القاعدة استثناء هاما تم تنظيمه بالمواد 20و21و22 من مدونة الأسرة تنص المادة 20 من مدونة الأسرة على ما يلي: لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى و الفتاة دو سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه, بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لدلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحت اجتماعي. مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن. وهكذا فللقاضي أن يأذن بزواج من لم يبلغ سن الرشد القانوني من الزوجين بقرار معلل يبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لدلك. والمصلحة يجب أن تكون أكيدة وأن تكون هي الدافع الأساسي لطلب ادن بالزواج وبالتالي منحه. ولأن المشرع لم يبين هده المصلحة فهي تستخلص من الأقوال الأب و إلام أو رأي الطبيب المتخصص أو تقرير من أنجاز بحثا اجتماعيا في الموضوع أو من لقاء قد يتم بين القاضي والقاصر أو القاصرة الراغبين في الزواج من باب المصلحة القوة الجنسية الجامحة . وإذا كان مقرر الموافقة على طلب الإذن بزواج القاصر أو القاصرة لا يقبل أي طعن فمفهوم المخالفة لهذا الحكم التشريعي يقضي بان مقرر الرفض يقبل دالك الطعن أمام المحكمة الأعلى درجة وهده قاعدة سائدة في المجال لولائي عموما ومجال الأوامر المبنية على طلب خصوصا. تنص المادة 21من مدونة الأسرة على أنه: زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي وتتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصرة على طلب الإذن بالزواج وحضور إبرام العقد . إذا امتنع النائب الشرعي للقاضي عن الموافقة بت القاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع لا يتوقف زواج من لم يبلغ سن الرشد من الزوجين على استصدار إذن بدلك من القاضي ولكن لابد كذلك من موافقة النائب الشرعي على هدا الزواج. وقد تتخذ هده الموافقة عدة من مقدمتها التوقيع مع القاصر على طلب الإذن بالزواج عملية إبرام العقد أمام العدلين المنتصبين للإشهاد . غير انه من المتصوران يتقدم القاصر بطلب الإذن وحده ويمتنع نائبه الشرعي عن السماح له بالزواج أما تعنتا وإما لسبب معقول وفي هده الحالة فكلمة الفصل تبقى لقاضي الأسرة المكلف بالزواج. ومتى سمح القاضي المختص بالزواج من لم يبلغ سن الرشد من الزوجين أصبح الإذن وثيقة من وثائق التي يتضمنها ملف الزواج (المادة65) تجب الإشارة إليه في رسم الزواج (المادة67) تنص المادة 22 من مدونة الأسرة على ما يلي: ينتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات . فهكذا وطبقا لهدا النص التشريعي فان من لم يبلغ سن الرشد القانوني بعد ادن له بإبرام عقد الزواج بالكيفية المحددة في المادتين 20و21 السالفتين. يصير أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل الالتزامات الناتجة عن عقد الزواج وخاصة تلك المنصوص عليها ضمن المادة 51 من مدونة الأسرة. ورغم خلو مدونة الأحوال الشخصية الملغاة من نص صريح مماثل فقد سمح المجلس الأعلى للزوجة التي لم تبلغ بعد سن الرشد القانوني بان ترفع دعوى التطليق على زوجها. بقية الإشارة إلى أن الزوج مثلا قد لا تكون له مواد مالية أو له موارد مالية غير كافية أو براتب بشأنها الطرف الأخر وفي هده الحالة على هدا الأخير أو نائبه الشرعي إن يطلب تحديد التكاليف المالية للزوج المعني بالأمر ومن دلك مثلا أن يضمن الأب أداءه. 3-زواج المصاب بإعاقة ذهنية: يتمثل المصاب بإعاقة ذهنية غالبا في جنون وفي المعتوه ومن تعطل مداركه القلية لسبب أو لأخر (38) وقد سمح المشرع لهدا المصاب بان يتزوج طبقا لشروط ورد النص عليها ضمن المادة 23 من مدونة الأسرة والتي صيغت على شكل الأتي: يأتي قاضى الأسرة بالزواج زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف الطبيب خبير أو أكثر. يستنتج من هدا المقتضى التشريعي أن زواج المصاب بإعاقة ذهنية. يتوقف على توافر شروط أربعة هي: 1-يجب عرض المعني بالأمر على طبيب خبير مختص للتقرير بشان إعاقته وبشان اثر زواجه على تلك الإعاقة. 2-يطلع القاضي الطرف الأخر في عقد الزواج على تقرير الذي أنجزه الطبيب مع النص على دلك في تقرير ينجز لهده الغاية. 3-يجب أن يكون الطرف الأخر في عقد الزواج راشد، أي كامل الأهلية . 4-يمنح القاضي للمعاق ذهنيا بالزواج بعد تحققه من توفر الشروط الثلاثة أعلاه. وبخلاف طلب الإذن الزواج من لم يبلغ سن الرشد القانوني، فان المشرع لم يتطرق إلى مسالة الطعن في مقرر الاستجابة أو عدم الاستجابة لطلب الإذن بزواج المعاق ذهنيا والقاعدة هنا أن ما لا يمنعه القانون فهو يبيحه. وقد قنن المشرع اليمني نفس القاعدة أعلاه، وان كان أكثر مراعاة لمصلحة النسل والغير حيث نصت المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية باليمن الشقيق على ما يلي: 1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلى من وليه بعد صدور ادن من القاضي. 2- لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بتوافر الشروط الآتية: أ-قبول الطرف الأخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته. ب- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله. ج-كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره. 3-يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هده المادة بتقرير من دون الاختصاص. • بخصوص المادة 23 فان الدراسة تقترح. إضافة "أوخبير مختص في الاعاقات الذهنية وبحث اجتماعي لأحد العاملين الاجتماعين في احدى المراكز المختصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية يحدد فيه اهم المعطيات الشخصية والاجتماعية المؤهلة للشخص ومدى قدرته على الزواج. • كما يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب . • التنصيص على وكيل الوصية أو وصيها كما فعل المشرع الفرنسي وتكون مهمته تمثيل القاصر أمام القضاء. ورغم ان الامر فيه مافيه من مغامرة خصوصا وان مشاريع زيجات كثيرة لم تنجح لمن هم في حالة عادية ،الا ان هذا الامتياز فيه نوع من الانصاف لهاته الفئة خصوصا اذا ما اقترن بنو من المسؤولية في الطرف الاخر الذي قبل بالزواج ،ويبقى هاته الزيجات قليلة لصعوبة التوفيق و