المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي يعدد أوجه القصور القانونية في إقامة مشروع مطرح نفايات بتمتيك "الواد الميت"
نشر في العمق المغربي يوم 13 - 10 - 2023

اثار من جديد خبر وجود مقترح انشاء مطرح للنفايات بتمتيك في مختلف اوساط قرية تمتيك و المجتمع المدني بزاكورة و البلدات المجاورة قلقا كبيرا و متزايدا، نظرا لما يشكله ذلك من خطر على حياة و صحة الساكنة و على البيئة من مياه جوفية و غطاء نباتي و هواء و استنزاف للموارد الطبيعية .
لذا سنحاول من خلال هذه الاسطر تسليط الضوء على ذلك من الناحية القانونية وفق مقتضيات القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها و باقي القوانين المؤطرة لذلك مع الوقوف على الاجراءات المسطرية و الشروط القانونية لإنشاء مطرح النفايات ، علاوة على التدابير الواجبة لذلك .
تاتي خطورة انشاء مطرح طمر النفايات من خلال تأثيره على البيئة و الكائنات الحية بها ، و مايمس به من حقوق دستورية للمواطنين ، اذ عدم التفكير في عواقبه و التشديد في توفر شروطه القانونية و التقنية و البيئية و ... يؤدي لا محال الى خرق دستوري يجعل اولا الجماعة الترابية و المؤسسة العمومية مسؤولة عن اثاره طبقا للفصل 31 من الدستور " تعمل الدولة المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية .....من الحق في :
* السكن اللائق .
* الحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة ."
فضلا عن ذلك فان هذا النوع من المشاريع يمس الحق في الحياة للإنسان (الفصل 20 من الدستور ) و سلامة شخصه و اقربائه و ممتلكاته ( الفصل 21 منه ) و يمس بالسلامة الجسدية له ايضا (الفصل 22 من الدستور) .
و بناء على ذلك فان المشرع قد شدد على ضرورة توفر شروطه القانونية قبل التقنية منها ،اذ ان اي انشاء له دون التطبيق السليم للقانون يجعله عشوائي الانشاء ، و سيبقى عشوائيا مهما طال الامد باعتباره مبني على مخالفة صريحة للقانون ، ومن المعلوم ان القانون هو اسمى تعبير ارادة الامة و الجميع اشخاصا ذاتيين او اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون امامه و ملتزمون بالامتثال له (المادة 6 من الدستور ) .
بل ان القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها نص في مادته الاولى " يهدف هذا القانون الى وقاية صحة الانسان و الوحيش و النبيت و المياه و الهواء و التربة و الانظمة البيئية و المواقع و المناضر الطبيعية و البيئية " .
تنقسم المطارح وفق مقتضيات المادة 48 الى ثلاثة اصناف :
* مطرح النفايات المنزلية و المماثلة لها
* مطرح النفايات الصناعية و الطبية و الصيدلية .
* مطرح النفايات الخطرة .
ووفق المعلومات و الوثائق التي توصلنا بها نجد ان مقترح المطرح بتمتيك المتعلق بطمر النفايات يندرج ما بين الصنف الاول و الثاني .
خاصة وان المشروع القديم الذي لم يتم المصادقة عليه المتعلق بمطرح النفايات المنزلية بالمنطقة ذاتها (تمتيك ) نظرا لما لقي من رفض من مختلف الفعاليات المدنية و ساكنة المنطقة ، و اخراج مشروع جديد متعلق بمطرح اخطر من المطرح الاول و الذي يتعلق بطمر النفايات الصلبة و بنفس المنطقة يطرح اكثر من تساؤل ؟؟؟؟؟؟ و يجعل البحث العمومي و مساطر ذلك منشاة مرتين لم يتغير منها إلا نوع المطرح ؟؟
وحيث ان واقع الحال ان معظم ساكنتها بالجماعة الترابية لتمكروت ، يقومون بتصريف النفايات بشكل ذاتي دون حاجة الى هذا النوع من المطارح ، فان اقامته سيهدد واحة النخيل كأكبر واحة بالمغرب و يتعارض مع مجهودات الدولة المالية و اللوجيستيكية و التقنية من اجل الحفاظ على الواحات ، اذ ان اعطاء الاولوية للنفايات و ترك مشاريع اخرى اولى من ذلك مثل التخفيف من حدة التصحر و الحد من تأثيرات المياه العادم التي تعاني منها قرية تمتيك و القرى المجاورة ، او الرفع من جودة العيش بالمنطقة و غيرها من الاولويات التي تحتج لها المنطقة.
و طالما ان تأثيرات مطرح النفايات على الصحة و البيئة لا تخفى على الجميع و خاصة الهواء ، فانه بالرجوع الى المادة السابعة من القانون اعلاه نجد انها تمنع احراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية و القش و التي وصلت الى حد التجريم في القانون السالف وفق مقتضيا المادة 76 منه بغرامة من 5000 درهم الى 20.000 درهم و بحبس من شهر الى سنة او بإحدى العقوبتين فقط .
و هكذا فان انشاءه معيبا و مخالفا لمقتضيات القانون الاطار 99.12 بمثابة قانون ميثاق و طني للبيئة و التنمية المستدامة و التزامات المغرب الدولية المتعلقة بالتغيير المناخي و التنوع البيولوجي و محاربة التصحر و البرتوكولات المنبثقة عن هذه الاتفاقيات ، ومعارضا بشكل صريح مع اختصاصات المجالس الجماعية في مجال الحفاظ على البيئة و تحسين ظروف صحة و جودة العيش، خاصة ان ساكنة تمتيك تعاني من رائحة المياه العادمة القادمة من جهة اليمنى ، و انه بدل ازالة الضرر تاتي بضرر اشد و تجعلها بين دفتي المياه العادمة من جهة و مطرح النفايات من جهة اخرى ، علاوة على ان ذلك مخالفة صريحة ايضا لدليل وزارة البيئة مع وزارة الداخلية قصد ادماج البعد البيئي في التخطيط الجماعي المحلي ، سيشكل تهديدا حقيقيا على حقوق الاجيال الحالية و المقبلة ، بل القضاء على كل اشكال الحياة في وادي درعة و فناء الثرات البيئي و الطبيعي و الثقافي للمنطقة .
زيادة على ذلك فان معاناة الساكنة من التصحر و نقصن المياه الصالحة للشرب ، و اضافة مطرح طمر النفايات ينبئ بكارثة قادمة تدق اخر مسمار في نعش الحياة في المنطقة ، و هو مخالفة صريحة لمرسوم 301.16.2 المتعلق بمسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه و تحيينه و تقييمه واليات الحوار و التشاور لإعداده في مادته الثالثة التي اعتبرت البعد البيئي من اولويات عمل الجماعة التنموي ، بل اكدت ان انشاء مثل هذه المشاريع (مطرح طمر النفايات ) لا يجب ان يكون على حساب الموارد المائية و الطبيعية و حياة الساكنة بل يتطلب نوع من الانسجام و الالتقائية بين مختلف المشاريع .
وهو ما اكده المشرع المغربي في هذا الشان في القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة في مادته الثانية بضرورة اقرار التوازن الضروري بين متطلبات حماية البيئة حين اعداد المخططات القطاعية للتنمية و ادماج مفهوم التنمية المستدامة حين وضع تنفيذ المخططات "
مرورا الى مسالة الموقع لماذا تمتيك و قرب مجمع سكني؟
تنص المادة 50 منها انه يمنع الترخيص " باقامة المطارح المراقبة بجوار المناطق الحساسة و المناطق المحضورة و المحمية قانونا و المنصوص عليها في قانون الماء 10.95 لا يمكن الترخيص باقامة هذه المطارح بجوار المنتزهات الوطنية و المجالات المحمية و المناطق ذات المنفعة السياحية و المواقع ذات المنفعة البيولوجية و الايكولوجية و المناطق الرطبة و الغابوية و المدارات المسقية و المناطق البورية ذات الطاقة الانتاجية الزراعية المرتفعة " فضلا عن المادة 56 الذي جاء فيها " لا يجوز منح اي ترخيص دون مراعاة حقوق الغير "
و بقراءة متأنية للمقتضيات السالفة الذكر نسجل الاتي :
* بخصوص المناطق الحساسة نجد قد عرفتها المادة 1 من القانون رقم 12.03 بدراسات التأثير على البيئة على انها" المناطق الرطبة و المناطق المحمية و المناطق ذات المنافع البيولوجية و الايكولوجية و المناطق الموجودة فوق الفرشات المائية الجوفية و مواقع تصريف المياه " ، و مما لاشك فيه ان المنطقة المعينة هي مناطق رطبة و من اسفلها فرشة مائية جوفية مهمة . و خاصة ان المنطقة ذات مخروط صبيبي مرتفع كونها قادمة من الجبال ، سيجعل النفايات العضوية جراء الطمر بعد هطول الامطار للمجاري الطبيعية التي هي مصدر سقي الواحة ، نظرا للجفاف التي تعاني منه المنطقة، و سيؤدي لا محال الى اندثار الواحة و هو الامر الذي يجرمه القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتاريخ 16/8/1995 و بالضبط المادة 54 منه : " يمنع ما يلي : 1- افراغ مياه مستعملة او نفايات صلبة في الوديان الجافة .2- القيام بايت فريش او طمر ووضع النفايات من شانها تلويث المياه الجوفية عن طريق التسرب او تلويث المياه السطحية عن طريق السيلان ."
* اما فيما يتعلق بالمناطق المحظورة و المحمية قانونا المنصوص عليها في قانون الماء : جاء التحديد هنا فضفاضا يحتمل اكثر من تأويل و ربما قصد المشرع المناطق العسكرية او ما شابه ذلك ، لكن بالإطلاع على مقتضيات قانون الماء رقم 10.95 نجد التحديد لذلك بناء على حالة تمتيك محل القراءة: "سيل مجاري المياه الدائمة و غير الدائمة و كذلك منابعها و مسيل السيول التي يترك فيها سيلان المياه اثار بارزا ، و مما لاشك فيه ان مقترح تمتيك مقترح مخالف للقانون اذ ان "الواد الميت "هو مجرى غير دائم كما يعلم الجميع و عندما تهطل الامطار فالنتيجة تجدها بالمجرى الواضح وضوح الشمس يصل حد مجراه الى بعد منطقة تمكروت و يهدد الزاوية الناصرية كمعلمة تاريخية و سياحية مباشرة لان مصب المجرى غير دائم يصل مجراه مباشرة الى الزاوية الناصرية . و من جهة اخرى فان المجرى غير الدائم يترك فيها سيلان المياه اثار بارزة تستمر للشهور قبل العودة الى حالتها العادية (الشعاب).
* المنطقة المسماة " الواد الميت " كمنطقة بورية تعد من المناطق التي لا يمكن الترخيص باقامة المطارح بها.
* الى جانب ان المنطقة المسماة "الواد الميت" كمجال محمي قانونا وفق مقتضيات المادة 50 و ان مشروع ذلك لم يراع حقوق الغير كاراضي سلالية محمية قانونا و دستوريا (الفصل 20 من الدستور ).
و لعل كل متتبع ايضا ، يطرح سؤال على اي اساس تم اختيار" الواد الميت" ، و في محاولة لاجابة على ذلك بتصفح القانون المنظم لذلك ونصوصه التنظيمية خاصة مرسوم 289.09.2 بتاريخ 8/12/2009 المتعلق بالمساطر الادارية و المواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة (المزبلات) نجد و نسجل الاتي :
– شرط الزامي يتمثل في المواصفات التقنية (المادة 49) ولعل المواصفات التقنية من ناحية الموقع و غيره ، لا يمكن ان يقر فيه صاحبه بصلاحية " الواد الميت" لذلك نظرا ، علو تمتيك و الرياح تقريبا طول السنة تجعل الرائحة داخل بيوت الساكنة طيلة السنة و غيرها تجعل من التقرير المؤكد لصحتها لذلك غير قانوني من هذه الناحية .
– موافقة السلطات المختصة بالبيئة و مراقبتها ، اذ بالرجوع الى المادة 2 من قانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة نجد ان القرار ينحصر دوره على حماية البيئة من كل شيء يحتمل ان يكون له تأثير على الوسط الاحيائي و الفزيائي و البشري ومما لاشك فيه ان التأثير لمطرح النفايات يتمتيك ليس في حاجة الى بيان .
اما بخصوص الاجراءات التمهيدية لإنشائه و المنجزة لحد الان فنسجل ايضا الاتي :
* ان اول ما يمكن ملاحظته غياب تحديد الموقع بالقرار العاملي لمشروع انشاء المطرح ، وان الاشارة الى ذلك بالتقرير لا يعف قانونا من تحديده بالقرار العاملي طبقا للمادتان 2 و 5 من مرسوم رقم 2-04-564 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم اجراء البحث العمومي الخاص بالمشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ، اضافة الى ان قرار فتح البحث العمومي لم يبين موقعه و تركه مبهما دون تحديد ، و هو الامر الذي اكدته الدورية المشتركة رقم D1998 بتاريخ 17/3/2009 ، وخاصة ان البحث العمومي طبقا لمرسوم مرتبط بمكان اقامة هذه المشاريع وان عدم الاشارة بالقرار العاملي لمكان انشائه يجعله مختلا مسطريا .
* الاعتماد على معطيات غير دقيقة و دراسة جيولوجية غير حقيقية ، خاصة و ان الاطلاع على الخريطة الجيولوجية للمكان تشير الى المنطقة تتوفر على مخروط صبيبي مروحي قوي مصدره الجبال و هو ما يطلق عليه في العامية بزاكورة "الشعاب" و هو الذي لا شك وبناء على ما تم تدريسنا اياه سابقا معدل التعرية مرتفع ، مما يطرح اختيار مكان وضعه اكثر من سؤال ؟؟
* ان المنطقة المراد وضع المطرح بها هو واد غير دائم لذا لقب "بالواد الميت" يتحرك جريانه بهطول الامطار ،و الذي مجراه يمر من الزاوية الناصرية مباشرة كمنطقة ذات منفعة سياحية و تاريخية للمنطقة و ثقافية ، وانه غير بعيد بالرجوع الى الوراء ان هطول الامطار بالمنطقة المراد انشاء المطرح بها ظهرت اثاره بالزاوية الناصرية .
– مدة الاستغلال : نجد مقترح اقامة المطرح غير محدد
– نشر فتح البحث العمومي : حيث ان القانون طبقا للمادة 6 ما المرسوم الزم بتبليغ قرار فتح البحث الى علم العموم عن طريق نشره في جريدتين يوميتين 15 قبل فتحه، نسجل ايضا غياب ذلك ، اذ انه اتخذ بتاريخ 22/8/2023 و بلغ لسيد القائد بتاريخ 25/8/2023 من اجل تعليقه دون المرور بنشره بالجريدتين اليوميتين .
– ان المتتبع لكيفية اجراء البحث و تحمل الساكنة عبء و مصاريف التنقل الى مقر جماعة تمكروت من اجل التعرض على المطرح بسجل الملاحظات ، يجعل مقتضيات المادة الاولى من القانون 12.03 بدراسات التاثير على البيئة ، و هو ما كرسته ايضا المادة 10 من مرسوم البحث العمومي، ان من يتقدم بطلب رخصة انشاء مطرح النفايات هو من يتحمل المصاريف المترتبة عن البحث العمومي .
– غياب ترخيص و كالة الحوض المائي و اجراء بحث قبل منح ذلك : اذ ان المادة 52 من قانون الماء فرضت مثل نازلة الحال (مطرح طمر النفايات ) باعتباره يتعلق بصب او رمي او ايداع مباشر في الطبقات الجوفية اذ جاء فيها " لا يمكن القيام باي صب او سيلان او رمي او ايداع مباشر او غير مباشر في مياه سطحية او طبقات جوفية من شانه ان تغير المميزات الفيزيائية بما فيها الحرارية و الاشعاعية و الكيميائية و البيولوجية او البكترولوجية بدون ترخيص سابق تسلمه وكالة الحوض المائي بعد اجراء بحث . تحت طائلة عقوبة من شهر الى سنة وغرامة 1200 درهم الى 5000 درهم كل من خالف و لم يقم بالحصول على ترخيص بعد اجراء بحث من وكالة الحوض المائي .
و هو ما جعل القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها في مادته الثانية يستثنيها باعتبار طمر النفايات هو ايداع مباشر و غير مباشر في الطبقات الجوفية التي تحتوي على ينابيع مائية .
– علو ملء هذه المنطقة : المادة 3 من المرسوم السالف الذكر و لعل الواضح للعيان قبل التقني الذي يقوم بالتقرير علو" الواد الميت" و منطقة تمتيك بصفة عامة على باقي البلدان المجاورة .
– ولعل ايضا ما جعلنا نقف على ما تم بسطه اعلاه ، هو مخالفة المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات في مادته 10 " ان يحدد المواقع الملائمة " و ليس موقع وحيد مثل نازلة الحال .
هذه قراءة متواضعة و باختصار لمقترح اقامة مطرح النفايات بتمتيك ، حاولنا قدر المستطاع الوقوف فيه على اهم اوجه القصور القانونية لذلك ،وتسليط الضوء على بعض النقط الغامضة و التساؤلات التي يطرحها الموضوع و فتح النقاش بشأنها .
من انجاز ذ/ عزالدين المولي
محام و دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.