أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الجمعة، أحكامها في الملف المعروف باسم "عصابة البحث عن الكنوز"، الذي يتابع فيه تسعة متهمين، من بينهم مقاولون ومسؤولون عموميون، وذلك بعد جلسة ماراطونية دامت أكثر من عشرين ساعة متواصلة. وقضت محكمة الاستئناف بورزازات، بعدم مؤاخدة (م.ج) و(م.ص) و(ه.ن) و(ص.خ) بالمنسوب إليهم والبراءة في حقهم، بعد أن وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية، والاتجار في البشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة، وهدم مبنى مملوك للغير. كما قضت المحكمة نفسها بمؤاخدة (م.ن) من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف باقي الأفعال، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع عدم مؤاخذته من أجل تهمة تكوين عصابة إجرامية وهدم منزل مملوك للغير والتصريح ببراءته منهما. وقضت المحكمة ذاتها، بعدم مؤاخدة (م.أ) من أجل تهمتي تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخدته من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وقضت بمؤاخذة (ع.خ) من أجل جناية المشاركة في الاغتصاب طبقا للفصلين 129و 456 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب ومن أجل ما نسب إليه، والحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا، وعدم مؤاخدته من أجل جناية الاتجار بالبشر والتصريح ببراءته منها. وقضت المحكمة عينها، بمؤاخدة (ع.خ) من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الاغتصاب طبقا للفصلين 129 و456 بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير، طبقا للفصلين 129 و590 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية هدم منزل مملوك للغير، زمن أجل جنحة المشاركة في الايذاء العمدي، مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 129و400 (الفقرة 2) من القانون الجنائي مع إعادة تكييف جناية الاتجار بالبشر، والحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا. كما قضت أيضا بمؤاخدة (إ.ب) من أجل جنحة الايذاء العمدي، مع سبق الاصرار، طبقا للفقرة الثانية من من الفصل 400 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف جناية الاتجار بالبشر، ومن أجل ما نسب إليه. والحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا، وتحميل المتهمين الصائر. وقضت المحكمة في المطالب المدنية في مواجهة (م.ج) و (م.ص) و (ه.ن) و (ص.خ) بعدم الاختصاص في البت فيها. وبخصوص المطالب المدنية التي تقدم بها (د.ف) ضد (ع.خ) و (م.ن) و(ع.أ) و (إ.ب) و (م.أ)، فقضت بعدم قبولها شكلا وتحميل المطالب بها الصائر. وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف (س.ف) ضد (ع.أ) و (م.ن) و(ع.خ) و (م.أ) و (إ.ب)، فقد قضت شكلا بقبول المطالب أصالة عن نفسها، وبعدم قبول المطالب المقدمة من جانبها نيابة عن ابنها القاصر (ع.أ)، وفي الموضوع بالحكم على المتهمين (ع.خ) و(م.ن) و(ع.أ) و(إ.ب) بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 120 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر. أما بخصوص المطالب المقدمة من طرف (س.أ) نيابة عن ابنه القاصر (ع.أ) في مواجهة (ع.أ) و (م.ن) و(ع.خ) و (م.أ) و (إ.ب)، فإن المحكمة قضت بقبولها في الشكل، وبرفض الطلب في الموضوع. وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، قد رفضت، أكتوبر الماضي، طلب السراح المؤقت لثمانية متهمين، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ومقاول، والمتابعين بتهمتي الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، قد قرر، أكتوبر الماضي، إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وفتح تحقيق في حالة اعتقال، ضمنهم مسؤولون محليون. وكانت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بورزازات، قد استدعت الأشخاص الثمانية للمثول أمامها، في وقت سابق، وقررت في اليوم نفسه، إحالتهم على قضاء التحقيق بنفس المحكمة، مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي، لتورطهم في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي. وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعد أن وضعت سيدة تدعى "س. أ" شكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.