تقديم كتاب الصحراء المغربية أرض النور والمستقبل بدوسلدورف ألمانيا    من المسؤول عن تعطيل عملية تسليم الشقق للمنخرطين في مشروع القدس 1 المنتهية أشغاله بودادية النجاح للسكن بأكادير    المنتخب المغربي يصل إلى فرانسفيل    السياحة المستدامة والتحول الرقمي محور الدورة الثالثة لملتقى المقاولة بالحسيمة    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    الولايات المتحدة.. ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    جهة الداخلة تعزز الشراكة مع إسبانيا    هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة    باليراريا" تنقل فرق مغربية ومعدات شفط المياه لدعم جهود الطوارئ في فالنسيا            رقم قياسي.. المغرب استقبل 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي    أمن العيون يطيح بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية    تقرير: 16% فقط من المغاربة يعيشون حياة "مزدهرة" و69% يفكرون في تغيير وظائفهم    جمعية ثاويزا آيث شيشار تكتشف و ترصد دولمن مدفني بجماعة بني شيكر يعود لألاف السنين    لجنة المالية تصادق على مركزية الأجور والمناصب المالية وصفة موظف عمومي لمهنيي الصحة        المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح في 10 أشهر    في لقاء إعلامي قبل التوجه إلى الغابون : الركراكي يؤكد أن المنتخب الوطني يشهد تنافسية كبيرة وزياش يغيب بسبب ضعف الجاهزية    شاحنات مغربية تصل إلى إسبانيا للمساهمة في إزالة مخلفات "دانا" بفالنسيا    المغاربة يواصلون الاحتجاج ضد الإبادة في غزة ومطالب بتوضيح حكومي حول سفينة متجهة لإسرائيل    لأول مرة.. "حزب الله" يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب    تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وأمل تزنيت    المغرب يحتضن المرحلة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة السلة    أخنوش يبرز تجربة المغرب في "كوب29"    فيضانات جديدة تجتاح جنوب وشرق إسبانيا    هذا ما قرره وكيل الملك بتارودانت في حق المتورطين في أحداث شغب ملعب هوارة    بعد قطع عملية الإعدام الأولى .. إعدام رجل شنقا "للمرة الثانية"    "ذي غارديان" تتوقف عن نشر محتوياتها على "اكس"    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (الجزء2 فيديو)    بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري…كيف نقي أنفسنا من داء السكري؟ غزلان لحرش تجيب عبر "رسالة24"    الركراكي يستدعي رضا بلحيان لتعويض أمير ريشاردسون المُصاب        ملف الطالب بدر يعود للمحكمة وهذه تفاصيل أولى الجلسات    صندوق النقد الدولي يشيد ب"التقدم المطرد" الذي يحققه المغرب    الدوري السعودي يضم 7 لاعبين بين أعلى الأفارقة أجرا عالميا ب 2.9 مليون إسترليني أسبوعيا    وليد الركراكي: لن نبكي على أحد.. من يريد تمثيل المغرب عليه بالصبر    حميد زيان ينهي تصوير الشريط التلفزيوني "بنت العم"    فيلم "مورا يوشكاد".. يجوب قاعات السينما المغربية ويكشف مآساة الاستغلال القسري للعمال المغاربة بفرنسا    واقعة الصفعة تحيل الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح    احتفاء بالمنتخب الوطني للملاكمة بعد احرازه بطولة إفريقيا بكنشاسا    فوز البريطانية سامانثا هارفي بجائزة بوكر الأدبية العريقة للعام 2024    اختبار أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس    إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدرهم .. التحليل الكامل    كابوس النظام الجزائري ماركو روبيو.. المرشح الأبرز لمنصب وزير للخارجية الأمريكية في إدارة ترامب    "أجيال" ينقل الجمهور إلى قطاع غزة    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل ..هذا هو منطوق الحكم بعشرات السنين سجنا على الزفزافي ومن معه
نشر في أخبارنا يوم 27 - 06 - 2018

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على الساعة الحادية عشر من ليلة أمس الثلاثاء، وهي تبث في ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، أحكاما ناهزت 266 سنة في المجموع .
وفي ما يلي منطوق الحكم في قضية حراك الريف :
« باسم جلالة الملك وطبقا للقانون،
تصرح المحكمة علنيا، ابتدائيا ،
بمثابة حضوري في حق المتهمين السادة: رشيد الموساوي، زكرياء قدوري، امحمد عدول، وعبد المنعم اسرتيحو،
وحضوريا في حق الباقي:
1- في الدعوى العمومية:
- أولا: في الشكل:
- بتأكيد القرار القاضي بفصل الملف عدد 1387/2610/2017 عن الملفين عدد 1385/2610/2017، و1629/2610/2017،
- - برد الدفوع والطلبات المثارة،
- ثانيا: في الموضوع:
- بمؤاخدة المتهم أشرف اليخلوفي من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الافعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف.
- بعدم مؤاخدة المتهم عمر بوحراس من أجل جناية محاولة القتل العمد والحكم ببرائته من أجلها، وبمؤاخدته من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه ، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل جناية تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف،
- بمؤاخدة المتهم جمال بوحدو من أجل جميع الةنح المنسوبة إليه وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في تدبير جناية المؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف،
- بمؤاخدة المتهم ربيع الأبلق من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية تدبير المؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف،
- بمؤاخدة المتهم بلال أهباض من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، ومن أجل جناية عرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور والمشاركة في ذلك، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المساهمة في جناية تدبير المؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف،
- بمؤاخدة المتهمين محمد بوهنوش وزكرياء أضهشور من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، ومن أجل جناية عرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور والمشاركة في ذلك، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم تشكل المشاركة في جناية المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف، ومن أجل إيقاد النار عمدا في شيء غير مملوك لهما بعد إعادة التكييف،
- بمؤاخدة المتهم محمد جلول من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف،
- بمؤاخدة المتهم كريم أمغار من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية إيقاد النار عمدا في شيء غير مملوك لهما بعد إعادة التكييف،
- بمؤاخدة المتهم صلاح لشخم من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، ومن أجل جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الوجودين على متن طائرة خلال تحليقهاقصد المس بسلامتها، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية المشاركة تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف،
- وبمؤاخدة باقي المتهمين من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليهم،
- والحكم من أجل ذلك على كل واحد من المتهمين ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي، وسمير إغيد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم،
- وعلى كل واحد من المتهمين من محمد حاكي، زكرياء أضهشور، ومحمد بوهنوش بخمسة عشر (15) سنة سجنا نافذا،
- وعلى كل واحد من المتهمين محمد جلول، كريم أمغار، صلاح لشخم، عمر بوحراس، أشرف اليخلوفي، بلال أهباض، جمال بوحدو بعشر (10) سنوات سجنا نافذا،
- وعلى كل واحد من المتهمين محمد المجاوي، شاكر المخروط، ربيع الأبلق، إلياس الحاجي، سليمان الفاحلي، محمد الأصريحي، الحبيب الحنودي، عبد العالي حود، ابراهيم أبقوي، والحسين الادريسي بخمس سنوات (5) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما،
- وعلى كل واحد من المتهمين ابراهيم بوزيان، عبد الحق صديق، عثمان بوزيان، فؤاد السعيدي، يوسف الحمديوي، محمد النعيمي، محمد المحدالي ومحمد الهاني بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما،
- وعلى كل من المتهمين رسيد أعماروش ، رشيد الموساوي، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، خالد البركة، امحمد عدول، فهيم غطاس، أحمد هزاط، جواد الصابيري، عبد المحسن أتاري، جواد بلعلي، جمال مونا، بدر الدين بولحجل، محمد مكوح، عبد العزيز خالي، جواد بنزيان، أحمد حاكمي، النوري أشهبار، وأنس الخطابي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم،
- وعلى المتهم زكرياء قدوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم،
- وعلى المتهم عبد المنعم اسرتيحو بغرامة نافذة قدرها 5000 درهما،
- مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه في الأدني،
2- في الدعوى المدنية:
- في الشكل بقبول جميع الطلبات،
- في الموضوع: الحكم على جميع المتهمين بأدائهم لفائدة الطرف المدني درهما رمزيا مع تحميلهم المصاريف.
مع إشعار المتهمين بالسجن بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية من طرف السيد كاتب الضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.