علمت جريدة "العمق" من مصادر خاصة، أن وزارة الداخلية أوفدت صباح الاثنين، لجنة من المفتشية العامة إلى جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر للتحقيق في "اختلالات وخروقات" رئيس الجماعة، محمد قطرب. ويتعلق الأمر ب"جملة اختلالات" سطرها عامل إقليم النواصر عبد الله شاطر في حق رئيس جماعة أولاد عزوز، والتي كانت موضوع مراسلة إليه من أجل تقديم تبريرات، خاصة في ما يتعلق بقطاع التعمير، بما فيه مجال البناء وتسليم الرخص. وقالت مصادر مطلعة إن رئيس جماعة أولاد عزوز، "وجد نفسه محاصرا لعدم قدرته على تقديم توضيحات للداخلية حول الخروقات المسطرة ضده، فباشر بالبحث عن وسطاء لهم وزن ثقيل للحيلولة دون عزله من منصبه". إلى ذلك، أشارت مصادرنا إلى أن رئيس أولاد عزوز "وبعدما وجد نفسه كذلك في مواجهة مع الداخلية قصد تبرير تهم الخروقات الموجهة إليه، تمادى في منح رخص خارج القانون في تحد واضح للسلطة". ودفعت العشوائية التي يعانيها قطاع التعمير بتراب جماعة أولاد عزوز، سواء ما تعلق بمنح الرئيس لرخص بناء على أراضي فلاحية عارية، بعامل إقليم النواصر، إلى توجيه استفسار شهر مارس المنصرم إلى رئيس جماعة أولاد عزوز. وشدد العامل على أن هذه المخالفات مازالت مستمرة، على الرغم من "إخبار رئيس الجماعة المعنية، من طرف السلطة المحلية بالمخالفات المسجلة طبقا للمادة 66 من القانون 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء". وأشار عامل النواصر في مراسلته لقطرب، إلى أنه "تم الوقوف أيضا على مجموعة من الخروقات بتراب جماعة أولاد عزوز، خاصة المحادية للطرق الرئيسية، التي ترتكب بناء على تصاريح بمزاولة انشطة اقتصادية مسلمة من طرف مصالح الجماعة فوق أراضي عارية عبارة عن أراضي فلاحية، غالبا ما تكون على الشياع، وذلك دون مراعاة تصميم التنطيق المعماري، مما يشكل خرقا سافرا للقانون". ووقفت مصالح الداخلية بالإقليم على "شواهد إدارية تتعلق بتقسيم العقارات مسلمة من طرف مصالح الجماعة ذاتها، دون استطلاع رأي الإدارة وهي شواهد مسلمة خارج الضوابط القانونية، خاصة القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المنصة الرقمية رخص". إلى جانب ذلك، أفادت اللجنة الاقليمية للهدم، أنه "تم الوقوف على مجموعة من المخالفات التي ترتكب بموجب رخص إصلاح يتم منحها من طرف مصالح الجماعة الترابية المذكورة، دون التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد كيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم".