حددت وزارة الداخلية، تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية لشغل مقعد برلماني بدائرة بني ملال، بعدما جردت المحكمة الدستورية، البرلماني أحمد شدا عن حزب الحركة الشعبية، من صفة عضو بمجلس النواب. وستعقد الانتخابات الجزئية، يوم 27 أبريل المقبل، حيث ستودع ملفات الترشيح ما بين 9 و13 أبريل، على أن تنطلق الحملة الانتخابية من 14 إلى 26 أبريل، لتنظم عملية الاقتراع يوم 27 أبريل من نفس الشهر. وكشفت مصادر خاصة لجريدة "العمق" أن الأحزاب التي أبدت رغبتها في خوض هذه الانتخابات هي كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية، مستبعدة مشاركة كل من الأصالة والمعاصرة والاستقلال. وعن الأسماء التي تتنافس على التزكية، أوضحت مصادر الجريدة أن الأمر يتعلق بعبد العزيز الشرايبي، برلماني سابق ورئيس المجلس البلدي سابقا، وعمر ريحان، نائب رئيس المجلس الإقليمي وعضو جماعة بني ملال عن حزب "السنبلة". وبخصوص حزب "الحمامة"، تورد المصادر أن هناك كلا من عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمهدي الشرايبي، نائب رئيس جماعة بني ملال، والمصطفى ضحوك، رئيس جماعة أولاد امبارك. وفيما يخص باقي الأحزاب، أشارت ذات المصادر إلى أن لم تحسم بعد في قرار المشاركة في هذه الانتخابات، لكن إعلان وزارة الداخلية عن تاريخ إجرائها، سيعجل من اختيار الوجوه التي ستتنافس على هذا المقعد البرلماني. وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت بتجريد البرلماني أحمد شد، من صفة عضو بمجلس النواب، استنادا على دعوى رفعها وزير العدل، في 17 يناير الماضي، بسبب ارتكابه خلال رئاسته لمجلس جماعة بني ملال أفعالا "مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام". واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي...تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل". كما عللت القرار بالمادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص، في بندها الثاني وفي فقرتها الأخيرة، على التوالي على، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه... لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية...". وأوضحت أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت، بتاريخ 3 فبراير 2020 تحت عدد 137 في الملف رقم 1/7107/2020، حكما يقضي بعزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال، لارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام. وأشار قرار المحكمة الدستورية، إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت بتاريخ 29 يوليوز 2020 في الملف رقم 12/7212/2020 قرارا عدد 1959، قضى بتأييد الحكم الابتدائي المذكور في حق أحمد شد. كما أصدرت الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض، بتاريخ 15 دجنبر 2022، في الملف الإداري رقم 26/4/1/2021، القرار رقم 1652/1، يقضى برفض طلب الطعن المقدم من طرف أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي. واعتبرت المحكمة الدستورية أن قرار عزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال، أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب.