رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا يطلع على الزخم التنموي بجهة العيون    افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال    نكسة جديدة للجزائر ودميتها البوليساريو .. مجلس الشيوخ الشيلي ينتصر لمغربية الصحراء    خط بحري كهربائي بالكامل بين طريفة وطنجة    عبد الصادق: مواجهة طنجة للنسيان    السكوري: تقوية التمثيليات الاجتماعية غاية.. ومناقشة "الترحال النقابي" قريبة    وفاة طفلة يجرّ شخصا إلى التحقيق    مفكرون يدرسون متن الجراري .. طلائعيٌّ وسّع مفهوم الأدب المغربي    الشركة الوطنية للطرق السيارة توصي بتنظيم التنقلات قبل السفر بمناسبة العطلة المدرسية    الاتحاد الأوربي يدين اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال ويطالب بإطلاقه    شخص يقتل زوجته بسبب رفضها للتعدد    تعادل مثير بين نهضة بركان وآسفي    الرباط ونواكشوط نحو شراكة استراتيجية تاريخية في الطاقة والبنية التحتية    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف شرطي بسبب شبهة تحرش    حادثة سير مروعة تسفر عن وفاة 3 أشخاص (صور)    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    "الكوديم" يفرض التعادل على الجيش    الحكومة تطمئن المغاربة: وضعية تموين الأسواق ستكون جيدة في رمضان    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية يدخل حيز التنفيذ
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 01 - 2023

أصدر الملك محمد السادس، ظهيرا شريفا بتنفيذ القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
القانون الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، يحدد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
وينص القانون على أنه لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.
وللحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يشترط القانون أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إليه مؤسسة طبقا للقانون ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، وأن لا يكون قد صدر في حق الداعين أو أحد الداعين إلى التبرع مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو النصب أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام أو الاتجار في البشر أو تبييض الأموال.
كما يشترط على الجمعيات إيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات.
ويلزم قانون التبرعات الجهة التي دعت إلى التبرع بإخبار العموم، بأية وسيلة من الوسائل المتاحة، بما تحصل من عملية جمع التبرع، مع أحقية كل متبرع في الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة العملية والتأكد من انفاقها في الأغراض المخصصة لها، وكذا ضرورة احتفاظ الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بالسجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
من جهة أخرى، أخضع مشروع القانون عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية أو إنسانية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه عشرة أيام قبل تاريخ العملية، و24 ساعة في حالة الاستعجال.
وشدد القانون على أنه يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحقيق الغرض أو الأغراض المذكورة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم، ألزم القانون علاوة على ذلك، الجهة المكلفة بجمع التبرعات بالإدلاء بتقرير مالي حول استخدام الحصيلة المذكورة، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، أو محاسب معتمد يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها.
ونص القانون على عقوبات مالية تتراوح بين 5000 درهم إلى 500 ألف درهم على كل إخلال بالمقتضيات الواردة في مواده، حيث توعد مخالفي المادة 3 بغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 درهم، وبمعاقبة المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون (بمعاقبتها) بغرامة من 100 إلى 500 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.