من المرتقب ان يوافق المجلس الحكومي، غدا الخميس، على مشروع قانون لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الأغراض خيرية، وذلك لتجاوز الاختلالات التي عرفتها حملات سابقة اخرها فاجعة الصويرة التي راحت ضحيتها عدد من النسوة. وسيصبح جامعو التبرعات لأغراض خيرية ملزمون بالحصول على تصريح مسبق من عامل الإقليم، كما يمكن لهذا الأخير حسب المشروع الاعتراض على عملية التوزيع أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية قد تمس بالنظام العام، أو تزامنت مع فترة انتخابات، أو في حالة الإخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع. ونص مشروع القانون، على ان جميع عمليات جمع التبرعات من العموم ستخضع لأحكام القانون، مع استثناء العمليات بالطرق التقليدية والعرفية، ويؤدي الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون الجديد إلى المتابعات القضائية و أداء غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين سنتيم في بعض الحالات. ونص شروع القانون، على أنه "يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أو التي صرحت للإدارة بذلك، إخبار السلطة الإدارية المحلية المختصة، التي ستتم في دائرة نفوذها الترابي هذه العملية، بتاريخ ومدة ومكان هذه العملية ولائحة الأشخاص الذين سيشاركون فيها، وذلك 48 ساعة على الأقل، قبل مباشرة أي عمل من الأعمال المتعلقة بجمع التبرعات من العموم". كما يجب على كل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، أن يحمل توكيلا اسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن على الخصوص الاسم الشخصي والعائلي للمشارك ورقم بطاقة تعريفه؛ : اسم الجهة الداعية إلى التبرع، و تاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها؛ والغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات؛ رقم وتاريخ الترخيص بجمع التبرعات من العموم أو تاريخ التصريح لدى الإدارة. و ينص مشروع القانون في بابه الرابع، على أنه "يجب على كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ نهاية العملية. كما "يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحقيق الغرض أو الأغراض المذكورة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها بمدونة المحاكم المالية". وفي حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم، يجب، علاوة على ذلك، الإدلاء بتقرير مالي حول استخدام الحصيلة المذكورة، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها. ونص مشروع القانون كذلك على أنه "يجب على الجهة التي دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تحول، داخل أجل أقصاه ستين (60) يوما، الأموال المتبقية من هذه التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المخصصة لها، إلى مؤسسة خيرية تحددها الإدارة أو أي جمعية أو مؤسسة غير ربحية، وتخبر الإدارة بذلك. وحسب مشروع القانون، "تخضع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي، لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي، وذلك عشرة 10 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية. ويمكن، في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور أعلاه إلى 48 ساعة، بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم المعني. في السياق، "يمكن لعامل العمالة أو الإقليم المعني، الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة انتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون". ونصت المادة 35 على أنه "يجب على الجهة التي قامت بتوزيع المساعدات على العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية التوزيع، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من العملية". وأوكل مشروع القانون لعامل العمالة أو الإقليم مهمة إعداد تقارير دورية بشأن عمليات جمع التبرعات من العموم وأوجه استخدامها، وكذا كيفيات توزيع المساعدات لأغراض خيرية، التي يتم تنظيمها في دائرة نفوذه الترابي، يرفعها إلى السلطات الحكومية المعنية.