أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتوقيف رئيس جماعة بني عياط و باقي أعضاء المجلس عن ممارسة أي مهمة بالمجلس الجماعي المذكور، وذلك استنادا إلى قرار المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء الصادر فاتح دجنبر الجاري والقاضي بحل مجلس بني عياط. وشدد القرار ذاته على سحب الخدمة بقرار التفويض وتوقيف استعمال السيارات الخاصة ومركبات الجماعة من جميع المنتخبين. ويقضي قرار وزارة الداخلية بتشكيل لجنة خاصة لتسيير مجلس الجماعة يترأسها رئيس دائرة أفورار إلى جانب أربعة موظفين من الجماعة على رأسهم مدير المصالح، وذلك في انتظار إجراء انتخابات جزئية. وكانت السلطة الإقليمية قد أحالت هذه القضية عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد امتناع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم. ووفق المصادر ذاتها، فقد اضرت هذه الممارسات بمصالح المواطنين، الأمر الذي دفع عامل أزيلال إلى تفعيل صلاحياته وإحالة القضية إلى المحكمة، طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وتنص المادة سالفة الذكر على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".