كاميليا بوطمو: توثيق الخِطبة يضمن حقوق المتضررين ويتيح اللجوء إلى القضاء    ترامب يخوض حربا ضد الإعلام الأمريكي.. دعاوى قضائية بملايين الدولارات    العثور على سيدة ستينية متوفاة داخل شقتها في طنجة.. جيرانها أبلغوا الأمن بعد غيابها المفاجئ    الأمن يداهم صالون تجميل بطنجة ويوقف سيدة بتهمة السحر والشعوذة    سفيان الشاط يحصل على الدكتوراه بميزة مشرف جدًا مع التوصية بالنشر    قناة ريال مدريد تنتقد التحكيم بعد ديربي العاصمة أمام أتلتيكو    الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام    نفاق دبلوماسية النظام الجزائري في تحركاته تجاه دمشق.. للتاريخ ذاكرة لا تنسى أبدا !    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة 20).. المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه اتحاد تواركة (1-1)    إطلاق نار في مواجهة الأمن.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أسلحة ومخدرات    البطولة الوطنية.. أولمبيك آسفي يتعادل مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي (0-0)    مؤسسة مغربية تفوز بجائزة حمدان – الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي    المغرب يقرر الاستعانة بممرضات مصريات للعمل في مستشفيات المملكة    نقابة تستنكر "تزييف أرقام الإضراب"    موظفو وزارة العدل يتهمون مسؤولين إداريين بممارسة التهديد والتخويف ضد المضربين    عبد الكريم.. قصة شاب توفي بالسرطان بسبب الإهمال في مستشفى مليلية تشعل غضب مسلمي الثغر المحتل    مجموعة أكديطال توضح: لا اتفاقيات لاستقدام ممرضين أجانب وأولوية التوظيف للكفاءات المغربية    مولاي رشيد يترأس حفل تسليم جوائز الحسن الثاني وكأس للا مريم للغولف    الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح: حجز ببغاوات بشفشاون تم وفق القانون وبإشراف النيابة العامة    طنجة تستعد لمونديال 2030: تنظيم جديد لمواقف السيارات مع إلغاء "الصابو" واعتماد تعريفة رمزية    الزمالك يتعاقد رسميا مع المغربي صلاح الدين مصدق    رجاء بني ملال يستعيد صدارة القسم الثاني بانتصار ثمين على أولمبيك الدشيرة    أطباق شهية في السينما والمسرح والأدب والموسيقى والإقامة الفنية ومحترفات الرقص والسيرك    طنجة..كتاب جديد يعيد ملف الاختفاء القسري إلى الواجهة بالمغرب بعد عقدين من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة    العثور على جثة شابة مقيدة في مجرى مائي في ليلستاد الهولندية    أكادير: تدشين وحدات الدراجات الهوائية لتعزيز الأمن السياحي وتأمين الشريط الساحلي    مظاهرات بألمانيا ضد أحزاب اليمين    أسبوع إيجابي في بورصة البيضاء    المغرب والعراق يؤكدان رفض مخطط تهجير الفلسطينيين وتجديد دعم وحدة المملكة    قناة "إم بي سي 5" تميط اللثام عن خريطة برامج متنوعة خلال رمضان    مزاد علني ينجح في بيع كمان نادر ب11,3 ملايين دولار    العشابي يستبدل "فاصل ونواصل"    السفير الصيني في زيارة إلى تارودانت وأكادير.. لتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين الصين والمغرب    أفراح ترافق تحرر معتقلين فلسطينيين    "فحوص بوحمرون" تسجل إصابات مؤكدة في 11 مؤسسة تعليمية بطنجة    القوات المسلحة الملكية تشارك في معرض أليوتيس 2025 تعزيزًا للابتكار والاستدامة في قطاع الصيد    مدينة طنجة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية    العراق تشيد بجهود الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية    دي بروين ينقذ مانشستر سيتي من "مفاجأة كبيرة"    فرنسا ترحل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين    هيئة النزاهة تدعو إلى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد    مبادرة تشريعية تروم اعتماد أسماء الأدوية العلمية بدل التجارية لإنهاء أزمة انقطاعها    خبراء يحذرون من مخاطر سوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية    باريس سان جيرمان يمدد عقده مدربه إنريكي إلى غاية 2027    الإنفلونزا الشتوية تودي بحياة 13 ألف شخص وتغلق المدارس بأمريكا    أزيد من 55 ألف منصب شغل مرتقب في جهة سوس باستثمار يبلغ 44 مليار درهم    فاس: لحسن السعدي يزور عددا من المشاريع المنجزة في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    أحلام ترامب بنقل سكان غزة إلى المغرب    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    انتفاضة الثقافة    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تمر للسرعة القصوى لتعميم التغطية الصحية وتصادق على 7 مشاريع مراسيم
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 11 - 2022

مرت الحكومة إلى السرعة القصوى لتعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات، بعدما صادق المجلس الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، على سبعة مشاريع مراسيم، قدمها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمته الافتتاحية بمجلس الحكومة، أن المراسيم التي تمت برمجتها خلال هذا الاجتماع، تعتبر الأخيرة من أجل فتح باب استفادة جميع الفئات المتبقية.
وأضاف أن الحكومة سخرت جميع الإمكانيات ووضعت مختلف المساطر الكفيلة بتعميم التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر2022، موضحا أن الحكومة التي يرأسها تسعى لأن تكون حكومة تكريس الدولة الاجتماعية التي يرعاها الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، نوه رئيس الحكومة ب"العمل الكبير الذي قام به جميع المتدخلين من أجل إنجاح تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية وفق الأجندة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس".
وتتعلق المراسيم التي صادقت عليها الحكومة، اليوم الخميس، بمشروع المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذي أحال في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي.
وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف، أيضا، إلى نسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 شتنبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 والمتعلق بنظام المساعدة الطبية.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك، استنادا إلى العتبة التي ستحدد وفقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويكشف المشروع مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم، والتنصيص على مسطرة التحقق بكيفية دورية من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور والنتائج المترتبة عنها.
كما يحدد المدة التي يبقى خلالها المؤمن في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك محتفظا بالحق في الخدمات تطبيقا للمادة 119 من القانون رقم 65.00.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد المشروع وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
كما يحدد واجب الاشتراك المستحق للصندوق وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي، والتنصيص على فاتح دجنبر 2022 تاريخا لاستفادة الأشخاص المؤهلين حاليا في نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويتعلق المشروع الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.22.857 بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك لإدراج فئة الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة، وكذا الأصناف الفرعية المتعلقة بفئة الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم وفئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء.
وينسخ بموجب المادة الثانية من هذا المشروع الأصناف 11 و13 والأصناف الفرعية 1.10 و4.10 المتعلقة ببعض المهن القانونية والقضائية، والأصناف الفرعية من 2.12 إلى 6.12 المتعلقة ببعض المهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية؛ والتي يتضمنها الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر.
وصادقت الحكومة، أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.22.858 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة المنتمين للأصناف أو الأصناف الفرعية أو مجموعة الأصناف التي لم تصدر بشأنها النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وينص على إقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح دجنبر 2022 بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة إلى غاية 31 أكتوبر 2022، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين شرعوا في مسك محاسبة بعد 31 أكتوبر 2022، فيسري عليهم أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة.
وتحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ وتُعَيَّنُ المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة واللازم تسجيلهم.
وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.859 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 دجنبر2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليدين الذين يمسكون محاسبة.
ويأتي هذا المشروع لملاءمة مستوى الأرباح السنوية الصافية مع مبلغ الدخل الجزافي الذي يتعين على التجار والصناع التقليدين المعنيين بالأمر أداؤه، بما يحقق أكبر قدر من الإنصاف بين مستوى الأرباح الذي يحققه هؤلاء عمليا، ومبلغ الدخل الجزافي الذي يقابله، ويتعين عليهم أداؤه، وفق البلاغ ذاته.
كما صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.860 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية تسجيلهم برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات.
وينص المشروع على إقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للفئات المعنية ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي لهذه الفئة، وتُعَيَّنُ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئات المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلهم.
وصادقت الحكومة، كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.22.861 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالصحافيين المهنيين والصحافيين المعتمدين، غير الأجراء، ومن في حكمهم. ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الصحافيين المهنيين غير الأجراء، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للمعنيين بالأمر، و تُعَيَّنُ وزارة الشباب والتواصل- قطاع التواصل- هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، واللازمة لتسجيلهم.
ويُعَيَّنُ المجلس الوطني للصحافة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحافة الخاصة واللازمة لتسجيلهم.
وفي المشروع السابع والأخير، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.911 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات. ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر غير الأجراء، عدا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.
وسيتم ذلك من خلال إقرار إلزامية التسجيل برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي؛ وَتُعَيَّنُ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة – هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة واللازمة لتسجيلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.