جمعية المحامين تبدي ترحيبها بالوساطة من أجل الحوار‬    الملكية بين "نخبة فرنسا" والنخبة الوطنية الجديدة    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع محضر تسوية مع الحكومة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    كيوسك الجمعة | تفاصيل مشروع قانون نقل مهام "كنوبس" إلى الضمان الاجتماعي    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في زيارة إلى العيون والداخلة لإطلاق استثمارات في الصحراء المغربية    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    هذا ما حدث لمشجعين إسر ائيليين بعد انتهاء مباراة في كرة القدم بأمستردام    تفاصيل قانون دمج صندوق "كنوبس" مع "الضمان الاجتماعي"    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    "الخارجية" تعلن استراتيجية 2025 من أجل "دبلوماسية استباقية"... 7 محاور و5 إمكانات متاحة (تقرير)    بالفيديو: يوسف النصيري يهز شباك ألكمار بهدف رائع في "اليوروباليغ"    هذه لائحة 26 لاعبا الذين استدعاهم الركراكي لمباراتي الغابون وليسوتو    الكعبي يشعل المدرجات بهدف رائع أمام رينجرز في "اليوروباليغ" (فيديو)    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    عودة جاريد كوشنر إلى البيت الأبيض.. صهر كوشنير الذي قد يسعى إلى الإغلاق النهائي لملف الصحراء المغربية    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية تقديم الميزانيات الفرعية للمؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية بالبرلمان
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 11 - 2022

لازالت دراسة الميزانيات الفرعية للمؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة مثيرة لإشكالية الملائمة الدستورية والقانونية للمنهجية البرلمانية العملية المعتمدة في تدبير هذه الدراسة خلال كل مناسبة للمناقشة السنوية لمشروع قانون المالية.
وحيث من الملفت للنظر الموضوعي تسجيل احتجاج برلمانيين ودفعهم بعدم مواصلة أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2023، بحجة إلزامية حضور الوزير الممثل للحكومة لأشغال هذه المناقشة، في مقابل وجهة نظر برلمانية أخرى تدعم خيار عدم تقييد الحكومة بضرورة الحضور والمتابعة لأشغال تلك المناقشة التي تولى فيها المندوب العام للإدارة السجون وإعادة الإدماج تقديم عرض حول حصيلة عمل المندوبية العامة وآفاق عملها ومشروع ميزانيتها السنوية، علما أن ممثل الحكومة يقدم في بداية الاجتماع توطئة عامة في اجتماع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية المذكورة وفي اجتماع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وذلك تكريسا للنهج السابق الغالب، كما تثبته وثائق الممارسة البرلمانية والحكومية برسم عدة سنوات تشريعية، مع الإقرار باستثناء سجله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بتقديمه وحضوره ومتابعته للمناقشة كاملة وتفاعله معها لاسيما برسم الميزانية الفرعية للسنة المالية 2020 دون أن يقدم مسبقا عرضها التفصيلي بعد كلمته التقديمية العامة لها.
ومن زاوية أخرى فإن ممثل الحكومة (وزير العدل) هو الذي يقدم الميزانيات الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان كما تم ذلك مؤخرا في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
وخلافا لكل ذلك تبرز مفارقة راسخة ومثيرة تهم تولي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنفسه تقديم الميزانية الفرعية لهذه المؤسسة الدستورية وتولي المندوب السامي للتخطيط بنفسه كذلك تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط، في حين نسجل واقعة تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات من لدن كاتبها العام بعدما كان رئيس المجلس السابق يتولى تقديمها بنفسه.
لنصل إلى خلاصة إمكانية فرز تضارب الممارسة البرلمانية في كيفية تدبير دراسة الميزانيات الفرعية للمؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية، حيث تقدم ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من لدن وزير العدل. أما ميزانيتي المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط فيتم تقديمها من لدنهما، كما أن ميزانيتي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير فيتولى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان تقديمهما بتوطئة عامة، قبل أن يفسح المجال لمسؤوليها لتقديم عرضهما التفصيلي.
وحيث إنه يتعين لفت الانتباه الموضوعي لملاحظة عدم دستورية استمرارية واقعة صرف النظر عن تحييد البرلمان للحكومة من مسؤوليتها القانونية والدستورية في تقديم الميزانيات الفرعية للمؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية ومن بينها تلك التي تهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط باللجان البرلمانية المعنية.
وبالرجوع لاجتهاد القضاء الدستوري، نجد أن المحكمة الدستورية قد حددت البوصلة الدستورية والقانونية التي يتعين على البرلمان والحكومة عدم غض الطرف عنها وتجاوزها بأي حال من الأحوال، احتراما لأحكام الدستور وللقانون الصادر عن البرلمان، إذ سبق للمحكمة الدستورية أن أكدت في يوليوز 2019 بموجب قرارها رقم 93/19 بمناسبة فحصها لدستورية المادة 243 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين عدم دستورية استبعاد الحكومة من تقديم الميزانيات الفرعية للمؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية. وورد في القرار البناء على حيثية " تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وفي الحالة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، هي التي تعرض مشروع قانون المالية السنوي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان طبقا للفصل 68 من الدستور" للتأكيد على أن " أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، إعمالا بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، من أنه "يشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين..."؛
وتبعا لذلك فإن تخويل رؤساء المؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة، تقديم ميزانيتها الفرعية مخالفا لأحكام القانون التنظيمي المشار إليه".
ومن المعلوم أن النظام الداخلي للبرلمان قد عالج نظريا موضوع تقديم الميزانيات الفرعية للمؤسسات الدستورية والمندوبات السامية وأغلق باب تولي رؤسائها تقديم ميزانيتها ومتابعة ذلك بمناقشة عامة من لدن أعضاء اللجان الدائمة تكون محل تفاعل شفهي أو كتابي من لدن المؤسسات المذكور، فنجد المادة 216 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلزم أعضاء الحكومة بتقديم عام لمشاريع الميزانيات الفرعية داخل اللجان الدائمة التي تختص بدراستها ومناقشتها. كما أن المادة 243 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنص على أن أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة المختصة مشاريع الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة.
ومن جهة أخرى يتعين الإحالة في سياق السجال البرلماني والقانوني الرائج حول حضور الحكومة طيلة أشغال مناقشة الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات السامية إلى إفادة تذكير بكون الحق المخول للحكومة في تقدير استعمال ما كفله لها الدستور من إمكانيات وحقوق تتعلق بالمسطرة التشريعية وحضور الأشغال التشريعية للبرلمان انسجاما مع المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها المتعلقة بحضور الحكومة لأشغال البرلمان ، إنما يقتصر تبعا لاجتهاد القضاء الدستوري على مجال المبادرات التشريعية البرلمانية لأعضاء مجلسي البرلمان بموجب قرار للمحكمة الدستورية بتاريخ 11 مارس 2011 تحت رقم 115/21 بمناسبة مراقبة دستورية قانون رقم 24.92 يتعلق إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب ..
وحيث إن مشاريع الميزانيات الفرعية تتعلق في كليتها بمشروع قانون المالية للسنة المالية ومندرجة جميعها قانونيا وموضوعيا ضمن مجال المبادرات التشريعية الحكومية، فإن ذلك يفرض من زاوية نظر إقرار المسؤولية الدستورية والقانونية والسياسية للحكومة في تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية ومشاريع الميزانيات الفرعية المقترنة به ، مع ترجيح ضرورة تعزيز صدقية النقاش البرلماني والتفاعل الحكومي المستخلص من فحوى الفقرة الأولى من الفصل 6 من الدستور الذي ينص على "أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة" والحرص البرلماني والحكومي على إعمال متطلبات وشروط التعاون والتوازن بين السلط والمعتبرة من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور.
ولئن كان من الملفت للنظر الإقرار بأهمية استحضار تفضيل السادة أعضاء البرلمان لخيار التفاعل البرلماني المباشر مع مسؤولي المؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية، فإن المنطق الدستوري والقانوني الموضوعي يفرض تحقيق التقيد بالأحكام الدستورية والقانونية، الواجبة التطبيق قبل أي اعتبار، بما لا يمنع الوزراء المكلفون بتقديم ميزانياتها الفرعية من الاسترشاد بممثلي تلك المؤسسات في حالة اعتماد التفاعل الشفوي الحكومي للجواب على استفسارات وأسئلة أعضاء اللجان المعنية في نهاية أشغالها أو الإحالة على اعتماد التفاعل الكتابي الذي يتم به اعتماد عناصر الإجابة الضرورية والممكنة من لدن المؤسسات والمندوبيات المذكورة والتي يتم إرفاق فحواها في تقرير المناقشة.
فهل سيعالج البرلمان والحكومة استمرارية إشكالية دستورية وقانونية، ستظل في بعد من أبعادها مثيرة لواقع إحراج موضوعي يهم حدود المسؤولية السياسية الحكومية والوزارية المقترنة بتقديم ومناقشة ميزانيات فرعية لمؤسسات ومندوبيات سامية لا تربطهم بها صلة تدبيرية أو علاقة مباشرة بنطاق الاختصاص القطاعي المنوط بهم؟
*باحث في القانون الدستوري والبرلماني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.