على عكس فرق ومجموعة المعارضة التي اقترحت الرفع من الضرائب على البيرة والخمور والسجائر حفاظا على صحة المواطنين، لم يرد أي تعديل من فرق الأغلبية بهذا الشأن، باستثناء اقتراحها توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج الشيشة والمعسل بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية وذلك للحفاظ على صحة المستهلكين خصوصا المراهقين والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها. وأكدت الأغلبية ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن واردات منتوج الشيشة أو الأركيلة "معسل" الخالي من التبغ لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم كون كلا النوعين من المعسل لهما نفس الاستخدام وكذلك نفس التأثيرات الصحية. كما اقترحت في تعديلاتها، إعفاء المحامين الجدد من أداء "التسبيق الضريبي" طوال الثلاث سنوات الأولى، مع التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. وطالبت الأغلبية بمراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في 300 درهم، مع استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وكذا القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها. ونصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية، مع تحديد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة 6 أشهر في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب. وفي سياق آخر، اقترحت الأغلبية البرلمانية، إعفاء تعويضات الممنوحة في حالة الفصل عن العمل أو المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل في حدود مليون درهم وذلك من أجل معالجة التباين في تأويل الأحكام الجبائية المتعلقة بها وتقليص حجم منازعاتها. ودعت إلى استثناء العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري على الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل من عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الخاضعة للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع برسم الدخول الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة.