تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل الملائمة بين مدة انتداب الأجهزة الوطنية للأحزاب مع مدة الولاية التشريعية والحكومية، قصد ترسيخ استقرار سياسي داخل الأحزاب وفي المشهد السياسي المغربي عموما. وقال الفريق الاشتراكي في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون، إن الدستور المغربي اعتبر أن الديمقراطية التمثيلية آلية أساسية للتداول على السلطة، وهي آلية لا يمكن أن تشتغل وتنتج آثارها بدون أحزاب سياسية وانتخابات نزيهة وشفافة، وقد ربطت الوثيقة الدستورية بين إجراء الانتخابات وتعيين الملك للحكومة كتتويج للعملية الانتخابية. وأضاف، أن الفصل 47 نص على أنه: "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها"، مضيفا أن الدستور المغربي حدد مدة انتداب مجلس النواب المنتخب في 5 سنوات بناء على منطوق الفصل 62 من الدستور والذي نص على أنه: "ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس". وأوضح الفريق البرلماني المحسوب على المعارضة أن خارج هذا المنطق الدستوري، نصت مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، على أن مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية في أربع سنوات. وهو ما يجعل، بحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب لا تنسجم مع مدة ولاية أعضاء وعضوات البرلمان وكذا مع مدة انتداب الحكومة المقرر دستورا وقانونا في خمسة سنوات. وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن عدم الانسجام "هو ما يؤثر سلبا على استقرار الحياة السياسية في المغرب، بل في كثير من الحالات التاريخية اثر على استقرار الأغلبية الحكومية وعلى أداء الفرق النيابية بمجلسي البرلمان، ويؤثر على العملية الديمقراطية عموما". ونصت المادة 49 كما وردت في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، على أنه "يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته". وهكذا، فقد اقترح المبادرة التشريعية التي تقدم بها الفريق الاشتراكي، تعديل المادة المذكورة، حيث تنص على أنه: "يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل خمس سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته".