يوجد على طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ثلاثة مقترحات قوانين، تقدم بها فريقا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تطالب بإقرار بتغيير وتتميم بعض مواد القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، لتوسيع حالات التنافي المتعلقة بعضوية الحكومة. وتقدم فريق الحركة الشعبية بمقترح قانون يروم تغيير وتتميم ثلاث مواد من القانون التنظيمي رقم 065.13، بينها المكادة 32، حيث يطالب فريق "السنبلة" بإقرار التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة غرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية. وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية أن "حجم المهام الموكولة إلى أعضاء الحكومة، يتطلب التفرغ لممارسة هذه المهام والمسؤوليات نظرا لجسامتها، بحيث تفرض الوظيفة الحكومية التفرغ لأشغالها كما نصت عليه المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، إضافة إلى الصلاحيات المتعلقة بتنفيذ السياسات الحكومية في مختلف القطاعات الوزارية، فضلا عن حضور أشغال مجالس الحكومة وكذا المجالس الوزارية". واعتبر المصدر ذاته أن التنافي المنصوص عليه في المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور بخصوص الوظيفة الحكومية مع رئاسة جهة ينبغي أن يمتد إلى رئاسة غرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم، وكذلك إلى مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية. من جهته تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 13. 065، بتغيير المادة 32 المتعلقة بحالات التنافي مع عضوية الحكومة، وذلك بالمطالبة بالتنصيص على أن الوظيفة الحكومية تتنافي مع رئاسة مجلس غرفة مهنية ورئاسة مجلس جماعة ورئاسة مجلس عمالة أو اقليم. وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن "المسؤولية الجسمية الملقاة على عاتق عضوات وأعضاء الحكومة في تدبير الشأن العام الوطني وفي إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وفي المخططات الاستراتيجية الوطنية تستدعي حسا كبيرا من المسؤولية الوطنية وعدم الانشغال بأية مهام عمومية أخرى، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني". من جانبها تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون في نفس الاتجاه، مطالبة بتغيير المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور، بتوسيع حالات التنافي مع العضوية في الحكومة، لتشمل رئاسة كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسم، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية.