انطلق مند 12 يوما العد العكسي لتسوية أعضاء الحكومة، الموجودين في حالة التنافي، لوضعيتهم التي ينظمها القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. وتمهل المادة 40 من القانون التنظيمي، يتوفر "جديد بريس" على نسخة منه، هؤلاء الأعضاء ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر القانون المعني في الجريدة الرسمية لمطابقة وضعيتهم مع أحكامه. وتحدد المواد 32 و 33 و 34 من القانون التنظيمي المشار إليه، والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 2 أبريل 2015، حالات التنافي، وحسب المادة 32 تهم حالات التنافي، العضوية في أحد مجلسي البرلمان، رئاسة مجلس جهة، أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.ومزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أزيد من 30 في المائة من رأسمالها. وتوجب المادة 33 من نفس القانون التنظيمي على أعضاء الحكومة التوقف، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص. ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، موضحة أن التنافي يطال كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال و تسيير القيم المنقولة. وتؤكد المادة 34 من نفس القانون التنظيمي على تنافي الوظيفة الحكومية مع تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري، أو إدارة محطة إذاعية أو تلفزية. يذكر، حسب الظهير الشريف الآمر بتنفيذ ونشر القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، أن المجلس الدستوري قد أجازه بقرار بتاريخ 2 مارس 2015 بعد أن صادقت عليه غرفتي مجلس النواب.