وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقود حجز العقار، عقود غير قانونية
نشر في العمق المغربي يوم 11 - 12 - 2021

أدى النمو الديموغرافي و تزايد عدد ساكنة المدن إلى ظهور بوادر أزمة في السكن، و أصبحت الأسر تبحث عن سبل تملك عقارات بالمدن بعيدا عن الكراء السكني الذي يستنزف جيوب هذه الأسر، بالإضافة إلى ما ينتج عنه من منازعات و خلافات مع مالكي العقارات.
و قد أدت كل هذه الظروف إلى تزايد الإقبال على اقتناء الشقق و العقارات من لدن شركات متخصصة في بناء العقارات و تجهيزها و تفويتها للعموم، في إطار ما يسمى بالإنعاش العقاري.
و بما أن الطلب أصبح يفوق العرض بخصوص هذه الشقق، فإن الشركات التي تشرف على بناء و تجهيز العقارات أصبحت تتجه نحو بيع الشقق و العقارات قبل إنجازها (بيع العقار في طور الإنجاز)، و من هذا المنطلق فإن الزبون يتوجه للشركة و يتفق معها بشأن شقة معينة (يتم تحديد الإحداثيات و المساحة و الطابق و العمارة و التجزئة لتفادي الغلط في الشيء المبيع)، و بعد ذلك تبرم هذه الشركات مع الزبون عقدا يسمى "عقد الحجز" Contrat de réservation تلتزم من خلاله بحجز العقار المحدد للزبون و تفويته له مقابل أدائه ثمن العقار إما بشكل كامل أو على دفعات، و يوقع هذا العقد من الطرفين، و يستلم الزبون نسخة منه.
و بالاطلاع على هذه العقود (عقود الحجز) يتبين أنها غير قانونية، و باطلة، و تتضمن تجاوزات قانونية غير مقبولة، على اعتبار أن أغلب هذه العقود تكون عرفية و لا تحرر من طرف موثق أو عدول أو محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض، و لا تتضمن هذه العقود الشروط و البيانات الواجب توفرها بموجب القانون المنظم لبيع العقار في طور الإنجاز، و بالتالي يكون ضررها أكثر من نفعها، و تتسبب في كثير من الأحيان في منازعات قانونية بين الشركة البائعة للعقار و الزبون المشتري.
و قبل التطرق للإشكالات التي تتسبب فيها عقود حجز العقار و أهم ما أنتجه القضاء من أحكام و قرارات في هذا الإطار، لابد أن نتناول الجانب القانوني لبيع العقار في طور الإنجاز و ما يفرضه القانون في هذا الإطار :
طبقا لمقتضيات الفصل 2-618 من قانون الالتزامات و العقود فإن بيع العقارات في طور الإنجاز سواء كانت معدة للاستعمال المهني أو السكني أو التجاري يجب أن يتم وفق الإجراءات و الشكليات المنصوص عليها بموجب الفصول المنظمة لبيع العقار في طور الإنجاز (من الفصل 1-618 إلى الفصل 20-618 من قانون الالتزامات و العقود).
و قد استوجب المشرع أن يتم تحرير العقد الابتدائي الخاص بالعقار في طور الإنجاز في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، و يحرر العقد من طرف الجهات و المهنيين المحددين بمقتضى الفصل 3-618 من قانون الالتزامات و العقود (إما موثق أو عدول أو محامي مقبول للترافع لدى محكمة النقض).
و بالاطلاع على أغلب العقود المحررة من طرف الشركات و الزبائن الخاصة بالعقارات في طور الإنجاز يتبين أنها مخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة لبيع العقار في طور الإنجاز، على اعتبار أنها تُفرغ في محرر عرفي غير موثق من طرف الجهات و المهنيين المخول لهم قانونا تحرير و توثيق التصرفات المتعلقة بالعقار في طور الإنجاز.
و يترتب عن إفراغ عقد البيع الابتدائي بالنسبة للعقار في طور الإنجاز في عقد عرفي بطلان العقد، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 3-618 من قانون الالتزامات و العقود التي جاء فيها :
" يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو في محرر ثابت التاريخ يتم توثيقه من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود، وذلك تحت طائلة البطلان ".
و حيث إن العقد الباطل قانونا لا يمكن أن ينتج عنه أي أثر إلا استرداد المبالغ المالية المدفوعة من الأطراف تنفيذا له، طبقا لمقتضيات الفصل 306 من قانون الالتزامات و العقود الذي جاء فيه ما يلي :
" الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له ".
و بالنسبة للمنازعات القضائية المثارة بشأن عقود حجز العقار فإن أغلبها يُثار من طرف الزبون الذي لا يتمكن من إبرام عقد بيع نهائي مع الشركة البائعة رغم أدائه لثمن العقار كاملا، و يجد نفسه أمام عقد حجز غير قانوني و لا يتضمن أي أجل بخصوص تسليم العقار للزبون أو إتمام بنائه و تجهيزه، و هو ما يدفعه للجوء للقضاء للطعن بالبطلان في العقد المبرم بين الطرفين، مع المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع من طرفه للشركة.
و بالاطلاع على العمل القضائي في هذا الجانب يتبين أن القضاء يتجه نحو الحكم ببطلان عقود الحجز كلما كانت مخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة لبيع العقار في طور الإنجاز، مع إرجاع المبالغ المدفوعة من طرف الزبون للشركة، و هذا المقتضى نجده أمام كافة المحاكم باختلاف درجاتها من الابتدائية إلى الاستئناف وصولا إلى النقض.
و نذكر في هذا الإطار ما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في سنة 2020 بخصوص نزاع قضائي يتعلق ببطلان عقد حجز مبرم بين شركة متخصصة في بيع و إنجاز العقارات و زبون لها، حيث جاء في تعليل المحكمة ما يلي :
" حيث إنه لما كانت أحكام المادة 618-8 من ق.ل.ع تجعل كل طلب أو قبول لأي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي باطلا بصرف النظر عن الشكل أو الصيغة التي اتخذها هذا الأداء و كذا بصرف النظر عن مصدره الذي ارتضاه طرفا العقد طالما أن موضوعه يتعلق بعقار في طور الإنجاز و الذي يستفاد من طبيعة الحجز المنصب على الشقة في طور الإنجاز رقم … ، و أن أي إجراء اتخذ بهذا الشأن لا يغني عن تحرير عقد البيع الابتدائي وفقا لأحكام المادة 618-3 من نفس القانون … كما أن كل أداء حصل قبل تحرير عقد البيع الابتدائي يكون باطلا بدوره، و أنه طالما خالف طرفي النزاع هذه المقتضيات الآمرة و ارتضيا التعبير عن توافق إرادتهما وفقا لشكلية مخالفة لتلك المنصوص عليها في القانون و أنجزا عقدا للحجز موقع من الطرفين معا أدلي به بالملف و لم يكن محل منازعة من الطاعنة فإن مصيره هو البطلان بصرف النظر عن التكييف الذي ارتضاه لها طرفي النزاع و لأن الالتزام الباطل لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع نتيجة له فإن المستأنف عليه يبقى محقا في استرجاع مبلغ التسبيق " .
و تأسيسا على كل ما سبق، يمكن أن نخلص أن إبرام عقود حجز العقار بين الشركات و زبائنها أضحى خلافا للمقتضيات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز يعتبر عملية غير قانونية يترتب عنها بطلان العقد ككل، مع ما يترتب عن ذلك من إرجاع للمبالغ المالية المدفوعة من الزبون.
لهذا أصبح من اللازم على العموم و على الشركات الفاعلة في قطاع العقار أن يحترموا القانون، و أن يبرموا العقود المتعلقة بالعقار في طور الإنجاز طبقا للقانون و لدى الجهات المختصة بتوثيق هذا الصنف من العقود، تلافيا لأية منازعة بخصوص قانونية العقد و طبيعته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.