الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    هالا لآيت منا: في حاجة لمسيرين عقلاء    بركان يعزز الصدارة بفوز على المحمدية    فريق المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    كتاب "التشادي 'مبعوث داعش' إلى المغرب يطلب الصفح" في ضيافة النقابة الوطنية للصحافة المغربية    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    أخبار الساحة    نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان        حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي        برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية        نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي دور للمعارضة داخل مجالس الجماعات بالمغرب؟

لا يمكن أن نقر بوجود ديمقراطية حقيقية في أي بلد، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي، في غياب معارضة قوية للأغلبية التي تملك زمام اتخاذ القرارات خاصة إذا كانت تشكل أغلبية مطلقة. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه ليس من باب اللغو أو التطبيل القول إن الجماعات بالمغرب تتوفر منذ 23 يوليوز 2015 على قانون تنظيمي يتضمن العديد من المقتضيات التي إن تم تفعيلها، بل إن تم فهمها بشكل سليم، يتقوى دور فريق المعارضة داخل مجلس أية جماعة.
فما هو هذا الدور؟
إن قراءة متمعنة في المقتضيات التي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات( رقم 113.14) الخاصة بدور المعارضة داخل مجالس الجماعات، تمكننا من تحديد عنوانين كبيرين لملامسة ولو جزء يسير من معالم هذا الدور.
العنوان الأول: دور المعارضة في الإعداد والتداول واتخاذ المقررات وتتبعها
بداية، ينص القانون التنظيمي أعلاه في المادة 25 منه على أنه يحدث مجلس الجماعة خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي لجنتين دائمتين على الأقل وخمس على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية: الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.، والمرافق العمومية والخدمات. ويحدد النظام الداخلي عدد اللجان وتسمياتها وأغراضها وكيفيات تأليفها.
وحسب المادة 27 من القانون ذاته، تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذه الحق.
ولنا أن نتساءل أليست غاية المشرع من التنصيص القانوني في المادتين السالفتي الذكر (25 و 27) هي بجلاء، تقوية دور المعارضة داخل المجالس الجماعية من خلال التدبير المحكم لشؤون إحدى هاتين اللجنتين لما لهما معا من أهمية كبرى في حياة ساكنة تراب كل جماعة. فقيام فريق المعارضة بدوره كاملا إذا ما تحمل مسؤولية لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، سيمكنه من المشاركة الفعالة في التدبير المالي للجماعة. وتحمل مسؤولية لجنة المرافق العمومية والخدمات يجعله يشارك بقدر كبير، في حالة جدية أعضائه، في إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب لساكنة تراب الجماعة في العديد من الميادين منها: توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء.، النقل العمومي الحضري.، الإنارة العمومية.، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة.، السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات.، حفظ الصحة (…).
وتنص المادة 28 من القانون التنظيمي للجماعات على أن كل لجنة دائمة، تجتمع بطلب من رئيسها أو من ثلث أعضائها لدراسة القضايا المعروضة عليها. وهو ما يمكن المعارضة المسؤولة والمتواصلة بشكل دائم مع رئيسها ومع الساكنة المحلية من تحديد القضايا والمشاكل الأساسية التي تعاني منها ساكنة تراب الجماعة، وعلى إثر دراستها تقوم بصياغة مقترحاتها وتوصياتها. وتقدمها بعد ذلك لرئيس المجلس قبل انعقاد أية دورة مقبلة وفق الشروط المحددة قانونيا.
ولتمكين المعارضة داخل المجلس الجماعي من القيام بدورها كاملا، ينص القانون التنظيمي للجماعات في المادة 28 منه على إلزامية قيام الرئيس بتزويد اللجنة الدائمة التي تتحمل مسؤولياتها هذه المعارضة، مثل باقي اللجن الدائمة، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها. وهنا إشارة قوية إلى أنه في حالة مخالفة الرئيس لهذا التنصيص القانوني، يمكن مساءلته من لدن المؤسسات والهيئات المعنية بذلك في حالة إثارة المعارضة لهذا الموضوع.
ولتدقيق دراسة القضايا المعروضة على اللجنة الدائمة التي تتحمل مسؤوليتها المعارضة، يجوز لرئيس هذه اللجنة أن يستدعي بوساطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة، للمشاركة في أشغال هذه اللجنة بصفة استشارية. ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بوساطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة. ويعد رئيس اللجنة مقررا لأشغالها.
ويدرك كل من مارس أو ساهم في تدبير الشأن المحلي، سواء كان عضوا في المجلس الجماعي أو إطارا جماعيا مساعدا للرئيس، الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به المعارضة القوية في سبيل تحسين التدبير العام لشؤون الجماعة وجلب الاستثمارات وهو ما يعود بالنفع على ساكنة الجماعة. وللقارئ الحق في التساؤل عن كيفية ذلك. وهو ما سنحاول توضيحه في بعض السطور، دون ادعاء بامتلاك الحقيقة.
حسب المادة 33 من القانون التنظيمي للجماعات، تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة. وفي ذلك فرص قوية للمعارضة المسؤولة، الواعية بأن مقررات المجلس الجماعي بعد المصادقة عليها هي التي تشكل المشاريع والبرامج التنموية والتي حينما يتم تجسيدها على الأرض تعود على ساكنة الجماعة بالنفع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ولذلك يجب عليها أن تقدم مقترحات وتوصيات ودراسات جيدة يمكن صياغتها من طرف مكتب الرئيس في شكل نقط أساسية بجدول أعمال كل دورة.
علاوة على ما تقدم، يزخر القانون التنظيمي بالعديد من المقتضيات التي تمكن المعارضة داخل كل مجلس من المشاركة الفعالة، والمشرفة، في تحسين تدبير شؤون الجماعة، وأداء الأمانة التي وضعها من صوتوا لفائدة كل مرشح وجد نفسه ينتمي لفريقها.
العنوان الثاني: الدور الرقابي للمعارضة
إذا كانت المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على إجبارية حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس، فهي في الآن ذاته تبين بشكل مضمر أنه يمكن لفريق المعارضة داخل أي مجلس جماعي ممارسة فعل الرقابة على مدى تنفيذ الرئيس لمقررات المجلس ومداولاته. وهو ما تؤكده المادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص صراحة على أنه: " يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك (…)".
وبرجوعنا إلى النظام الداخلي لكل جماعة الذي يشكل مرجعا بالنسبة لكل عضو جماعي، نجد أنه ينص – أو هكذا ينبغي – في بابه المتعلق بتنظيم مناقشات المجلس الجماعي على أن رئيس هذا المجلس يقدم عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها. والمقصود هنا، ليس فحسب تنفيذ مداولات ومقررات المجلس المصادق عليها، ولكن أيضا فحوى أهم الاجتماعات التي حضرها علاقة بتدبير شؤون الجماعة، والخطوات التي اتخذها لجلب الاستثمارات إن كان يتوفر على إمكانات ذلك (…). كما يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها، وذلك تطبيقا للمادة 264 من القانون التنظيمي للجماعات.
وقبل انعقاد كل دورة عادية، ألزم المشرع طبقا للمادة 35 من القانون التنظيمي أعلاه رئيس المجلس الجماعي بإرفاق الإشعار المكتوب الموجه إلى أعضاء المجلس بالوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة بجدول الأعمال. وهي مناسبة كذلك، لممارسة فعل الرقابة عن مدى تمكين أعضاء فريق المعارضة، مثل باقي أعضاء الأغلبية، من كل المعلومات الضرورية للقيام بدراساتهم والتمكن من إعداد توصياتهم ومقترحاتهم لعرضها على أنظار المجلس في الدورة.
كما أن النظام الداخلي للعديد من الجماعات ينص على ضرورة تلاوة ملخص محضر الدورة السابقة من لدن الرئيس قبل بداية الدورة التي تنعقد في ذلك اليوم، وهي مناسبة أخرى للمعارضة لممارسة فعل الرقابة على تنفيذ الرئيس لمداولات المجلس ومقرراته وكل ما يتعلق بدور المجلس الجماعي، خاصة إذا كان أعضاء المعارضة دائمي الحضور بتراب الجماعة التي ينتمون إليها.
وفيما يتعلق بالتدبير المالي للجماعة، يمكن للمعارضة إذا كانت مسؤولة عن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ممارسة فعل الرقابة، وذلك من خلال دراسة الوثائق الضرورية التي يعرضها عليها رئيس المجلس وجوبا داخل أجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس، وذلك تطبيقا للمادة 185 من القانون التنظيمي للجماعات. وهنا لا بد من الإشارة كذلك، إلى الدور الكبير الذي تؤديه المجالس الجهوية للحسابات وباقي الهيئات التي يخول لها المشرع مسؤولية مراقبة مالية الجماعات وعملياتها المالية والمحاسبية طبقا لمقتضيات المادة 214 من القانون التنظيمي للجماعات.
كما أن المشرع، وبشكل غير مباشر، يمكن المعارضة من ممارسة فعل الرقابة على مالية الجماعات، حيث لا يمكن تنفيذ مجموعة من مقررات المجلس الجماعي إلا بعد تأشيرة عامل العمالة والإقليم أو من ينوب عنه. ومنها: المقرر المتعلق بالميزانية.، المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل ولا سيما الاقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها (….).
ولن تغض المعارضة الحقيقية الطرف عن الأفعال التي يمنعها المشرع من خلال مقتضيات المادة65 من القانون التنظيمي (رقم 113.14) والتي تنص على ما يلي: " يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها (…) أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة (…) أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه (…)".
ما تقدم وغيره كثير، يمكن المعارضة الحقيقية من ممارسة دورها طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، ويمكنها كذلك من ممارسة فعل الرقابة على عمليات تنفيذ مقررات المجلس الجماعي ومداولاته وكل ما يتعلق بتدبير شؤون الجماعة التي ينتمون إليها.
ونعتقد أن المعارضة القوية بمقترحاتها وبتوصياتها، وبدراساتها للقضايا المعروضة عليها، وبترافعاتها وبتفاوضاتها، تمكن من تحقيق أمرين ينشدهما المجتمع برمته: أولهما، التدبير الجيد لإدارة ومالية الجماعة، وهو ما يمكن بالنتيجة من تحقيق التقدم الملموس لدى ساكنة تراب كل جماعة والذي ينعكس على حياة أفرادها اقتصاديا واجتماعيا. وثانيهما، تحقيق الديمقراطية على مستوى تراب كل جماعة، إذ لا ديمقراطية في غياب معارضة قوية داخل مجلس كل منها.
وختاما، نستنتج أن مما يؤشر على وجود معارضة حقيقية تؤدي أدوارها داخل أي مجلس جماعي هو:
– توفر شرط الثقافة القانونية لدى كل عضو من أعضائها، وهنا المسؤولية المباشرة للأحزاب السياسية.
– ممارستها للرقابة بناء على خلفيات اجتماعية ومواطنتية حقيقية، بعيدا عن ممارسة " البوليميك " المضلل للرأي العام المحلي خلال انعقاد الدورات العادية والاستثنائية في بعض الجماعات. وبعيدا عن الصراعات الفردية أو الجماعية التي لها أسباب انتخابية قبلية.
– قدرتها على التفاوض والترافع عن التوصيات والمقترحات والدراسات التي تقدمها بمناسبة كل دورة عادية أو استثنائية، لأن ما تلمسه ساكنة كل جماعة هو ما ينجز أمام أعينها من مشاريع وبرامج تنموية، وما يستفيد منه كل فرد منها من دخول مادية، وتطبيب، وتعامل في الإدارة، وتعليم جيد لأبنائها في المدارس العمومية.
*أحمد بلمختار منيرة/ إعلامي وباحث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.