أصدرت المحكمة الأوروبية للعدل حكما بالغاء البروتوكول 1و4 المرتبط بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري. وبالرغم من كون القرار ابتدائي ولم يكتسب بعد حجيته وصفته الالزامية، وكون المغرب ليس طرفا فيه فاننا ارتأينا رصد بعض مظاهر سوء الفهم والخرق القانوني التي تعتريه. فقرار محكمة العدل الأوروبية يسير ضد التيار العام أمميا دوليا جهويا اقليميا وأوروبيا في دعم وتعزيز المقاربة السياسية في نزاع الصحراء المغربية من خلال البحث عن حل سياسي واقعي وعملي. ويعتبر القرار تأثيرا غير مباشر في مسار بحث الأممالمتحدة عن هذا الحل، في نفس الوقت الذي يمس باتفاق الشراكة بين المغرب واوروبا التي لم يوجه اليها اي طعن في وقتها و وحينها، وتحصنت هذه الطعون الفرعية. أولا: إصدار القضاء الأوروبي لقرار الغاء اتفاق الصيد البحري والزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يكون هذا القضاء تجاوز كل الضوابط القضائية المتعلقة بالصفة والأهلية؛ ثانيا: إذ ان البوليساريو لا تتمتع بالصفة في اللجوء الى القضاء وفقا لقرار نفس المحكمة سنة 2016، فهي لا تستمد أوراق وجودها القانوني من احدى الدول المعترف بها دولية. ثالثا: لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي ولا الأممالمتحدة ولا منظمة دول عدم الانحياز وغيرها كدولة. رابعا: استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء محكوم بقواعد القانون الدولي وبالرأي الاستشاري لهانس كوريل في فبراير 2002، الذي يشترط فقط ان تنفق في تنمية الاقليم ولصالح الساكنة. خامسا: اشتراط موافقة البوليساريو لصحة الاتفاقات هو فرض لأمر غير موجود واقعا وقانونا. سادسا: القرار القضائي يمنح التمثيلية البوليساريو على حساب ساكنة الصحراء وممثليهم في البرلمان والجهة والمجلس الترابية الأخرى. سابعا: هو بمثابة اتخاذ لموقف سياسي واضح ومسبق متحيز وغير حيادي لصالح البوليساريو. اتخاذ نظير هذا الموقف يعني ان هنالك قصور في الفهم والتنسيق بين اجهزة وآليات الاتحاد الأوروبي،؛ مجلس اوروبا المفوضية والبرلمان. ثامنا: البرلمان الأوروبي بصفته الجهة الذي يعكس ارادة الأمة الاوروبية صادق على الاتفاقيات، ويشرع القوانين، فكيف لجهة قضائية( المحكمة الأوروبية) تسهر على احترام هذه الارادة ان تلغي اتفاقا صادق عليه البرلمان الأوروبي. تاسعا: اتفاقية لشبونة المحددة ليسر عمل الأجهزة هو الفيصل في اختصاص المحكمة الاوروبية، واصدارها لقرار بالغاء اتفاق تم وصادق عليه برلمانها في غياب قواعد قانونية اوروبية تحرم اللجوء الى ذلك الاتفاق؛ يعتبر اعتداء على اختصاص البرلمان الأوروبي ، وبالتبعية ارادة الأمة الأوروبية . عاشرا: القضاء الأوروبي لا يحترم هذه الارادة في ظل عدم وجود قاعدة اوروبية او دولية تمنح الصفة للبوليساريو وتقصي ساكنة الصحراء. بل ان الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي لا تعترف بهذه التمثيلية للبوليساريو. احدى عشر: هذا القرار يعكس اختلاف في الفهم داخل غرف محكمة العدل الأوروبية؛ وبالضبط بين قضاة اوروبا الشرقية وشمال اوروبا ودول الوسط والجنوب الاوروبي. وهذا القرار مظهر من ذلك التنافس والصراع. اثنى عشر: القرار شأن اوروبي محض لأن المغرب ليس طرفا فيه، فهو ليس طرفا اصليا، ولا مدخلا، ولا متدخلا في الدعوى رغم الامكانية القانونية له في النظام الداخلي للمحكمة. واختار عدم التدخل وحسنا فعل. فالحقوق المغربية ذات شرعية تاريخية ورجحان قانوني ورضاء شعبي، لا يمكن تركها هوى قناعة قاض او قضاة مهما بلغ حيادهم ونزاهتهم. والقاعدة القانونية والفقهية والقضائية تقول؛ ان القرارات والأحكام لا تلزم الا من كان طرفا فيها. تبعا لنسبية أثرها. على سبيل الخاتمة والتوصية: على أوروبا أن تعالج مشاكل أجهزتها، وأن تمارس الطعون بما فيه الاستئناف اما المحكمة الاوروبية كجهة استئنافية لتصحيح هذا القرار المجحف وغير القانوني ولتضمن الاستقرار لعلاقاتها الاستراتيجية مع المغرب. وهو التزام يؤول عليها وعلى عاتقها وخيدة، فالقرار صادر عن آليتها القضائية. وعليها أن تظهر للمغرب والملموس حرصها على شراكتها معه بقدر وعلى غرار الحرص المغربي. *محامي بمكناس خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.