انتصار المغرب بخصوص منطوق قرار محكمة العدل الأوروبية للمغرب وخسارة البوليساريو وجه البوليساريو طلبا إلى المحكمة الأوروبية في مواجهة الاتحاد الأوروبي طالبا منها إلغاء الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهي القضية التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية، وأصدرت في 10 دجنبر من السنة الماضية حكما ابتدائيا ببطلان جزئي للاتفاقية. غير أن نتيجة الحكم لم يرض بها الاتحاد الأوروبي، وطعن فيها بالاستئناف، ونقل الملف إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر فيها من جديد، مع الإشارة إلى أن المغرب ليس طرفا في الدعوى؛ لأن البوليساريو لم توجه الدعوى ضده، كما فضل المغرب عدم الانضمام إليها، واكتفى بمراقبتها فقط، ولم يبسط تبعا لذلك أوجه دفاعه ودفوعاته، ولا أدلى بحججه أمام هيئة المحكمة وفي محراب عدالتها. وبتاريخ 21 دجنبر 2016، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها بإلغاء حكم المحكمة الأوروبية، والحكم من جديد برفض طلب البوليساريو، وتعتبر محكمة العدل الأوروبية أعلى هيئة قضائية أوروبية، وتتبوأ أعلى قمة هرم التنظيم القضائي في الاتحاد الأوروبي، وهي الدرجة الاستئنافية والنهائية للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية، وأحكامها تعتبر قطعية، ونهائية، وباتة لا تعقيب عليها؛ لأنها غير قابلة لأي طعن لعدم وجود محكمة عليها فوقها. ولهذا، فإن منطوق القرار القضائي، الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، وهي تبت في استئناف الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بإلغاء حكم المحكمة الأوروبية القاضي بالإلغاء الجزئي للاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يكتسب حجية الشيء المقضي به، وحائز على الصدقية الثبوتية لاستيفاء القرار كافة طرق الطعن المتاحة، وفقا للقواعد المسطرية والإجرائية أمام القضاء الأوروبي. ويعتبر القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، تبعاً لما تقره القوانين الأوروبية، ذو قرينة قانونية قاطعة غير قابلة لإثبات العكس، في النتيجة التي انتهى إليها برفض طلب البوليساريو إلغاء الاتفاقية الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وستواجه البوليساريو بأسبقية البت إن هي عاودت الدعوى نفسها، وستؤول دعاويها إلى رفض الطلب. ذلك أن قرار محكمة العدل الأوروبية برفض الطعن يعتبر عنوانا دائما للحقيقة بعدم أهلية البوليساريو، وبانعدام صفتها وتمثيليتها، ولا أحقية لها، ولا مصلحة لها في اللجوء إلى القضاء الأوروبي، طالبة أو مطلوبة، لأنها ليس كيانا دوليا، ولا تستمد وجودها من إجراءات دولة معترف بها في الأممالمتحدة. ومن ثم، فإن أية محاولة بحث من قبل البوليساريو عن تأويل خارج حتمية فشلها وخسارتها للقضية، أو للتغطية عن ذلك عبر محاولتها التمييز بين أجزاء القرار القضائي لمحكمة العدل الأوروبية، باستعمال علل وحيثيات قرارها، وتفسيرها لصالحها، واعتبارها انتصارا لها، غير مقبول وغير مستساغ؛ لأن ذلك يتناقض وغايتها الأساسية في رفع الدعوى، وفي تعريف الأخيرة أنها وسيلة للوصول إلى الطلب الوارد فيها، والذي عبرت عنه بصفتها صاحبة الدعوى. محل الدعوى، وجوهر الطلب، هو القصد المتجه إلى إحداث تغيير في بنية قائمة، وهو بطلان بناء قانوني تعاقدي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بإلغاء الاتفاق الزراعي بينهما. وهي الغاية والنتيجة التي لم تحققها البوليساريو ولم يتسنى لها الوصول إليها. واعتبارا لأن الدعوى المرفوعة من طرف البوليساريو ليست غاية في ذاتها، ولا هدفا في حد ذاته، تحت طائلة اعتبار تصرف بتسجيل الدعوى عبثا، وهو الوصف الذي تصان عنه أفعال العقلاء، بل اتجه قصد البوليساريو إلى إلغاء الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وإن عدم تحقيق النتيجة يعتبر خسارة لرافع الدعوى، وهي جبهة البوليساريو، ولهذا حملتها محكمة العدل الأوروبية، التي رفضت طلبها، مصاريف دعواها. ونظرا لأن لكل دعوى طرفين على الأقل، وفي الدعوى التي رفضتها محكمة العدل الأوروبية، يوجد الاتحاد الأوروبي كطرف مستأنف فيها، ومطلوب في المرحلة الابتدائية أمام المحكمة الأوروبية، وكان محل وموضوع الدعوى هو إلغاء الاتفاق الزراعي بينه وبين المغرب، وإن في عدم تحقيق البوليساريو للغاية من الدعوى في بطلان الاتفاقية، يجعل بنيان الاتفاقية قائما ومنتجا لآثاره، ورابح الدعوى هو المطلوب الأصلي الاتحاد الأوروبي، والمغرب باعتباره طرفا في الاتفاقية المطالب بإلغائها من قبل البوليساريو التي لم تفلح في ذلك. ولأن خسارة طرف البوليساريو يقابله ربح لطرف الاتحاد الأوروبي المقابل لها مباشرة في الدعوى، وطرفها الآخر المستهدف المساس بمصالحه، وهو المغرب، تبعا لقاعدة نسبية آثار الأحكام التي ستمتد إلى المساس بمصالح المغرب الاقتصادية والسياسية "لو ربحت البوليساريو القضية ببطلان الاتفاقية"، رغم أن المغرب لم يكن طرفا في الدعوى، ولم يستدع إليها، ولا انضم إليها، وتم تحقيق الدعوى ومناقشتها في غيبته ودون حضوره. *محام وخبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء