صادقت الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروع مرسوم رقم 2.21.186، يتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، وفق بلاغ للمجلس الحكومي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه. وينص شروع هذا المرسوم على تنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، وذلك بوضع إطار تنظيمي خاص يؤطر مراكز التخييم المذكورة. كما يحدد الشروط الأساسية لتحسين خدماتها لجعلها تتسم بالجودة، وكذا اعتماد آليات شفافية تؤطر كيفيات استفادة الهيئات المعنية بأنشطة التخييم من هذه الخدمات. وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.21.307 القاضي بتحديد كيفيات وضع تصاميم تهيئة داخلية للموانئ والمصادقة عليها ومراجعتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. ويحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات وضع تصاميم تهيئة داخلية للموانئ والمصادقة عليها ومراجعتها، بحسب المادة 6 من القانون 15.02 المتعلق بالموانئ والقاضي بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، والتي يوكل إليها وضع تصميم للتهيئة الداخلية لكل ميناء، يكون هدفه الأساسي تحديد وتخصيص مناطق الميناء حسب الاستعمال الرئيسي كالمناطق التجارية ومناطق الصيد ومناطق الترفيه، وفي هذا الإطار. كما صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية، وبالاتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية. ويتعلق مشروع مرسوم رقم 2.20.927 بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية، حيث جاء في إطار تنزيل مقتضيات القسم الثالث من القانون 40.13 بشأن مدونة الطيران المدني. ويهدف إلى تحديد المواصفات والخصائص التقنية لإنشاء وصيانة ارتفاقات الإخلاء المقامة بمحيط المطارات المفتوحة أمام الملاحة الجوية العامة والمصادقة عليها، وكذلك بهدف النهوض بقطاع الطيران المدني الدولي بالبلاد. أما مشروع مرسوم رقم 2.21.359 المتعلق بالاتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية، فيهدف إلى تحديد المواصفات التقنية التي تكون بمثابة قاعدة لإنشاء الارتفاقات الراديوكهربائية الخاصة بتجهيزات الاتصالات والملاحة والاستطلاع، وكذا كيفيات انشاء هذه الارتفاقات والمصادقة عليها، تنزيلا لمقتضيات القسم الثالث من القانون 40.13 بشأن مدونة الطيران المدني.