صادقت الحكومة، اليوم الاثنين، على أربع مشاريع مراسيم تتعلق بكيفية التعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومجموعاتها، وكذا الأجور والتعويضات المرتبطة بها، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق بنسخة منه. ويتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.578 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وبمشروع مرسوم رقم 2.21.579 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات العمالات والأقاليم والأجور والتعويضات المرتبطة بها. كما يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.580 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها وبمشروع مرسوم رقم 2.21.581 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والأجور والتعويضات المرتبطة بها. ووفق البلاغ، فإن مشاريع هذه المراسيم تندرج في إطار تنزيل المقتضيات الخاصة بالموارد البشرية للجماعات الترابية ومجموعاتها ومبادئ ومعايير وكيفيات التعيين فيها والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وذلك من أجل استقطاب الكفاءات العاملة بالقطاعين العام والخاص والتي هي في حاجة ماسة إليها نظرا للمهام الواسعة والمتنوعة التي تضطلع بها الجماعات الترابية. وأشار البلاغ إلى أن معايير التعيين في هذه المناصب ترتكز على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص مع مراعاة مقاربة النوع، بالإضافة إلى ارتكاز مساطر التعيين على مبادئ التنافسية عبر فتح باب الترشح لهذه المناصب للكفاءات العلمية والإدارية والمهنية، كما تم إقرار نظام للتحفيزات المادية من أجل تشجيع الكفاءات للولوج إلى هذه المناصب. وحسب مشروع المرسوم، فإن المناصب العليا التي سيتم المصادقة عليها تتمثل في، منصب المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، مدير، مدير المقاطعة، رئيس الديوان، مستشار، مكلف بمهمة، رئيس قسم ورئيس مصلحة. ويتم التعيين في هذه المناصب بقرار لرئيس الجماعة ويخضع لتأشيرة وزير الداخلية وفق مبادئ ومعايير تضمن على الخصوص، الاستحقاق، تكافؤ الفرص، ومراعاة مقاربة النوع، ومستوى دراسي جامعي مكلل بشهادات عليا، وذلك بناء على شروط وكيفيات سيتم تحديدها بقرار لوزير الداخلية حسب عدد سكان الجماعة المعنية. ويعين المستشارون، حسب المرسوم أيضا، بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، ورئيس الديوان والمكلف بمهمة، بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا، وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، علما أن المرسوم نص على أن التعيين في هذه المناصب يمكن الرجوع فيه. كما يعين رؤساء الأقسام بالجماعات وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء الأقسام بإدارات الدولة، فيما يعين رؤساء المصالح بالجماعات والمقاطعات وفق الشروط والكيفيات المحددة التعيين رؤساء المصالح بإدارات الدولة. وفي حالة عدم توفر إدارة الجماعة والمقاطعة على مترشحين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، أو عدم التوصل بأي ترشيح، أشار المرسوم إلى إمكانية فتح باب الترشيح لتقلد مناصب مدير مقاطعة ورئيس قسم ورئيس مصلحة، في وجه المترشحين المرتبين في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل المتوفرين على أقدمية لا تقل عن 8 سنوات بالنسبة لمدير مقاطعة ورئيس قسم، و4 سنوات بالنسبة لرئيس مصلحة. ويتم التعيين في مناصب المدير العام للمصالح والمديرين، بإدارة جماعة الدارالبيضاء والمدير العام للمصالح بالجماعات ذات نظام المقاطعات، لمدة تنتهي بانتهاء انتداب مجلس الجماعة. ويمكن تمديد المدة المذكورة تلقائيا، لفترة تحدد بقرار لوزير الداخلية. وبخصوص الأجرة والتعويضات، يتقاضى المدير العام للمصالح بإدارة جماعة الدارالبيضاء الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها كاتب عام لوزارة، كما يتقاضى المدير العام للمصالح بإدارات الجماعات ذات نظام المقاطعات والمدير بإدارة جماعة الدارالبيضاء الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها مدير إدارة مركزية. ويستفيد المدير العام للمصالح ومدير المصالح بإدارة الجماعة التي يساوي أو يفوق عدد سكانها 15 ألف نسمة ومدير المقاطعة، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، من تعويض عن المهام وتعويض جزافي عن استعمال سيارتهم الشخصية لحاجات المصلحة، بالنسبة لرؤساء الأقسام بإدارات الدولة. فيما يحصل مدير المصالح بإدارة الجماعة التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية، من تعويض عن المهام وتعويض جزافي عن استعمال سيارته الشخصية لحاجات المصلحة، طبق النصوص الجاري بها العمل بالنسبة الرئيس مصلحة بإدارات الدولة. ويستفيد رئيس مصلحة بالجماعات والمقاطعات، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية، من تعويض عن المهام وتعويض جزافي عن استعمال سيارته الشخصية الحاجات المصلحة، طبق النصوص الجاري بها العمل بالنسبة لرئيس مصلحة بإدارات الدولة. ويحصل المستشارون بالجماعات ذات نظام المقاطعات، ورئيس الديوان والمكلف بمهمة، بالجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، من التعويض المخول لرئيس مصلحة بإدارات الدولة. وحسب المرسوم ذاته، فإن الذين لا يستفيدون من الأجرة المذكورة، فإنهم يتقاضون أجرة جزافية إجمالية شهرية قدرها 12.000 درهم، كما يستفيد المعنيون بالأمر، من التعويض عن التنقل المخول لمتصرف من الدرجة الثانية، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى جعل إدارة الجماعات أكثر استقطابا للكفاءات لتعزيز مواردها البشرية القيادية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المسندة إليها وخاصة تلك المرتبطة بخدمات القرب والتنمية المحلية.