رفضت مؤسسة بنكية مغربية صرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية (حرف تيفيناغ)، بدعوى أن المؤسسة البنكية "غير ملزمة بصرف شيك مكتوب برموز يستعصي قراءتها". وجاء هذا التبرير، وفق ما كشف عنه المحامي والناشط الأمازيغي أحمد أرحموش على صفحته على الفايسبوك، بعد أن قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإلزام المؤسسة البنكية بصرف الشيك المكتوبة بحروف تيفيناغ. وأوضح أرحموش أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق أن قضت بصرف الشيك البنكي تحت طائلة غرامة تهديدية مع التعويض، ضد مؤسسة بنكية مغربية. وأضاف أنه بدل أن تتفاعل المؤسسة البنكية بشكل سلس وتلقائي مع الحكم وبدون تعقيدات، صعد من لهجتها ولجأت إلى محكمة الاستئناف. وقال إن المحامي أرحموش في التدوينة ذاتها، إن المثير في استئناف المؤسسة البنكية ما جاء في فقرة من فقرات مقال الإستئناف "أن البنك غير ملزمة بصرف شيك مكتوب برموز يستعصي قراءتها…"، وأن الكتابة بتيفيناغ بشيك بنكي إذا كان يلزم المؤسسات العمومية، فإن البنك قطاع خاص والقانون التنظيمي للأمازيغية لا ينص على إلزامية القطاع الخاص باستعمال ما سمته المؤسسة البنكية "الرموز" واحيانا حروف تيفيناغ. وزاد أرحموش، أنه من خلال المقال الاستئنافي للمؤسسة البنكية، فقد تهربت وتحفظت بشكل مطلق عن استعمال مفهوم اللغة الامازيغية المرسمة لغة رسمية للدولة، وملك مشترك لجميع المغاربة بمن فيهم المؤسسة البنكية المعنية. و أكد المحامي والناشط الأمازيغي "أمامنا مسار ترافعي بالمرحلة الإستئنافية لتثبيت قيم العدالة اللغوية، حتى لا تتحول هذه الأخيرة إلى حتمية وملحاحية الحديث عن العدالة العرقية". وأشار إلى أن الغاية على العموم، تبقى هي تعزيز مسار النضال المؤسساتي، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية، واعتبار الأمازيغية ثابت من ثوابت الدولة المغربية. وقال إن أسئلة عدة يطرحها النزاع القضائي موضوع الملف، أسئلة بأبعاد دستورية، وأبعاد حقوقية، كما أبعاد سياسية واقتصادية، تتجاوز تفاصيل الملف القانونية والواقعية. وأضاف أن انتصار منظومة العدالة لقيم العدالة اللغوية، سيكون انتصارا لتنزيل جيد للدستور ولتوصيات اللجان الأممية لحقوق الإنسان المعنية ومساهمة لتجاوز وطننا لمآسي الظلم التي عانت ولا تزال تعاني منها الامازيغية بوطنها الأصلي والأصيل. وشدد على أن الموضوع أكبر من سؤال تطبيق قانون مدونة التجارة أو القانون التنظيمي للأمازيغية، علما أن هدا الأخير يسمو على الأول، ويتجاوز اتفاقية جنيف لسنة 1931.