تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فاطمة الزهراء برصات، بمقترح قانون يقضي بنسخ المواد 20، 21 و22 من مدونة الأسرة، لمنع تزويج القاصرات. وقالت برصات إن المقترح يروم وضع حد للاستثناء الذي تتيحه مدونة الأسرة لتزويج الطفلات و"الذي للاسف بالنظر للسلطة التقديرية الواسعة للقضاء، والتي تم استخدامها بشكل كبير جدا في اتجاه اعطاء الترخيص لهذا النوع من الزيجات، جعل الاستثناء يتحول الى قاعدة، حيث وصلت نسبة تزويج الطفلات 9.13 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة سنة 2018 أي ما مجموعه 25.514 طفلة متزوجة سنة 2018″. وتابعت النائبة البرلمانية، في تدوينة على حسابها بموقع "فيسبوك"، أن المقترح يأتي في إطار ملاءمة مقتضيات المدونة مع مقتضيات دستور المملكة والاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، "بهدف حماية الطفلات اللواتي يعتبرن ضحية لهذا النوع من الزواج، لكون تزويجهن يعتبر سببا مباشرا في حرمانهن من حقوقهن الانسانية، وعدم التمتع بها على قدم المساواة مع باقي الاطفال، وعلى رأسها الحق في التعليم والترفيه و الصحة". واسترسلت "بالاضافة إلى حرمانهن من فرص تنمية أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية..، ناهيك عن الآثار النفسية للظاهرة على الطفلات..علما أن الآثار السلبية لهذه الظاهرة لا تتوقف عند الطفلات بل تمتد الى الأسرة و المجتمع أيضا". يشار إلى أن المادة 20 من مدونة الأسرة، تنص على أن "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي"، كما تنص على أن "مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن". أما المادة 21 من القانون ذاته فتنص على أن "زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي"، حيث "تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد"، و"إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع". في السياق ذاته تنص المادة 22 من مدونة الأسرة على أن "يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات"، كما تعطي للمحكمة إمكانية تحديد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة آدائها، "بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي".