إن الدستور ينص في الفصل 139 من الدستور على أنه تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الاخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. وجاء القانون التنظيمي 111.14لتنزيل هذا الفصل، من خلال المادة116 و117 حيث جاء في المادة 117 : تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث (3)هيئات استشارية: هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع; هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب; هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي; يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هذه الهيئات وكيفية تأليفها وتسييرها فرؤيتي التحليلية لهذه المادة 117 كتالي : 1- ان القانون التنظيمي للجهات 111.14 أحال أمر الهيئات الاستشارية للأنظمة الداخلية لمجالس الجهات لتحديد تسميتها وتأليفها وتسييرها فمن حيث تسميتها هناك اختلاف من جهة لأخرى فمثلا بالنسبة للشباب هناك من الجهات من سمتها الهيئة الاستشارية مع الشباب ، واخرى الهيئة الاستشارية المكلفة للشباب وثالثة هيئة قضايا الشباب، ... لذا كان ينبغي على المادة 117 من القانون التنظيمي مادامت حددت اصناف الهيئات من شباب و مجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين ان تحدد اسماء هذه الهيئات الاستشارية الثلاث وتعمل جميع الجهات على تنزيلها والعمل بها لكي تكون نفس التسمية لهذه الهيئات الاستشارية في جميع الجهات. 2- وبخصوص الهيكلة تركت المادة 117 الامر الى مجالس الجهات لتحديد الاعضاء والواقع ان اغلب الهيئات الاستشارية إما يترأسها سياسي عضو بمجلس الجهة ، او اعضاء الهيئات بها السياسين ايضا من اعضاء مجلس الجهة الى جانب المدنيين من المجتمع المدني وهو معناه سيطرة الديموقراطية التمثيلية على الديموقراطية التشاركية وهو عكس ما تهدف اليه الديموقراطية التشاركية . 3-إن هذه الهيئات الاستشارية ادوارها ومهامها فضفاضة وغير دقيقة فغالبا في الانظمة الداخلية لمجالس الجهات نجد ان رئيس مجلس الجهة يطلب من الهيئات إبداء الرأي في أمر ما وخاصة في برنامج التنمية الجهوية وهو أمر مؤطر بمرسوم رقم 2.16.299 الصادر في 29/06/2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاورحيث جاء فيه في المادة 7 يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي، ولهذه الغاية يقوم رئيس مجلس الجهة بإجراء مشاورات مع : المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجهة . والسؤال هنا ماهو مآل رأي الهيئات الاستشارية بعد إبدائه بطلب من رئيس مجلس الجهة؟ ثانيا ماذا إذا لم يطلب رئيس مجلس الجهة إبداء الرأي من الهيئات الاستشارية ، كيف يمكن لهذه الهيئات آنذاك أن تبدي برأيها في برنامج التنمية الجهوية وفي كل الامور المتعلقة بمجال اختصاصها ؟ وسؤال اخر في غاية الاهمية وهو لماذا لاتنشر اغلب مجالس الجهات الانظمة الداخلية على مواقعها الالكترونية في إطار تفعيل مضامين النشر الاستباقي من قانون الحق في الحصول على المعلومات31.13 للاطلاع عليها من طرف المجتمع المدني وايضا من طرف المهتمين بالموضوع من الطلبة والباحثين وهي نفس التساؤلات سبق ان طرحها د.الندوي عند تسييره إحدى الورشات في الملتقى الوطني للهيئات الاستشارية لمجالس الجهات بالمغرب من تنظيم جهة طنجةتطوانالحسيمة في 26 اكتوبر 2019 4- إن هذه الهيئات تعد عرجاء لأن القانون التنظيمي لم يحدد لها دعما ماديا لكي تقوم بمختلف الانشطة من مؤتمرات جهوية ودورات تكوينية... ووضع خريطة لقاعدة بيانات واحصاءات بالجهة في مجال تخصصها سواء بالنسبة للشباب او المقاولات الصغرى والمتوسطة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين او بالنسبة للمجتمع المدني وعليه ، فإن الديموقراطية التشاركية لم تأت لكي تلغ الديموقراطية التشاركية ولم تأت لكي تكون تحت رحمة الديموقراطية التمثيلية وانما جاءت لكي تكون مكملة للديموقراطية التمثيلية وعليه نقترح الاتي : تعديل المادة 117 من القانون التنظيمي111.14 بإضافة التالي : -تحديد اسم الهيئات الاستشارية الثلاث ليكون موحدا بين جميع مجالس الجهات؛ -تحديد دعم مادي للهيئات الاستشارية من ميزانيات مجالس الجهات للقيام بمختلف الانشطة والدراسات والاحصاءات في مجال اختصاصها ، – تأليف الهيئات الاستشارية من عضوية الفاعلين من المجتمع المدني فقط دون إقحام عضوية السياسيين فيها سواء على مستوى رئاسة هذه الهيئات او في عضويتها .(حتى لا تتحكم الديموقراطية التمثيلية في الديموقراطية التشاركية) -تحديد المهام لهذه الهيئات الاستشارية بشكل واضح ودقيق لا يسمح بالتأويل وينبغي على الانظمة الداخلية للجهات العمل على تنزيل هذه المهام كما هي وتيسير تفعيلها ؛ * رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية